خاص- الشبيبة
في سؤال إذاعة الشبيبة للدكتور سالم بن سليمان الشكيلي، أستاذ القانون الدستوري والإداري حول الجانب قانوني فيما إذا كان لمجلس الشورى والدولة الحق والصلاحيات في طلب التريث لإصدار أي قانون يحال لهما من الحكومة أجاب الدكتور بأنه وفقًا للمادة 72 من القانون الأساسي للدولة التي نصّت على أنه "يختص مجلس عمان بإقرار أو تعديل مشروعات القوانين". وكذلك وفقًا لقانون مجلس عمان الذي أشار لذات المعنى.
وأضاف الشكيلي في حديثٍ خاص لبرنامج "مع الشبيبة" يمكن القول بإنه إلى الآن لا يمكن لكلٍ من مجلسي الشورى والدولة رفض لأي مشروع قانون رفضًا مطلقًا، وطلب التريث في إصدار أي قانون من المجلسين مخالفًا لنصّ القوانين المعمول بها.
ويعد صدور قانون مجلس عُمان بموجب المرسوم السلطاني (7/2021) في 11/1/2021م، من أهم الملامح التي تتجه نحو تحقيق الأهداف التي رسمتها رؤية (عُمان 2040)، ومن بين تلك الأهداف إيجاد تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة ذات صلاحيات كاملة.
ويتكون مجلس عُمان حسبما نصت عليه المادة (68) من النظام الأساسي للدولة، والمادة (1) من قانون مجلس عُمان، من مجلس الدولة الذي يُعيّن جلالة السلطان أعضاءه من بين أفضل الخبرات العُمانية، ومن مجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون العُمانيون ممثلي ولاياتهم فيه.
ويجتمع المجلس بدعوة من جلالة السلطان المعظم خلال شهر نوفمبر من كل عام، واستثناء من حكم المادة (38) من قانون مجلس عُمان، «يدعو السلطان مجلس عُمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات»، و«للسلطان دعوة مجلس عُمان للاجتماع في غير دور الانعقاد العادي في الحالات التي يقدرها»، و«تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأمر سلطاني».