خاص- الشبيبة
قال المقدم عبدالحكيم بن صالح السيابي؛ مدير إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة في لقاء عبر برنامج "مع الشبيبة" بإذاعة الشبيبة، حول الرادع القانوني للمروج أو التاجر أو المتعاطي؛ إنه في حال تقدم مدمن المخدرات بطلب العلاج من الإدمان فإنه لا تُحرّك الدعوى الجزائية بحقه، وهذا طبقًا للمادة رقم 51 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتنصّ المادة رقم 51 على "مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم 46 لا تقام الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى السلطات العامة للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ولا يشمل ذلك من ضُبط يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حرّكت عليه الدعوى الجزائية بهذه الجريمة".
وأشار السيابي إلى أن هذا النص يوضح أنه رغم قيام المتعاطي بهذه الجريمة إلا أن المشرع صرّح بعدم إقامة الدعوى عليه متى ما تقدم بطلب العلاج من تلقاء نفسه أو عن طريق أحد أقاربه سواءً من الدرجة الأولى أو الثانية، والهدف من هذه المادة هو أن المشرّع ترك المجال للمدمن ليراجع نفسه وللتوبة والتعافي من هذه السموم وهذا هو الهدف الأول، والهدف الثاني هو التأكيد على أن القانون لا يهدف للعقاب والتجريم فحسب وإنما يوجد هدف أسمى له وهو الإصلاح حتى يعود المدمن بعد التعافي كفرد صالح في المجتمع.
ولقت السيابي إلى أن هذه المادة مشروطة بأمرين أولهما أن يتقدم المتعاطي لطلب العلاج من تلقاء نفسه وبرغبة شخصية منه، وألا يكون المتقدم لطلب العلاج قد ضُبط وهو يتعاطى المادة المخدرة، وألا تكون قد حُرّكت عليه دعوى جزائية بهذه الجريمة بمعنى أنه قد وردت معلومات عن هذا الشخص وصدرت أوامر من الإدعاء العام بضبطه وبعد علم الشخص بأن هناك أمر صادر عليه وذهب حينها للتقدم لطلب العلاج فإنه حينها لا يشمله هذا النص.
وأكّد السيابي أن شرطة عمان السلطانية ستحافظ على السرية التامة للأشخاص الذين تقدموا للعلاج من الإدمان، نظرًا لوجود أشخاص يخشون الفضيحة أو أن يعلم آخرين بأنه يتعالج من المواد المخدرة، كما تم النص على مراعاة السرية التامة في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة رقم 52.
وبالنسبة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فإنها تضم فريقًا مختصًا للتعامل مع مثل هذه الحالات إضافةً إلى وجود فريق متخصص من الشرطة النسائية في حال تم التقدم بطلب العلاج من الإناث فإنه يتم التعامل معها من قبل الشرطة النسائية المدربة والمؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وأضاف بأن العقوبة في جرائم المخدرات تختلف بحسب الوصف القانوني، حيث توجد جرائم للتعاطي وأخرى للحيازة وجرائم الإتجار وجرائم غسل الأموال وغيرها وهي تختلف حسب الوصف الجرمي.
وأوضح أن جرائم التعاطي طبقًا للمادة 46 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية فإنه يصل السجن فيها لمدة 6 أشهر وفي حالة العودة تضاعف العقوبة حسب تقدير القاضي الموضوع، وجرائم الحيازة أيضًا فيها حد أعلى وحد أدنى وترك للقاضي السلطة التقديرية في تحديد الحد وذلك حسب الوصف الجرمي بحيث أن الحالة تختلف إذا كانت جنحة أم جناية وتختلف العقوبة في هذه الحالة.
وقال السيابي إن عقوبة الإعدام تطبّق في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية متى ما توافرت الشروط القانونية التي نص عليها القانون، وفي حالة الاشتراك مع عصابة دولية تطبق العقوبة حسب تقدير القاضي الموضوع، وكذلك إذا ما تم استخدام القاصر في جرائم المخدرات نظرًا لكونهم غير معروفين ومن الصعب أن يُشك في أمرهم فإنه من الممكن أن تطبق هذه العقوبة بحقه، كما قد تطبق عقوبة الإعدام في حالة الاعتداء على الأشخاص المكلفين بالمكافحة ومتى ما نتج عن هذا الاعتداء وفاة الشخص المعتدى عليه فإنه يتم تطبيق عقوبة الإعدام بحق الجاني.