تفاصيل المرسوم السلطاني بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي

بلادنا الأحد ١٨/ديسمبر/٢٠٢٢ ١٢:٠٠ م
تفاصيل المرسوم السلطاني بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي

مسقط - الشبيبة

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا ساميا رقم 91 /2022، بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسـوم الـسـلطاني رقم 39 / 96 بتحديد اختصـاصـات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الجهاز الإداري لـلـدولـة الـصـادر بالمرسـوم الـسـلـطـاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 108 / 2020 بإلغاء بعض المجالس المتخصصة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة المالية، وفقا للملحق رقم (1) المرفق.

المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وفقا للملحق رقم (2) المرفق.

المادة الثالثة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 39 / 96 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

الملحــق رقــم ( ١ )

اختصاصــات وزارة الماليــة

   ١ - إقـرار الخطط الـماليـة، والإجــراءات اللازمــة لتنفـيذها ومتابعتهـا.

   ٢ - إدارة الأموال العامة للدولة والتصرف فـيها وفقا للنظم والقوانين المعمول بها.

   ٣ - دراســة وتحليــل المتغيــرات الماليــة الإقليميــة والدوليــة ومدى تأثيرها على السياسات والخطط الـمالية.

   ٤ - دراســـة وتقييـــم الأداء المالـــي لأنشطـــة القطاعــات الاقتصاديــة وتطورهــا واتجاهاتــها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

   ٥ - إعـــداد مشـــروع الميزانيـــة العامـــة للدولـــة بعـــد مناقشتهــا مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرهــا مــن الأشخــاص الاعتباريــة العامــة المعنيــة، وعرضــها على مجلس الوزراء، ومتابعة تنفـيذها.

   ٦ - فتح الاعتمادات المالية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وسداد سندات الصرف الخاصة بها وفقا للقواعد الـمقررة فـي هذا الشأن.

   ٧ - الموافقة على طلبات الاعتمادات الـمالية الإضافـية التي تتقدم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقا للقوانين واللوائح الـمعمول بها.

   ٨ - الموافقة على طلبات تجاوز المخصصات المالية المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي فـيما يجاوز (10%) عشرة بالمائة من التكلفة التقديرية المعتمدة للخطة الخمسية.

   ٩ - الموافقة على الجوانب المالية فـيما يتعلق بامتيازات التنقيب والإنتاج فـي مجال النفط والغاز الطبيعي والثروات المعدنية ومصادر الطاقة الأخرى وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

١٠ - الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل الصرف، والتحقق من التزامها بتنفـيذ القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات فـي هذا الخصوص وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.

١١ - اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمــة للرقابــة الـمالــية علــى تحصيــل إيــرادات الدولة ومتابعة توريدها للوزارة.

١٢ - شطب الخسائر التي تلحق الأموال العامة وفقا للنظم والقوانين المعمول بها.

١٣ - وضع الاستراتيجيات الخاصة بالدين العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٤ - عقد القروض العامة وتسديدها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك.

١٥ - وضع الإطار الاستراتيجي، وإعداد الخطط والإجــراءات اللازمــة لاختــيار وتنفـيــذ مشاريع التخصيص ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ومشاريع الشراكة من أجل التنمية، ومشاريع التحويل إلى شركات بما يتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٦ - العمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور القطاع الخاص فـي الاستثمار فـي المشاريع الحكومية، وتعزيز القيمة المحلية الـمضافة.

١٧ - إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الداخلة فـي نطاق اختصاص الوزارة ومتابعة تنفـيذ قراراتها.

١٨ - إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار اللوائح والقرارات الخاصة بها ومتابعة تنفـيذها.

١٩ - الموافقة على ما تعده وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية والقرارات التي ترتبط بالسياسات المالية والضريبية أو ذات الأثر المالي.

٢٠ - تحديد مجالات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الـمالية الإقليمية والدولية، والعمل على تنمية وتطوير هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٢١ - العمــل علـى تنميــة وتطويــر العلاقــات فـي الـمجالات المالية فـيما بين سلطنة عمان وغيرها من الدول.

٢٢ - تمثيل سلطنة عمان فـي المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشؤون المالية.

٢٣ - أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والـمراسيم السلطانية.