تزايد العدد سبب حظر تسمية «عُمان» في السجلات التجارية

مزاج الاثنين ٠٩/مايو/٢٠١٦ ١٣:٠٩ م
تزايد العدد سبب حظر تسمية «عُمان» في السجلات التجارية

مسقط – يوسف بن محمد البلوشي

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها حظرت استخدام كلمة «عُمان» أو «العمانية» أو أحد مشتقاتهما في الاسم التجاري باستثناء الشركات المساهمة.

جاء ذلك بعد تزايد المؤسسات والشركات التي تحمل اسم عمان أو أحد مشتقاتها، وذلك نظراً لما يحمله هذا الاسم من دلالة على قوة الشركة وحجمها التجاري، فيما أكدت الوزارة أن الشركات المسجلة مسبقاً والتي تحمل هذا الاسم يمكنها الاستمرار بنفس الاسم التجاري.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ «الشبيبة» إلى أنها تحرص على تنظيم اختيار الأسماء التجارية وتحديد الضوابط في استخدامها للمؤسسات والشركات التجارية، مشيرة إلى أنه نظراً لتدشين الوزارة عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمستثمر استخراج سجله التجاري عبر بوابة «استثمر بسهولة»، فقد أصدرت الوزارة لائحة تنظيم تسجيل الاسماء التجارية التي يمكن للمستثمر الاطلاع على الشروط والضوابط الواجب توفرها فيها من خلال هذه البوابة.
وأكدت الوزارة أنها تقوم بتوفير الحماية للأسماء التجارية المسجلة في إطار السجل التجاري وتسقط هذه الحماية بمجرد شطب السجل من الوزارة، كما اشتملت اللائحة على العديد من الضوابط الأخرى.
وكانت اللائحة السابقة تسمح للأنشطة التجارية التي يزيد رأس مالها على 500 ألف ريال عماني باستخدام كلمة عمان أو العمانية أو أحد مشتقاتهما في اسم السجل التجاري.
وكان وزير التجارة والصناعة معالي د. علي بن مسعود السنيدي قد أصدر قراراً وزارياً يحمل الرقم (124/‏‏ 2016م) ويتعلق بإصدار لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية. وجاء في اللائحة أن على كل من يرغب بممارسة الأعمال التجارية أن يتخذ له اسماً يقيده في السجل التجاري، ويجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية أو معربة وأن لا يشتمل على كلمات أجنبية غير مترجمة للغة العربية، ويستثنى من ذلك أسماء أفرع الشركات الأجنبية المسجلة في السلطنة والشركات العمانية ذات الملكية الأجنبية المشتركة، والشركات الأجنبية ذات الملكية الكاملة، وكذلك فإن الأسماء التجارية المسجلة محمية في إطار السجل التجاري، وتسقط هذه الحماية بمجرد شطب قيد السجل من الوزارة. ويعتبر الاسم التجاري وحدة واحدة لا تتجزأ بالمنشأة المسجل لها، ولا يجوز تعديله أو تجزئته بإضافة أي كلمة إليه أو اقتطاع كلمة منه لتسجيله.
وحددت اللائحة أنه لا يجوز أن يتخذ أي فرع للمنشأة في أي نشاط تجاري له اسماً تجارياً مستقلاً عن اسم المنشأة، ويحق له تسجيل أي علامة تجارية للمنشأة أو فروعها وفقاً لقانون حقوق الملكية الصناعية. كما نصت اللائحة على أنه يجوز للوزارة إلغاء أو طلب تغيير تسجيل الاسم التجاري للمنشأة إذا وجدت أنه غير متطابق مع الأنظمة واللوائح السارية أو في حالة مخالفة المنشأة لأحكام اللائحة على أن تتحمل المنشأة نفقات المخالفة. كذلك يجوز للوزارة حظر استخدام الأسماء التجارية إذا كثر تكرارها أو عدم السماح بتسجيلها إذا كان الحظر يسهم في عملية تنظيم تسجيل الأسماء والمنشآت التجارية.