ضبط مواطنين ومقيم بتهمة ترويج عملة خليجية مزورة.. فماذا يقول القانون العماني في هذا الشأن؟

بلادنا الأربعاء ٢٥/يناير/٢٠٢٣ ١٦:٠١ م
ضبط مواطنين ومقيم بتهمة ترويج عملة خليجية مزورة.. فماذا يقول القانون العماني في هذا الشأن؟
شرطة عمان السلطانية

مسقط - الشبيبة

تمكنت قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي من ضبط مواطنين إثنين ومقيم من جنسية عربية بتهمة ترويج عملة خليجية مزورة عن طريق شراء مستلزمات من محال تجارية.

وقالت الشرطة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها تستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.

وتنص المادة "175" من قانون الجزاء العُماني على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 15 عاماً كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية كانت عملة ورقيـة أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى، أو زور سندات عامة وطنية، أو روج أياً منها مع علمه بذلك".

كما تنص المادة على أن عقوبة السجن لا تقل عن 10 سنوات في حال ترتب على ذلك "هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية".