مسقط- الشبيبة
أصدر معالي د. محمد بن سعيد بن خلفان المعمري ، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، قرار وزاري رقم ٢٠٢٣/١٨١ بتعديل بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد، فيما يلي نصه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٩/٦ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي
وإلى لائحة الجوامع والمساجد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٠/٩٥٥
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها.
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ
الموافق ٢٠٢٣/٤/٩م
المادة ( ١ )
يستبدل بنص المادة (۳۹) من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها النص الآتي: يكون استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الجامع والمسجد والمصلى مقتصرا على رفع الأذان".
المادة ( ۲ )
يستبدل بعنوان الفصل السابع من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها العنوان الآتي: " الفصل السابع المخالفات والجزاءات.
المادة ( ٣ )
تضاف مادة جديدة برقم (٥٦) إلى لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها نصها الآتي: يجوز فرض غرامة إدارية لا تزيد على ( ۱۰۰۰ ) ألف ريال عماني في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة".