مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي صحار وصحم مؤخرًا أحكام قضائية ضد مؤسستين تعملان في قطاع مقاولات البناء والتشييد، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) قضت بالإدانة والغرامة المالية.
تتلخص وقائع القضيتين في تلقي مديرية حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من مستهلكين أثنين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع مؤسستين تعملان في قطاع مقاولات البناء والتشييد اتفقا على بناء منزلين خلال مدة محددة وفق العقد المبرم بينهما إلا أن المؤسستين لم تنجزا العمل حسب الاتفاق ولم تلتزما بتقديم الخدمة على الوجه السليم وماطلتا في الانجاز ، مما دفعهما إلى تقديم شكواهما للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها إلى الادعاء العام بصحار الذي باشر التحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهمين (ممثلي المؤسستين) بجنحة عدم التزامهما بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبة المتهم الأول بغرامة 100 ريال عماني ومدنيا اثبات ما تصالح عليه المدان مع المجني عليه في محضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي ومعاقبة الآخر وقضت بغرامة (100) ريال عماني والزامة بإنهاء العمل المتفق عليه خلال أسبوع .
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.