مسقط- الشبيبة
استنادا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠، وإلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦/١٠٨ وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٢٢/١٣٠ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عليه يرجى من كافة المكاتب والشركات المدنية للمحاماة موافاة قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة باسم مسؤول الالتزام وبتقرير التدقيق المالي المعتمد لسنة ٢٠٢٢م وفقا لما نصت عليه اللائحة المشار إليها، وذلك في موعد أقصاه (٢) أسبوعان من تاريخ صدور هذا التعميم عبر البريد الإلكتروني : money laundering222@gmail.com .
وفي حالة عدم موافاة القسم بالبيانات والمستندات المطلوبة خلال الموعد المحدد بالرد فإنه سوف يتم عرض الموضوع على لجنة قبول المحامين وفقا لما نصت عليه اللائحة المشار إليها.