مسقط - الشبيبة
تناولت إذاعة الشبيبة مشكلة الإبل السائبة في سلطنة عمان وخاصة منطقة "الفليج" وخطروتها على الأطفال والزرع .
وتعد ظاهرة الحيوانات السائبة التي تتمثل في الأغنام والجمال والحمير ظاهرة سلبية تتعارض مع القيم الحضارية والأبعاد التنظيمية والجمالية للمجتمع، مما نتج عنها متاعب إجتماعية، نتيجة السماح لهذه الحيوانات بالرعي في المدن والقرى السكنية التي يحظر تربية الحيوانات بها من قبل مالكيها، مخلفة ورائها أضرارا جسيمة وإجحاف للفرد والمجتمع.
وفي هذا الإطار تجددت بلاغات وشكاوى الأهالي من انتشار الحيوانات السائبة التي تتجول في الأحياء السكنية وعلى الشوارع والميادين والطرقات العامة، متسببة بهاجس مقلق للسكان والسائقين، محذرين من خطورتها ووقوفها وراء عدد من الحوادث المرورية المؤلمة، وطالب السكان بالإسراع في حل هذه المشكلة وضبط الحيوانات السائبة من قبل أصحاب المواشي وبالتعاون مع الجهات المعنية.
وكانت قد رصدت بلدية مسقط عدداً من البلاغات بشأن هذه الحيوانات موضحةً دورها الرقابي والتشريعي في مجال تنظيم تربية الحيوانات في النطاق والحدود المقررة للبلدية.
و نظم الأمر محلي رقم (24/91) تربية الحيوانات وفق عدد من المواد، إذ ألزم بموجبه على الفرد الإلتزام بما نص عليه من محضورات واشتراطات لتنظيم تربية الحيوانات في النطاق والحدود المقررة لبلدية مسقط؛ ومن بينها، حظر تربية الحيوانات أو الإحتفاظ بها في بعض الأماكن في محافظة مسقط، مع السماح بتربيتها أو الإحتفاظ بها في حظائرالمزارع والحدائق الخاصة أو أماكن تخصص، شريطة أن توافق عليها البلدية؛ وذلك بعد استيفاء الشروط الصحية التي تقررها وصدور ترخيص بذلك.
كما أشار الأمر المحلي بعدم الجواز في ترك الحيوانات مهملة في الشوارع والميادين أو السماح لها بالرعي إلا تحت إشراف مناسب وفي الأماكن التي يسمح العرف بتخصيصها للرعي، وأجاز لأي مستخدم بالبلدية أو رجل شرطة ممن يجد حيواناً مهملاً في أي مكان يحظر فيه تواجد الحيوانات أن يقوم بتسليمه إلى زريبة حفظ الحيوانات بالبلدية، في المقابل يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا الأمر بغرامة مالية، مع إلزامه بالتعويض المناسب عما قد يلحقه الحيوان من أضرار بممتلكات الغير.
وأوضحت المادة (6) من الأمر المحلي ذاته: يجوز للبلدية أن تقيم زرائب لحفظ الحيوانات المهملة ولها أن تعهد بإدارتها لحارس أو متعهد، كما أوضحت المادة (7): يجوز لأي شخص يجد حيوانا مهملا في أرضه أو ألحق أضرارا بها ، كما أنه يجوز لأي مستخدم بالبلدية أو رجل شرطة يجد حيوانا مهملا في أي مكان يحظر فيه تواجد الحيوانات أن يقوم بتسليمه إلى زريبة حفظ الحيوانات بالبلدية ، وتحتفظ البلدية بسجل يدون فيه اسم من قام بتسليم الحيوان وكذالك اسم من تسلمه واسم صاحبه كلما أمكن ذلك.
ويجوز للبلدية أن تبيع بالمزاد العلني أي حيوان مهمل لا يتقدم صاحبه لاسترداده خلال الفترة ويخصم من الثمن مصاريف البيع ورسوم الحفظ وما قد يستحق من غرامات أوتعويضات طبقا لهذا الأمر ويسلم باقي الثمن لصاحبه.
ويعاقب كل من يخالف أيّ حكم من أحكام هذا الأمر بغرامة مقدارها عشرة ريالات عمانية أو بالسجن لمدة ثلاثة أيام عن كل من المخالفة الأولى والثانية ، وبغرامةمقدارها عشرون ريالا عمانيا أو بالسجن لمدة سبعة أيام عن أية مخالفة لاحقة وذلك بالإضافة إلى إلزام المخالف بالتعويض المناسب عما قد يلحقه الحيوان من إضراربممتلكات الغير.
كما أوضح الأمر المحلي رقم (24/91)، بوجود ملحق بالأماكن المحظور تربية الحيوانات بها في محافظة مسقط.