مسقط- الشبيبة
تابعت وزارة التربية والتعليم ما تم تداوله عقب صدور قانون التعليم المدرسي بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٣١ حول تفسير عدد من المتابعين وكتاب وسائل التواصل الاجتماعي بعض مواد القانون بصورة غير صحيحة .
فيما يخص الجزاءات التي تطال الطلبة. عليه تود الوزارة التوضيح إن قانون التعليم المدرسي كان محل دراسة وتوافق بين سائر الجهات المختصة، ومن بينها المواد ذات الصلة بالجزاءات الواردة في الباب العاشر من القانون كما حدد قانون التعليم المدرسي كذلك حقوق الطلبة والأعمال المحظورة عليهم في المادتين (٤٧) و (٤٨)، مفوضًا اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد الإجراءات الإدارية على المخالفين وفق ما نصت عليه المادة (٤٩) ، أخذا في الاعتبار أن المادة (١٦) قد أسندت إلى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد نظام الدراسة في المدارس في مراحلها ومساراتها المختلفة، من حيث مدة كل مرحلة والخطة الدراسية وشؤون الطلبة وأنظمة التقويم والجوانب الإدارية والمالية، وسائر الأمور المتصلة بنظام الدراسة.
وحرصا من الوزارة على تنشئة الطلبة التنشئة السليمة، وغرس القيم والأخلاق الفاضلة في نفوسهم، وتوفير البيئة الآمنة لهم، وإكسابهم المعارف والمهارات والسلوكيات الحميدة وإعدادهم للمشاركة في بناء مجتمعهم ووطنهم ليصبحوا أفرادا فاعلين ومنتجين، فقد راعت أن تكون الجزاءات الواردة في قانون التعليم المدرسي متوافقة تماما مع قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢/٢٠١٤ ووفق ما نص عليه قانون مساءلة الاحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۳۰/۲٠٠٨ والتي حددت التدابير الجائز إيقاعها على الحدث وهي تدابير الرعاية الواردة في المادة (١٥) من قانون مساءلة الأحداث، أو تدابير الإصلاح المنصوص عليها في المادة (٢٠) من ذات القانون وليس من بين هذه التدابير عقوبة السجن.
وعليه تأمل الوزارة تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات وأخذها من مصادرها الرسمية الموثوقة.