24 مارس.. تطبيق لائحة تنظيم التسويق والترويج على وسائل التواصل الاجتماعي

مؤشر السبت ١٨/مارس/٢٠٢٣ ١٢:٠٩ م
24 مارس.. تطبيق لائحة تنظيم التسويق والترويج على وسائل التواصل الاجتماعي

 الشبيبة - العمانية 

تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في الـ 24 من مارس 2023م تطبيق لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (619 / 2022) في 25 ديسمبر 2022م.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط التسويق والترويج لكافة المنتجات والسلع والخدمات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ وذلك من أجل حماية التاجر والمستهلك، وتوفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية وحفظ حقوق المتعاملين.

وقالت عزة بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن اللائحة جاءت لتنظيم تسويق أو ترويج أي سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل، عن طريق العرض والنشر بالكتابة أو الرسم أو الصورة أو الرمز أو الصوت، أو بأي وسيلة أخرى على المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتيح لمُستخدميها إمكانية التفاعل مع المُستخدمين الآخرين، وذلك من خلال ما يتم مشاركته معهم عبر هذه الوسائل كالصور والمدونات والفيديوهات وغيرها؛ للوصول إلى العملاء والتفاعل معهم.

وأوضحت أن طريقة الحصول على ترخيص نشاط "التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي" يتم من خلال الدخول إلى بوابة "استثمر بسهولة"، عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة، وإنشاء سجل تجاري جديد أو اختيار سجل تجاري نشط، ثم اختيار خدمة تراخيص السجل التجاري واختيار النشاط وتعبئة البيانات وإرفاق المستندات، وكذلك اختيار مدة الترخيص وتكون من سنة إلى 3 سنوات، مؤكدة أن الترخيص سيصدر تلقائيًّا بدون الحاجة لموافقات أخرى، وذلك للتسهيل في بدء أعمالهم التجارية.

وأكدت مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية أنه يجب على المخاطبين بأحكام لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

وأشارت عزة الكندية إلى أنه على الراغبين في العمل بهذا المجال، الحصول على الترخيص لمزاولة نشاط التسويق والترويج، ويستثنى من الحصول على الترخيص الأشخاص الذين يمارسون أعمالًا غير ربحية كالأعمال الخيرية والتطوعية، والأنشطة التي يقوم بها التاجر للسلعة أو الخدمة التي يبيعها أو يقدمها بنفسه.

وبينت أنه يشترط في الحصول على ترخيص مزاولة النشاط عن طريق شركة مقيدة في السجل التجاري، وألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخيص صادر له لمزاولة نشاط التسويق والترويج، وتحديد الموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المراد استخدامها في مزاولة النشاط.

وذكرت الكندية أنه يجوز للجنة توقيع أحد الجزاءات على المخالفين لأحكام هذه اللائحة، والتي تتمثل في: الإنذار وغرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عُماني، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة واحدة وإلغاء الترخيص.