تعرف على عقوبة شرب الخمر أو التعامل فيها بيعا أو شراء بسلطنة عمان

بلادنا الثلاثاء ٠٦/ديسمبر/٢٠٢٢ ١٧:٣٦ م
تعرف على عقوبة شرب الخمر أو التعامل فيها بيعا أو شراء بسلطنة عمان
صورة تعبيرية

مسقط - الشبيبة

جرم قانون الجزاء العماني تعاطي الخمور وأوجب عقوبة على كل من تعاطاها أو تعامل فيها بيعا وشراء.

حددت المادة (286) حصراً عدة حالات يعاقب فيها بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :-

1- من تعاطى خمراً أو شراباً مسكراً في مكان عام

2- من وجد في حالة سكر في مكان عام.

3- من أحدث شغباً أو سبّب إزعاجاً للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره.

ولم يتوقف قانون الجزاء العماني عند هذا الحد في تجريم كل ما يتعلق بالخمور بل إن المادة (285) قضت بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

- من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور

- من هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات

- من مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة.

ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.

أما المادة (287) فتناولت تقديم الخمور للأطفال بعقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قدم إلى شخص لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من عمره خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضه على تعاطيه، ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.