مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية ابراء حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بولاية ابراء شكوى من مستهلك مفادها بأنه قام بإدخال مركبته في احدى ورش تصليح المركبات لإصلاح عطل في ناقل الحركة وبعد الإصلاح ظهرت أعطال أخرى جديدة لم تكن موجودة مسبقا مما دعاه إلى تقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت إجراءاتها المعتادة وصولا للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة بجنحتي (عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها) و ( عدم الالتزام بالمصداقية عند تقديم الخدمة للمستهلك)، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (2000) ريال عماني موقوفة النفاذ و الزامه المصاريف شاملة اتعاب الخبير.
فيما تعود تفاصيل القضية الأخرى حول شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة وخلال الأيام الأولى من الاستخدام ظهرت رجفة في الإطارات ونقص في سائل المبرد على إثر ذلك قام بالرجوع للوكالة التي أفادت بأن العطل يحتاج لإصلاح وعلى حسابة الخاص بحجة أن العطل استهلاكي وليس خلل فني إلا أن المشتكي رفض وطالب بتغير القطعة المعيبة بالكامل بحجة أن المركبة لاتزال تحت الضمان إلا أن الشركة الضامنة رفضت الإصلاح ،مما دفعه إلى تقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المؤسسة بجنحة (عدم التزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم) وقضت بالإدانة وغرامة (1000) ريال عماني ينفذ منها (200) ويوقف الباقي وإلزامه بالمصاريف شاملة أتعاب الخبير.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.