إصدار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات

مؤشر الأحد ١٨/ديسمبر/٢٠٢٢ ١٢:٣٠ م
إصدار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات

مسقط - الشبيبة

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قـــرار رقم ١١٥٢/٢/٣/2022 - ٤ بإصدار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى اللائحة التنظيمية للخطة الوطنية للترقيم الصادرة بالقرار رقم 22/2014، وإلى لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 1/2018، وإلى موافقة وزارة المالية، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شأن تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات، بأحكام اللائحة المرفقة.

المــادة الثانيــــة

تلغى لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صـدر فـي: ١9 من جمادى الأولـى ١٤٤٤هـ

المـوافـق: 13 من ديسمبـــــــــــــــــر 2022م

 ســـــــالــــــم بـــن نـــاصـــــــر العـــوفـــــــــي

 رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

 لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات

الفصل الأول

 تعريفات وأحكام عامة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 - الهيئة:

هيئة تنظيم الاتصالات.

2 - المرخص له:

الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص من الهيئة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

3 - المنتفع:

الشخص الذي تقدم له خدمات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له.

4 - أرقام الاتصالات العامة:

الأرقام التي تتكون من (8) ثمانية أرقام، وتستخدم لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة.

5 - أرقام الاتصالات العامة المميزة:

الأرقام التي تتكون من (8) ثمانية أرقام، وهي أرقام الاتصالات ذات القيمة العالية وتبدأ بالرقم (900)، وأرقام الاتصال المجاني وتبدأ بالرقم (800).

6 - أرقام الاتصالات الخاصة:

أرقام الاتصالات العامة المتنقلة، وهي الأرقام الماسية، والذهبية، والفضية، والبرونزية.

7 - الأرقام الماسية:

الأرقام المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه اللائحة.

8 - الأرقام الذهبية:

الأرقام المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه اللائحة.

9 - الأرقام الفضية:

الأرقام المنصوص عليها فـي المادة (4) من هذه اللائحة.

10 - الأرقام البرونزية:

الأرقام المنصوص عليها فـي المادة (5) من هذه اللائحة.

11 - الرقم المسترد:

الرقم المسترجع من المنتفع، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني

أرقام الاتصالات الخاصة

المــادة ( 2 )

تتكون الأرقام الماسية من الآتي:

1 - الأرقام التي تحتوي على رقم مكرر (5) خمس مرات متتابعة فأكثر.

2 - الأرقام التي تحتوي على رقمين مكررين بذاتهما (4) أربع مرات.

3 - الأرقام التي تحتوي فـي نهايتها على رقـــــم مكـــــرر (4) أربع مــــرات متتابعـــة بين رقمــين متماثلين.

4 - الأرقام التي تحتوي قبــــل نهايتها برقـــــم أو فـي نهايتهــا على رقــــم مكــرر (4) أربع مرات متتابعة، ورقم مكرر (2) مرتين متتابعتين.

5 - الأرقام التي تحتوي على رقمين كل منهما مكرر (3) ثلاث مرات متتابعة.

المــادة ( 3 )

تتكون الأرقام الذهبية من الآتي:

1 - الأرقام التي تشتمل قبل نهايتها برقم أو فـي نهايتها على رقم مكرر (5) خمس مرات متتابعة فأكثر، ويفصل بين التكرار الثاني والثالث أو الثالث والرابع رقم مختلف.

2 - الأرقام التي تشتمـــل قبـــل نهايتهــا برقـــم أو فـي نهايتهــا على رقــم مكرر (4) أربع مــرات متتابعة.

3 - الأرقام التي تشتمــــل بعـــد بدايتهــا برقـــم على رقـــم مكرر (4) أربــع مــرات متتابعـــة بـين رقمين متماثلين.

4 - الأرقام التي تتكون من (2) رقمـــين كل منهما مكرر (3) ثلاث مـــرات متتابعــة، ويفصل بين الرقمين اللذين تم تكرارهما رقم آخر مختلف.

5 - الأرقام التي تحتوي على (4) أربعة أرقام، وصورها متطابقة.

6 - الأرقام التي تحتـــوي فـي نهايتهــا على رقمــين مكررين بذاتهمــا (3) ثلاث مــرات أو زوج من الأرقام مكرر (2) مرتين، ويقع بين التكرار زوج آخر.

7 - الأرقام التي تحتوي على (6) ستة أرقام فأكثر متتالية تصاعديا فـي نهايتها.

المــادة ( 4 )

تتكون الأرقام الفضية من الآتي:

1 - الأرقام التي تشتمل بعد بدايتها برقم أو رقمين على رقم مكرر (4) أربع مرات متتابعة.

2 - الأرقام التي تشتمـــل فـي نهايتهـــا أو قبــل نهايتها برقم على رقم مكرر (4) أربع مرات متتابعة، ويقع بين التكرار الأول والثاني أو الثالث والرابع رقم مختلف.

3 - الأرقام التي تشتمل فـي نهايتها على رقم مكرر (3) ثلاث مرات متتابعة، ورقم مكرر (2) مرتين متتابعتين قد يفصل بين الرقمين اللذين تم تكرارهما رقم مختلف.

4 - الأرقام التي تشتمل فـي نهايتهــا على رقم مكرر (3) ثلاث مـــرات متتابعــة بين رقمين متماثلين.

5 - الأرقام التي تشتمل فـي نهايتها على (3) ثلاثة أزواج من الأرقام.

6 - الأرقام التي تتكون من (6) ستة أرقام فأكثر متتالية تنازليا فـي نهايتها.

المــادة ( 5 )

تتكون الأرقام البرونزية من الآتي:

1 - الأرقام التي تشتمــل فـي نهايتها على (3) ثلاثة أرقام وصــورها متطابقة بحيث تكون الأرقام وصورها متتالية، أو يفصل بينها رقم مختلف.

2 - الأرقام التي تشتمــل قبل نهايتها برقــم على رقم مكرر (3) ثلاث مــرات متتابعــة بين رقمين متماثلين.

3 - الأرقام التي تشتمل قبل نهايتها برقم على رقم مكرر (3) ثلاث مرات متتابعة، ورقم مكرر (2) مرتين متتابعتين قد يفصل بين الرقمين اللذين تم تكرارهما رقم مختلف.

المــادة ( 6 )

تكون ملكية جميع أرقام الاتصالات ملكية عامة، وتختص الهيئة بتحديدها وتخصيصها وإعادة تخصيصها وحجزها وتعديلها واستردادها وفقا لتقديرها.

الفصل الثالث

التزامات المرخص له

المــادة ( 7 )

يلتزم المرخص له بعرض جميع الأرقام المتوفرة لديه، بما فـي ذلك الأرقام الفضية والبرونزية للمتقدم بطلب الحصول على أحد أرقام الاتصالات الخاصة، وعليه تخصيصها للمتقدمين حسب أسبقية الطلب، وذلك دون أي تمييز بين المتقدمين.

المــادة ( 8 )

يلتزم المرخص له بأن يقدم للهيئة تقريرا يبين الأرقام الفضية والبرونزية التي تم تخصيصها للمنتفعين وتاريخ تخصيصها، كما يلتزم بتقديم تقرير يبين الأرقام الفضية والبرونزية التي تم استردادها وتاريخ استردادها، وذلك خلال الأسبوع الأخير من كل شهر.

الفصل الرابع

 تخصيص الأرقام للمنتفعين والتنازل عنها

المــادة ( 9 )

يكون تخصيص وإعادة تخصيص الأرقام الماسية والذهبية المنصوص عليها فـي المادتين (2)، و(3) من هذه اللائحة للمنتفعين بطريق المزايدة، وفقا للضوابط المنصوص عليها فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة.

المــادة ( 10 )

يجوز للمنتفع أن يتنازل عن رقمه لشخص آخر وفقا للرسوم المقررة فـي المادة (16) من هذه اللائحة.

المــادة ( 11 )

استثناء من حكم المادة (13) من هذه اللائحة، يجوز للهيئة السماح للمرخص له بتخصيص الأرقام الماسية والذهبية بالقيمة الأدنى المقررة من قبل الهيئة فـي حال تم طرح الرقم مرتين للمزايدة ولم تتم المزايدة عليه.

الفصل الخامس

 قطع الخدمة واسترداد الأرقام

المــادة ( 12 )

يجب على المرخص له قطع الخدمة عن رقم الاتصالات فـي حالة الاشتراك مسبق الدفع، فـي الحالات الآتية:

1 - مضي (180) مائة وثمــانين يوما من تاريـــخ تخصيص الرقـــم للمنتفـــع دون أن يقـــوم بتفعيله.

2 - مضي (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ آخر عملية تعبئة رصيد.

المــادة ( 13 )

يجوز للهيئة استرداد رقم الاتصالات من المنتفع، وذلك فـي الحالات الآتية:

1 - مضي (2) سنتين من تاريخ قطع الخدمة بالنسبة لأرقام الاتصالات الخاصة، و(90) تسعين يوما بالنسبة للأرقام الأخرى، وفـي حالة عدم تخصيص الرقم إلى منتفع آخر، فإنه يجوز للمنتفع طلب تخصيص ذلك الرقم إليه، وذلك وفق آلية تخصيص الأرقام المتبعة.

2 - أي أسباب أخرى تقدرها الهيئة.

ولا يجوز للمنتفع المطالبة باسترجاع الرقم أو المبلغ الذي دفعه للحصول عليه أو مطالبة الهيئة بأي تعويض آخر.

الفصل السادس

 الرسوم

المــادة ( 14 )

يلتزم المرخص له بسداد الرسوم الآتية كاملة للهيئة عند تقدمه بطلب تخصيص الأرقام وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة، ويلتزم بسدادها فـي ميعاد لا يتجاوز الأول من يناير من كل عام عند إعادة التخصيص:

1 - (25) خمس وعشرون بيسة لكل رقم عند تخصيص، أو إعادة تخصيص أرقام الاتصالات العامة، وفـي حال ارتأت الهيئة تخصيص أي مستوى مميز مقابل مبلغ أعلى، فإنه يجوز لرئيس الهيئة ذلك وفقا للضوابط التي يقررها فـي هذا الشأن.

2 - (25) خمسة وعشرون ريالا عمانيا لكل رقم عند تخصيص، أو إعادة تخصيص أرقام الاتصالات العامة المميزة.

3 - (250) مائتان وخمسون ريالا عمانيا لكل رقم عند تخصيص، أو إعادة تخصيص أرقام الاتصالات العامة المختصرة التي لا تقل عن (4) أربعة أرقام، ولا تزيد على (7) سبعة أرقام.

وفـي حالة حجز أرقام الاتصالات، يجب على المرخص له سداد (60%) ستين بالمائة من رسوم التخصيص السنوي.

المــادة ( 15 )

يلتزم المرخص له بسداد الرسوم الآتية للهيئة عند تخصيص الأرقام الفضية أو البرونزية للمنتفعين:

1 - الأرقام الفضية: (50) خمسون ريالا عمانيا لكل رقم.

2 - الأرقام البرونزية: (10) عشرة ريالات عمانية لكل رقم.

المــادة ( 16 )

يلتزم المنتفع بسداد الرسوم الآتية للهيئة فـي حالة التنازل عن أرقام الاتصالات الخاصة، على النحو الآتي:

1 - الأرقام الماسية التي تتكون من (7) سبعة أرقام مكررة: (200) مائتا ريال عماني.

2 - الأرقام الماسية: (100) مائة ريال عماني.

3 - الأرقام الذهبية: (75) خمسة وسبعون ريالا عمانيا.

4 - الأرقام الفضية: (50) خمسون ريالا عمانيا.

5 - الأرقام البرونزية: (10) عشرة ريالات عمانية.

الفصل السابع

الجزاءات الإدارية

المــادة ( 17 )

 يجوز للهيئة فـي حالة مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذه اللائحة، فرض غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني عن كل رقم من أرقام الاتصالات الماسية والذهبية، وبما لا يتجاوز ضعف أعلى مبلغ تم دفعه فـي مزاد لرقم مشابه له.

المــادة ( 18 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (51) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات، يلتزم المرخص له بسداد غرامة التأخير عن دفع رسوم إعادة التخصيص (10%) عشرة بالمائة من قيمة الرسم الذي تأخر سداده عن كل شهر، وفـي حالة الجزء من الشهر تحسب الغرامة على أساس نسبة مدة التأخير إلى الشهر.

وتكون غرامة التأخير عن توريد مبالغ رسوم الأرقام الخاصة أو جزء منها (10%) عشرة بالمائة من قيمة الرسم الذي تأخر توريده عن كل شهر، وفـي حالة الجزء من الشهر تحسب الغرامة على أساس نسبة مدة التأخير إلى الشهر.

المــادة ( 19 )

يجوز للهيئة فرض غرامة إدارية بمقدار (25%) خمسة وعشرين بالمائة من قيمة الرقم إضافة إلى التكاليف الإدارية التي تكبدتها الهيئة فـي حال امتناع المتزايد المنصوص عليه فـي المادة (10) من هذه اللائحة عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه نتيجة فوزه بالمزايدة.

ملحق

ضوابط المزايدة على الأرقام الماسية والذهبية

1 - يلتزم المرخص له بإنشاء وتشغيل نظام إلكتروني لإدارة المزايدة على الأرقام الماسية والذهبية.

2 - تتم المزايدة بالريال العماني.

3 - تكون المزايدة بناء على طلب المرخص له بعد موافقة الهيئة، ويحدد الرئيس التنفـيذي للهيئة تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالمزايدة، بما فـي ذلك موعد التسجيل فـيها، وموعد بدايتها، ومدتها، ومبلغ بداية المزايدة لكل رقم والحد الأدنى لمقدار الزيادة فـي العرض التالي لأي عرض فـي أثناء المزايدة، وموعد سداد المبالغ المترتبة على الفائزين بالمزايدة، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بإجراءات المزايدة.

4 - تتم المشاركة فـي المزايدة عن طريق التسجيل برقم اتصالات متنقل مسجل فـي سلطنة عمان أو بأي طريقة أخرى تحددها الهيئة، وذلك بعد سداد مبلغ قدره (10) عشرة ريالات عمانية تؤول إلى المرخص له.

5 - دون الإخلال بالبند (3) من هذه الضوابط، تبدأ المزايدة بمبلغ (100) مائة ريال عماني للأرقام الماسية، و(75) خمسة وسبعين ريالا عمانيا للأرقام الذهبية، على أن ترسو المزايدة على مقدم أعلى عرض للمزايدة.

6 - يجوز للفائز بالمزايدة - بعد وفائه بكافة الالتزامات المترتبة عليه - تفعيل الرقم باسمه أو تسجيله باسم أي شخص آخر، شريطة موافقة ذلك الشخص، شريطة ألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاما.

7 - يجوز لجميع المسجلين فـي المزايدة الاطلاع على نتائجها.

8 - يجب على المرخص له أن يسدد للهيئة مبلغ فاتورة المزايدة، مخصوما منه المبالغ التي يستحقها المرخص له، وفقا لهذه الضوابط.

9 - يجوز للهيئة حظر أي متزايد تتضح عدم جديته فـي الوفاء بالالتزامات التي ترتبت عليه فـي مزايدات سابقة وفق إجراءات المزايدة فـي هذا الشأن.