يجب أن يتوافر في عقد العمل شرطي الأهلية والتراضي بين صاحب العمل والعامل فإن انتفت الأهلية أو التراضي كان العقد باطلاً، وولكي يتم إبرام عقد العمل يجب أن تتوافر الأهلية الكاملة أي بلوغ سن الرشد 18 سنة كاملة أما قبل بلوغ سن الرشد فلا يتم إبرام عقد عمل لأن العقد واقع بين النفع والضرر بين العامل وصاحب العمل.
وفي حالة تمتع العامل بالأهلية فقد ينتفي رضاؤه بالعقد، والرضاء يعني توافق إرادتين بالإيجاب والقبول، وإن المحل والسبب ركنان أساسيان في العقد، فمحل الالتزام هو العمل الذي يجب على العامل أن يقوم به لصاحب العمل ويشترط فيه أن يكون معيناً وممكناً ومشروعاً، والقاعدة العامة "لا التزام بمستحيل"، فإذا كان العمل مستحيلاً للعامل بطل العقد.
ووفق ما جاء بنص المادة (25) من قانون العمل العُماني رقم 35/2003بأنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه في العقد إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة، ومع ذلك يجوز أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافاً جوهرياً".
وقد قضت المحكمة العليا في الطعن رقم 147/2005 عمالي بتاريخ 30/1/2006م فصل تعسفي "مركز أقل" قيام رب العمل بعرض مركز أقل ميزة على العامل. حق العامل في رفض العرض. إنهاء خدمات العامل لرفضه العرض الأقل ميزة فصل تعسفي، من المقرر أن عرض رب العمل مركزاً أقل ميزة على العامل هو بمثابة فصل تعسفي ومن حق العامل رفض العرض وفقاً لمقتضى المادة (25) من قانون العمل، ولا يجوز لرب العمل إنهاء خدمات العامل لرفضه المركز الأقل ميزة.
يونس بن سالم السناني
رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية ـ دائرة عمل قريات