توقيف مجموعة من النساء بتهمة الإخلالِ بالآداب العامة بمسقط

بلادنا الأربعاء ١٥/مارس/٢٠٢٣ ١٩:١٨ م
توقيف مجموعة من النساء بتهمة الإخلالِ بالآداب العامة بمسقط
صورة تعبيرية

مسقط- الشبيبة 

استوقفت قيادة شرطة محافظة مسقط  مجموعةً من النساء بتهمة الإخلالِ بالآداب العامة، وتستكمل بحقهنّ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر ، أفرد قانون الجزاء العماني بابا كاملا للجرائم المخلة بالآداب العامة تناول الفصل الثاني منه الجرائم الواقعة على العرض والتي أحاطها بسياج رادع من العقوبة للحفاظ على الأعراض وصونها.

المادة (257) فرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا، وأضافت أنه تكون العقوبة السجن المطلق إذا كان المجني عليه دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة، أو أدى الفعل إلى مرض تناسلي مزمن بالمجني عليه أو أدى ذلك الفعل إلى موته، أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملا لديه بالأجرة أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم، أو كان اقتراف الجريمة من شخصين فأكثر.

أما المادة (258) ففرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا.

ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملا لديه بأجر أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم.

ولا تقل العقوبة عن سبع سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات إذا كان الجاني من محارم المجني عليه.

حالة أخرى تناولتها المادة (259) والتص نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها.

ولا تقل عقوبة كل منهما عن سنتين إذا كان أحدهما متزوجا، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا إذا ثبت غير ذلك.

ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البلاد، ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة."

أما عقوبة الإعدام والحالة الوحيدة التي تستوجبها فقد تناولتها المادة (260) وتقتصر هذه الحالة على وقوع الجريمة الواردة في المادتين السابقتين(275 و259) من هذا القانون بين المحارم حرمة مؤبدة.