حكمان قضائيان ضد مؤسستين لإصلاح المركبات.. تعرّف على التفاصيل

مؤشر الأربعاء ١١/يناير/٢٠٢٣ ١٠:٥٨ ص
حكمان قضائيان ضد مؤسستين لإصلاح المركبات.. تعرّف على التفاصيل

الشبيبة - العمانية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحم مؤخرًا حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين تعملان بقطاع إصلاح المركبات لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014).

وتتلخص التفاصيل بعد تلقي المديرية شكوى مستهلكة بعد أن اتفاقها على طلاء مركبتها ودفعها مبلغ مقدم نظير الخدمة والاتفاق على أن ينجز العمل خلال أسبوع من تاريخه إلا أن المؤسسة لم تلتزم على إنجاز العمل وماطلتها بذلك الأمر الذي دعاها إلى تقديم شكواها لدى المديرية التي اتخذت إجراءاتها وحاولت التوصل إلى حل سلمي إلا أن الطرفين لم يتفقا.

ليتم إحالة ملف الشكوى للادعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة بصحم حيث قضت بإدانة ممثل المؤسسة بجنحتي عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها وعدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية تثبت تلقيه الخدمة.

وقضت بتغريمه عن كل جنحة مبلغ وقدره 100 ريال عماني تجمع العقوبتين بحقه مع الأمر بتنفيذ مبلغ 50 ريال عماني ووقف الباقي مدنيا بإثبات ما تصالح عليه المدان والمجني عليها في محضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي.

فيما تعود تفاصيل الأخرى بعد قيام مستهلك بالتعاقد مع المؤسسة على إصلاح مركبته على أن ينجز العمل خلال شهرين من تاريخ التعاقد وبحلول الأجل المتفق عليه ما طل المتهم في إنجاز العمل الأمر الذي دعاه إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي أحالت ملف الشكوى للادعاء العام الذي بدوره أحاله للمحكمة المختصة.

وقضت المحكمة بالإدانة بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها وقضت بتغريمه مبلغ 100 ريال ومدنيا إثبات ما تصالح عليه المدان والمجني عليه في محضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي. 

وتهيب الهيئة بالمزودين ضرورة التحلي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين وتسليم الخدمات في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقود بين الطرفين، كما تهيب بالمستهلكين ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة.