ما عقوبة من يتطاول على الذات الإلهية أو يسئ للقرآن الكريم بسلطنة عمان؟

بلادنا الثلاثاء ٢٤/يناير/٢٠٢٣ ١٣:٢٠ م
ما عقوبة من يتطاول على الذات الإلهية أو يسئ للقرآن الكريم بسلطنة عمان؟

 مسقط - الشبيبة

أنتشرت في الآونة الأخيرة عدة جرائم لا إنسانية ولا دينية ترفضها البشرية وتجرمها جميع الشرائع السماوية بالتطاول على كتاب الله "القرآن الكريم" في عدة دول أوروبية، كان أخرها ما تمزيث المصحف اشريف في هولندا وقبله حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد.

"الشبيبة" رصدت في التقرير التالي العقوبة الصارمة التي نص عليها قانون الجزاء العُماني لكل من تسول له نفسه بالإساءة إلى الذات الإلهية أو الإساءة للقرآن الكريم.

ونص القانون العماني على تجريمِ أي فعلٍ من شأنهِ الإساءة إلى الإسلام، أو إحدى شعائرهِ، أو أي ديانة سماوية، إذ نصت المادة المادة 269على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٣ سنوات، ولا تزيد على ١٠ عشر سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

أ – التطاول على الذات الإلهية، أو الإساءة إليها، باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي وسيلة أخرى.

ب – الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.

ج – الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان السماوية.

د – التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.

هـ – تخريب أو تدنيس مبان أو شيء من محتوياتها إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين الإسلامي أو لأحد الأديان السماوية الأخرى

فيما نصت المادة رقم ٢٧٠ بمعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ٣ سنوات، ولا تزيد على ٧ سبع سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو الترويج أو الدعوة إلى غيره.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٦ أشهر، ولا تزيد على3 سنوات كل من انضم إلى إحدى تلك الجهات أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة مع علمه بأغراضها.

فيما نصت المادة ٢٧١ بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 3 سنوات كل من دعا أو شارك في الإعداد لعقد اجتماع بغرض مناهضة أو تجريح الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حصل أو تسلم أموالا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من شخص أو هيئة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع مصادرة الأموال المتحصلة.

ونصت المادة ٢٧٢ بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 500 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أو أي شيء آخر، يتضمن مناهضة أو تجريحا للأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو الدعوة إلى غيره بقصد نشرها أو ترويجها.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أحرز أو حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو الإذاعة تكون معدة للدعاية لفكر أو لجمعية أو لهيئة أو لمنظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

فيما تنص المادة ٢٧٣ بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 1000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو التداول أو أحرز أو حاز منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو أشرطة أو أي مواد أخرى تحمل رسوما أو شعارات أو كلمات أو رموزا أو أي إشارات أو أي شيء آخر يسيء إلى الدين الإسلامي أو أحد الأديان السماوية الأخرى أو أعلن عنها مع علمه بذلك.

بينما نصت المادة274 بأن يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة – في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل – بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاء الجاني من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.