مسقط - الشبيبة
بالتزامن مع اليوم العُماني للتبرع بالأعضاء الذي يوافق 19 ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى إجراء أول عملية نقل أعضاء في سلطنة عُمان ليكون هذا اليوم مناسبة سنوية لتذكير المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء ومساعدة مرضى الفشل العضوي، رصدت "الشبيبة" أهم الشروط اللأزمة للتبرع وأهمية التبرع بالأعضاء للمجتمع.
ويمثل التبرع بالأعضاء رسالة إنسانية وإنقاذًا لأرواح البشرية، وخدمة يُقدمها المتبرع لإنهاء معاناة مريض يتألم لسنوات وسنوات، ويحصل من خلالها المتبرع على الأجر والثواب العظيم في الدنيا والآخرة، ويتمُّ التبرع بالأعضاء وفق ضوابط وإجراءات يُحدّدها الطبّ والقانون والشرع.
والتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية من متبرع حي، حدده القانون العماني وفقًا للمواد من 4 إلى 9 من اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المرتبطة بالقرار الوزاري رقم 179/2018 .
ويشترط في المتبرع الآتي:
-1 أن يكون بالغا سن الرشد، وكامل الأهلية.
2 - أن يكون على صلة قرابة مع المتبرع له حتى الدرجة الرابعة على أنه يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المتبرع له في حاجة ماسة للزرع، شريطة موافقة اللجنة.
الحالات التي يحظر فيها التبرع :
-1 إذا كان ذلك يؤدي إلى موت المتبرع، أو إلحاق ضرر جسيم به أو تعطيل أي من أعضائه أو أنسجته عن القيام بوظائفه.
2 - إذا كان المتبرع مصابا بأحد الأمراض التي من شأنها الإضرار بصحة المتبرع له.
3 - إذا قدر الطبيب المختص بموجب تقرير كتابي عدم نجاح عملية الزرع .
الاستثناء :
استثناء من حكم المادة (4) من هذه اللائحة، يجوز نقل العضو أو النسيج البشري من القاصر أو ناقص الأهلية في الحالات التي تقتضيها الضرورة بغرض الحصول على نخاع العظم المستخرج بقصد زراعته لدى أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية، وذلك بعد موافقة كتابية لوليه الشرعي، أو الوصي، وبشرط عدم توفر حلول علاجية أفضل للمتبرع له، وألا يقع ضرر على المتبرع بما يؤثر على حياته الطبيعية.
موافقة المتبرع الكتابية:
لا يجوز التبرع إلا بناء على موافقة كتابية من المتبرع، ويحظر ممارسة أي ضغط نفسي أو مالي أو إكراه مادي أو معنوي أو التأثير عليه بأي طريقة للحصول على هذه الموافقة.
الفحص الشامل:
يجب على الطبيب المختص إجراء فحص شامل للمتبرع قبل التبرع، وتبصيره كتابة بالنتائج الصحية التي قد تترتب على نقل العضو أو النسيج البشري.
عدول المتبرع عن قراره:
يجوز للمتبرع العدول عن تبرعه في أي وقت قبل البدء بعملية النقل للعضو أو النسيج البشري دون قيد أو شرط.
الممارسات المحظورة:
وفقا للمواد من 1201 إلى 1261 من اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية:
- يحظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إذا كان التبرع بمقابل مادي، أو عيني.
- يحظر الدعاية أو الإعلان أو الترويج بقصد بيع أو شراء العضو أو النسيج البشري.
- يحظر نقل وزراعة العضو أو النسيج البشري أو أجزاء منهما بما يفضي إلى اختلاط الأنساب.
- لا يجوز كشف هوية المتبرع للمتبرع له، وعائلته، وكذلك هوية الأخير للمتبرع، أو عائلته إلا بموافقة كلا الطرفين.
- يجوز لأي شخص إبلاغ الوزارة عن أي اتفاق أو إجراء أو ممارسة محظورة بموجب أحكام هذه اللائحة.
- يحظر استغلال حاجة شخص أو جهله في الحصول على موافقته لنقل عضو أو نسيج من جسمه.
- يحظر زرع العضو أو النسيج البشري في جسم المتبرع له إلا إذا كان ذلك هو الوسيلة الأفضل لعلاجه.