مسقط - الشبيبة
كشفت وزارة العمل عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد الشركات غير الملتزمة بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور (WPS)، وهي كالآتي:
- وفقًا للمادة (53) من الفصل الأول من الباب الرابع من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2003/35) : (( لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه).
- والمعاقب عليها وفقًا للمادة (116) من ذات القانون: (( يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الرابع بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني، وتتعدد الغرامة وفقا لعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف العقوبة عند تكرار (المخالفة).
- مع إمكانية إيقاف التعامل مع الشركات المخالفة من حيث عدم استكمال الطلبات الخاصة بالتراخيص أو فقدان عضوية المؤسسة من وجودها ضمن المؤسسات المجيدة وخدمات عديدة أخرى تقدمها الوزارة متوفرة في النظام.