مسقط - الشبيبة
أصدرت جامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة قــرار رقــم ٦١٢/2022 بإصـدار النظـام الأكاديمـي لجامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 76/2020 بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2021، وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 72/2004، وإلى النظام الأكاديمي لكليات العلوم التطبيقية الصادر بالقرار الوزاري رقم 29/2017، وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، المرفق.
المــادة الثانيــــة
يسري النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية المرفق على الطلبة الملتحقين بدراســــة البرامــــج الأكاديميــــة فـي الجامعـــة اعتبـــارا مــن العـــام الأكاديمــــي 2022/2023م، أما الطلبة الملتحقون بدراسة البرامج الأكاديمية فـي الجامعة قبل العام الأكاديمي المشار إليه, فتسري عليهم أحكام الأنظمة التي تم التحاقهم بالدراسة فـي ظلها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 20 من ربيع الثـاني 1444هـ
المـوافــــق: 15 مـن نوفمبــــــــــر ٢٠٢٢م
د.محـاد بــن سـعيــد بـــن عـلــي باعويــــن
وزيــــــــــــــــر العمــــــــــــــــــل
رئيس مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية
الفصــــل الأول
التعريفــــات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجامعــة:
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
المجلـس الأكاديمــي:
المجلس الأكاديمي للجامعة.
القســـم:
القسم الأكاديمي فـي أحد فروع الجامعة أو الكلية التخصصية.
البرنامــج التأسيــسي:
برنامج تمهيدي يهدف إلى تنمية وتطوير معارف ومهارات الطالب، والمعتمد من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
البرنامــج الأكاديمــي:
برنامــج يسجـــل فـيه الطالب، ويدرسه، ويمنح بموجبه مؤهـــلا علميـا، ويتكون مــن عــدد من المقررات ذات الساعات المعتمدة.
الفصــل الدراســــي:
فترة زمنية مقدارها (18) ثمانية عشر أسبوعا، تتضمن (3) ثلاثة أسابيع للاختبارات النهائية، ولا تشمل فترة التسجيل.
الفصــل الصيفـي:
فترة زمنية مقدارها (10) عشرة أسابيع تتضمن أسبوعين للاختبارات النهائية ولا تشمل فترة التسجيل.
خطـة متطلبـات التخـرج:
مجموعة المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة التي يجب أن يكملها الطالب بنجاح لنيل درجة البكالوريوس، أو درجة الدبلوم المتقدم، أو درجة الدبلوم، والمعتمــدة مــن قبــل مجلس الجامعة.
الخطـة الدراسيــة:
خطة استرشادية لمتطلبات التخرج موزعة على عدد من الفصول الدراسية.
المقــرر الدراسـي:
منهج دراسي محدد الأهداف، والنشاطات النظرية، والعملية، والمهارات، ومخرجات التعلم، وهو وحدة تعليمية قد ترتبط مع مقررات أخرى، وله رمز، ورقم خاص به، وســاعات معتمدة، وساعات تدريسية أو تعلمية.
المتطلـب السابــق:
مقرر دراسي يجب على الطالب دراسته قبل التسجيل فـي المقرر اللاحق.
المتطلــب المتزامــن:
مقرر دراسي يجب على الطالب دراسته بالتزامن مع مقرر آخر فـي نفس الفصل الدراسي.
المقـررالدراسـي المكافـئ:
مقرر دراسي يتضمن (70%) سبعين بالمائة على الأقل من المخرجات التعليمية للمقرر الأصلي.
المقـررالدراسـي البديـل:
مقـــرر دراســي يتشابــه فـي المستوى الأكاديمي مع المقرر الأصلي، بحيث يمكن أن يسجل فـيه الطالب بدلا من المقرر الأصلي.
التسجيــــــل:
العملية التي يقوم من خلالها الطالب بتسجيل المقررات الدراسية بعد موافقة المرشد الأكاديمي، ووفقا للخطة الدراسية.
اختبــار التحــدي:
اختبار تقويمي وشامل يقيس كافة مخرجات التعلم للمقرر الدراسي.
العـــبء الدراســي:
مجموع الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية التي يسجـلها الطالب فـي الفصل الدراسي.
معـدل نقـاط التقديـر:
معدل التحصيل الأكاديمي للطالب، ويحسب من خلال ضرب القيم العددية للتقدير المكتسب لكل مقرر فـي عدد الساعات المعتمدة.
المعــدل الفصلــي (SGPA):
معدل القيم العددية لتقديرات المقررات التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا خلال فصل دراسي واحد.
المعدل التراكمي للمستوى الدراسي (LCGPA):
معدل القيم العددية لتقديرات جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا فـي المستوى الواحد حتى تاريخ حساب المعدل، والذي يعتمد للانتقال للمستوى الأعلى.
المعدل التراكمي الكلي للطالب (CGPA):
معدل القيم العددية لتقديرات جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب نجاحا ورسوبا فـي جميع المستويات الدراسية حتى تاريخ حساب ذلك المعدل.
الساعــة المعتمــدة:
تتكون من (3) ثلاث ساعات تعلمية فـي الأسبوع، بما لا يقل عن (42) اثنتين وأربعين ساعة فـي الفصل الدراسي الواحد، وتتوزع بين النظري والعملي والتقييم، والدراسة الذاتية للطالب.
نظـام التفـرغ الكامــل:
نظام دراسي يسجل فـيه الطالب وفقا للخطط الدراسيــــة المعتمـــدة بعـــبء دراســـي كامــــل ويكون متفرغا تفرغا كليا.
نظـام التفـرغ الجزئـي:
نظام دراسي يسجل فـيه الطالب وفقا للخطط الدراسية المعتمدة ويكون متفرغا تفرغا جزئيا.
الفصـــل الثانـــي
نظـــام الدراســـة
المــادة ( 2 )
يتكون العام الأكاديمي فـي الجامعة من فصلين دراسيين هما فصلي الخريف والربيع، ويتكون كل فصـــل دراســـي مـــن (15) خمســة عشـــر أسبوعـــا تدريسيــا و(3) ثلاثــة أسابيــع للاختبارات النهائية.
ويطــرح فصــل الصــيف اختياريـــا فـي بعض فروع الجامعــــة أو الكليات التخصصيــة وفقــا للإمكانيــات المتوفــرة، والشروط التي تحددهـــا الجامعة، ويتكون من (8) ثمانيــة أسابيــع دراسية و(2) أسبوعين للاختبارات النهائية.
المــادة ( 3 )
يعتمد المجلس الأكاديمي التقويم الأكاديمي السنوي ويتضمن مواعيد التسجيل، وفترة الحذف والإضافة، وبداية الدراسة، والاختبارات النهائية وغيرها من الأنشطة الأكاديمية.
المــادة ( 4 )
تكـــون الدراســـة فـي الجامعـــة وفقــــا لنظام الساعات المعتمدة، يحـــدد فـيه عــدد الساعــــات التدريسية والتعلمية لكل مقرر دراسي، وتحسب بناء عليها التقديرات العددية والمعدلات التراكمية وغيرها المنصوص عليها فـي هذا النظام.
المــادة ( 5 )
يلتحق الطالب بالمرحلة الجامعية الأولى بعد اجتيازه بنجاح متطلبات الالتحاق بالبرنامج الأكاديمــي وفقــا لمــا هــو محدد بوثيقة البرنامج التأسيسي. وفـي حالـــة اجتيـــاز الطالـــب برنامجا تأسيسيا لجامعة أخرى، يجب أن يكون هذا البرنامج متوافقا مع وثيقة البرنامج التأسيسي المعتمد بالجامعة.
المــادة ( 6 )
تطـــرح الجامعـة برامجهــا الأكاديمية وفق الإطار الوطني للمؤهـــلات وحســـب المستويـــات الدراسية الآتية:
برامج الدبلوم: وتتكون من (60) ستين ساعة معتمدة على الأقل.
برامج الدبلوم المتقدم: وتتكون من (90) تسعين ساعة معتمدة على الأقل.
برامج البكالوريوس: وتتكون من (120) مائة وعشرين ساعة معتمدة على الأقل.
وينتقل الطالب من مستوى الدبلوم إلى مستوى الدبلوم المتقدم إذا حصل على معدل تراكمي للمستــــوى الدراســــي لا يقــــل عـــــن (2.5)، وينتقل الطالب مـــن مستـــوى الدبلوم المتقـــدم إلى مستوى البكالوريــوس إذا حصل على معــدل تراكمـــي للمستـــوى الدراســـي (LCGPA) لا يقل عن (2.75)، مع تحقيق مستوى اللغة الإنجليزية المحدد فـي وثيقة البرنامج التأسيسي.
ويجوز أن تطرح الجامعة برامج أكاديمية بمستوى دراسي واحد أو مستويين دراسيين بناء على حاجة سوق العمل وطبيعة البرنامج الأكاديمي.
الفصـــل الثالـــث
قواعد القبول وانتقال الطلبة وتغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي
المــادة ( 7 )
تقوم عمادة القبول والتسجيل فـي الجامعة بإعداد الخطة السنوية للقبول بناء على البرامج الأكاديمية والتخصصات والموارد المتاحة وترفعها إلى مجلس الجامعة للاعتماد.
المــادة ( 8 )
يتم قبول الطلبة العمانيين فـي الجامعة بنظام التفرغ الكامل عن طريق مركز القبول الموحــــد وفقــــا لمعاييـــر القبــــول المعتمــــدة من قبــــل الجامعــــة والمعلنـــة عـــن طريـــق المركـــز، ويجوز قبول الطلبـة غيــر العمانيين بنظام التفرغ الدراسي الكامل عن طريق البرنامج العماني للتعاون الثقافـي والعلمي، أو برامج التبادل الطلابي، أو منح الجامعة الدراسية، أو من خــــلال منــــح الجامعـــــة لأبنــاء العاملـــين فـي الجامعة من غير العمانيين أو غيرهـــا من البرامج المعمول بها فـي هذا الشأن.
المــادة ( 9 )
يتـــم قبـــول الطلبـــة ذوي الإعاقة وفـــقا لمعايير القبول ذاتها المعتمدة من الجامعة والمعلنة عــن طريــق مركــز القبــول الموحـــد وفـي فروع الجامعــة وكلياتها التخصصية المتوفــرة بهـــا المرافق الخاصة بهم.
المــادة ( 10 )
يجوز قبول الطلبة للدراسة بنظام التفرغ الجزئي فـي الجامعة وفقا للسياسات والإجراءات المعتمدة من مجلس الجامعة، وبمراعاة الضوابط الآتية:
تحقيـــق الطالـــب شـــروط ومعاييـــر الالتحــاق المعلــن عنهــا مـن قبــل عمــادة القبـــول والتسجيل فـي الجامعة.
اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الجامعة - إن وجدت.
تعهد الطالب بالتسجيل ودفع رسوم المقررات الدراسية وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لذلك.
أن يـدرس الطالــــب مـــا لا يقـل عـن (50%) خمسيـن بالمائـة مــن الساعـــات المعتمـــدة فـي الجامعة.
توفر التخصص الذي يرغب الطالب بدراسته فـي فرع الجامعة أو الكلية التخصصية.
تقديم ما يثبت موافقة جهة العمل.
المــادة ( 11 )
يتم استلام وفرز طلبات الراغبين فـي الالتحاق للدراسة بنظام التفرغ الجزئي بحسب شروط الالتحاق فـي البرامج الأكاديمية عن طريق عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، كما تقوم العمادة بالتنسيق مع عميد الكلية المختص لمعادلة المقررات بحسب خطة متطلبات التخرج.
المــادة ( 12)
ينشأ ملف للطالب بعد قبوله فـي الجامعة يتضمن كافة بياناته والمستندات المتعلقة به، ويجب الحفاظ على سريتها وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
المــادة ( 13)
يجوز لطلبة مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان التقدم بطلب الانتقال إلى الجامعة عن طريق عمادة القبول والتسجيل وفقا للشروط والضوابط الآتية:
أن يكون الطالب عمانيا وألا يزيد عمره على (25) خمسة وعشرين عاما عند تقديم طلب الانتقال ومستوفـيا لشروط ومعايير الانتقال المعلن عنها من قبل عمادة القبول والتسجيل فـي الجامعة.
أن يتوفر مقعد شاغر فـي فرع الجامعة أو الكلية التخصصية التي يرغب الانتقال إليها.
أن يكون الطالب مقيدا فـي إحدى مؤسسات التعليم العالي عند تقديم الطلب بنظام التفرغ الكامل.
أن يستوفـي الطالب الحد الأدنى للشروط المعتمدة والمعلنة للقبول فـي البرنامج الأكاديمي الذي يرغب فـي الانتقال إليه فـي العام الأكاديمي ذاته الذي قبل فـيه الطالب.
تمنح الأولوية للحاصلين على المعدلات الأعلى فـي دبلـــوم التعليــم العام فـي حالـــة تساوي المعدل التراكمي للطلبة المتقدمين.
تقديم ما يثبت إنهاء البرنامج التأسيسي (أو ما يعادله) وفق المعايير والضوابط المحددة من قبل الجامعة لاجتياز البرنامج التأسيسي.
تقديــــــم شهـــادة دوليـــة ساريــــة المفعـــــــول مستوفـية لشــروط القبـــــول فـيمــــا يتعلـــــــق باللغة الإنجليزية.
أن يكون الطالب قد أنهى (30) ثلاثين ساعة معتمدة من البرنامج الأكاديمي على الأقل بنجاح، وحصل على تقدير لا يقل عن جيد فـي المؤسسة المنتقل منها، وبحسب تصنيف الدرجات المعتمد فـي الجامعة.
أن يدرس الطالب مــا لا يقـــل عـن (50%) خمسيـــن بالمائـــة من الساعــــات المعتمـــدة فـي الجامعة.
تحتسب للطالب المقررات الدراسية التي حصل فـيها على تقدير لا يقل عن (ج/C) بحسب تصنيف التقديرات المعتمد بالجامعة، وألا تقل نسبة التشابه فـي المخرجات التعليمية للمقرر عن (70%) سبعين بالمائة، ويرصد للطالب تقدير (ت س) (TC) فـي تلك المقررات ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي.
تقديم ما يثبت إخلاء طرف الطالب من المؤسسة التعليمية المنتقل منها، وما يثبت عدم صدور أي عقوبة تأديبية بحقه متعلقة بالشرف والأمانة أو النزاهة الأكاديمية وذلك قبل استكمال إجراءات تسجيله بالجامعة.
أن يقدم الطالب شهادة صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة تثبت بأنه لا يعمل.
المــادة ( 14 )
يجــوز للطلبة تقديم طلبات الانتقــال مــن فـــرع إلى آخر فـي الجامعة بـدءا مـــن الأسبـــــوع السـادس من كل فصل دراسي باستثناء الفصل الصيفـي، وذلك على النحو الآتي:
انتقــــال الطلبـــــة مـــن أحـــد فـــروع الجامعـــة إلــى فــرع آخر فـي البرنامـــج الأكاديمـــي أو التخصص ذاته وفقا للضوابط الآتية:
أ - استيفاء شروط الانتقال المعتمدة والمعلن عنها من قبل عمادة القبول والتسجيل.
ب - توفر مقعد شاغر بفرع الجامعة الذي يرغب الطالب فـي الانتقال إليه.
ج - أن يتم نقل الطالب خلال الفصل الدراسي اللاحق لتقديم طلب الانتقال، ويعتمد سجله الأكاديمي كاملا.
د - أن يتحمــــــل الطالــــب مسؤوليــــــة أي تأخيـــر فـي استيفاء متطلبـــــات التخـــــرج فـي المــدة الزمنيـــة القصـــوى المحـددة للتخـــرج.
هـ - ألا يتم نقل الطالب أكثر من مرة واحدة خلال فترة الدراسة فـي الجامعة.
و - إرفاق موافقة جهة الابتعاث بالنسبة للطلبة المبتعثين وموافقة جهة العمل بالنسبة لطلبة التفرغ الجزئي.
انتقال الطلبة من أحد فرو ع الجامعة إلى فرع آخر مع تغيير البرنامج الأكاديمي أو التخصص وفقا للضوابط الآتية:
أ - استيفاء شروط التحويل المعتمدة والمعلن عنها من قبل عمادة القبول والتسجيل.
ب - استيفاء متطلبات البرنامج التأسيسي للبرنامج أو التخصص الأكاديمي الذي يرغب الطالب فـي الانتقال إليه، ويمنح فرصة التقدم لاختبار التحدي فـي مكون الرياضيات للبرنامج التأسيسي.
ج - توفر شاغر فـي فرع الجامعة والبرنامج أو التخصص الأكاديمي الذي يرغب الطالب فـي الانتقال إليه.
د - ألا يكون الطالب قد أكمل أكثر من عام أكاديمي فـي البرنامج أو التخصص الحالي.
هـ - يتحمـل الطالـب مسؤولية أي تأخير فـي استيفاء متطلبات التخرج خلال المدة الزمنيـة القصـوى المحددة لذلك.
و - أن يتم إرفاق موافقة جهة الابتعاث بالنسبة للطلبة المبتعثين وموافقة جهة العمل بالنسبة لطلبة التفرغ الجزئي.
فـي حالة الموافقة على تغيير البرنامج الأكاديمي أو التخصص، تحسب للطالب جميع المقررات الدراسية التي درسها ونجح فـيها، والتي تقع ضمن خطته الدراسية الجديدة، وتدخل تقديرات المقررات التي حسبت له فـي حساب المعدل التراكمي.
تظهـــر جميـــع المقـــررات الدراسيــــة التي درسهــا الطالب سواء نجـــح أو رســب فـيهـــا فـي برنامجه أو تخصصه السابق، ولا تقع ضمن خطته الدراسية فـي كشف درجاته بالتقديرات التي حصل عليها، ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي.
يجب ألا تزيد مدة الدراسة الكلية فـي كلا البرنامجين أو التخصصين على الحد الأقصى المنصوص عليه فـي هذا النظام.
يحق للطالب تغيير البرنامج الأكاديمي أو التخصص مرة واحدة فقط خلال فترة الدراسة بالجامعة.
تسري على الطلبة الراغبين بتغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي على مستوى الفرع الشروط ذاتها المنصوص عليها فـي البند (2) من هذه المادة.
فـي حالة محدودية الشواغر وتساوي المتقدمين فـي الشروط، تمنح الأولوية للحاصلين على المعدل التراكمي الأعلى.
المــادة ( 15 )
يشترط لقبول الطلبـة غيــر العمانيين فـي برامج التبادل الطلابي، الآتي:
موافقة مؤسسة التعليم العالي المقيد بها، واعتمادها لتوصيف المقررات الدراسية التي سيدرسها الطالب فـي الجامعة.
أن يكون الطالب قد أكمل (60) ستين ساعة معتمدة أو ما يعادلها من خطة متطلبات التخرج للبرنامج المسجل به فـي مؤسسة التعليم العالي المقيد بها وبمعدل تراكمي لا يقل عن (2.5) من (4.00) نقاط أو ما يعادلها.
ألا تتجاوز فترة الدراسة فـي الجامعة فصلين دراسيين.
أن يخضـع الطالـب لجميـع النظـم واللوائـح الأكاديميـة المعمول بها فـي الجامعة ولأحكام اتفاقية التبادل الطلابي بين الجامعة والمؤسسة التعليمية المقيد بها.
ألا تتحمل الجامعة أي تكاليف مالية، ما لم ينص على خلاف ذلك فـي الاتفاقيات الموقعة فـي هذا الشأن.
ويقوم مركز القبول والتسجيل بفرع الجامعة أو الكلية التخصصية بتزويد الطالب بكشف علامات معتمد مع توصيف المقررات الدراسية التي أنهاها بنجاح.
المــادة ( 16 )
يجوز لطلبة الجامعة الالتحاق ببرامج التبادل الطلابي وفقا للآتي:
أن يكون الطالب قد أكمل (60) ستين ساعة معتمدة من خطة متطلبات التخرج للبرنامج المسجل به وبمعدل تراكمي لا يقل عن (2.5) من (4.00) نقاط.
ألا تتجـــــــاوز فتــــرة الدراســــة فـي برنامـــج التبـــادل الطلابـــي فصلــــين دراسيـــــين، ولا تحتســب الفتــــرة التي يقضيهـــا الطالــب فـي برنامــــج التبادل الطلابــي ضمـــن الحد الأقصى للدراسة فـي الجامعة.
ألا يكون قد صدر بحق الطالب أي عقوبة تأديبية.
موافقة عميد الكلية المختص على توصيف المقررات المطلوب دراستها ضمن برنامج التبادل الطلابي.
تستمر الجامعة فـي صرف مخصصات الإعاشة المقررة للطالب خلال فترة التحاقه ببرنامج التبادل الطلابي.
يتم الاختيار بين الطلبة على أساس تنافسي ضمن كل مجموعة، مع مراعاة المعدل التراكمي للطالب.
المــادة ( 17 )
يجوز للطلبة الزائرين (العمانيين وغير العمانيين) المقيدين فـي مؤسسات التعليم العالي (المحلية والدولية) الموصى بها من قبل جهات الاختصاص فـي سلطنة عمان، التقدم لعمادة القبول والتسجيل بالجامعة لدراسة بعض المقررات وفقا للآتي:
حصــــول الطالــــب علــــى موافقـــــة كتابيـــة مــــن مؤسســـة التعليــم العالي المقيــد بهــا، مع تحديد المقررات الدراسية المطلوب دراستها فـي الجامعة واعتماد توصيفها.
توفر مقاعد شاغرة خلال فصلي الخريف والربيع يتم تحديدها من قبل عمادة القبول والتسجيل بالجامعة وبالتنسيق مع الكلية المختصة.
تحقيق معايير اللغة الإنجليزية المعتمدة للبرامج الأكاديمية، بناء على التحصيل الدراسي للطالب، بحيث لا يكون تحت الملاحظة الأكاديمية.
ألا يتجاوز الطالب عدد الساعات المعتمدة المسجلة (50%) خمسين بالمائة من إجمالي عـــدد الساعات المعتمـــدة بخطة متطلبات التخرج للطالب بمؤسسة التعليم العالي المقيد بها.
سداد الرسوم الدراسية المعتمدة وفقا للوائح المعمول بها.
أن يخضـع الطالـب لجميـع النظـم واللوائـح الأكاديميـة المعمول بها فـي الجامعة.
ويقوم مركز القبول والتسجيل بفرع الجامعة أو الكلية التخصصية بتزويد الطالب بكشف علامات معتمد مع توصيف المقررات الدراسية التي أنهاها الطالب بنجاح.
المــادة ( 18 )
يجوز لطلبة الجامعة الحاصلين على معدل تراكمي (2.00) أو أكثر، دراسة بعض المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة فـي مؤسسات التعليم العالي (المحلية والدولية) الموصى بها من قبل جهات الاختصاص فـي سلطنة عمان وفقا للآتي:
موافقة مؤسسة التعليم العالي التي سيلتحق بها الطالب للدراسة.
ألا يتجاوز عدد الساعات المعتمدة المسجلة (15) خمس عشرة ساعة معتمدة خلال فترة دراسة الطالب بالمؤسسة التي يلتحق بها.
موافقة عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكلية المختصة مع تحديد المقررات الدراسية التي يمكن للطالب دراستها وعدد الساعات الخاصة بها، والمقررات المعادلة لها فـي خطة متطلبات التخرج.
أن يخضـع الطالـب لجميـع النظـم واللوائـح الأكاديميـة المعمول بها فـي المؤسسة التي يلتحق بها للدراسة.
أن يقدم الطالب للجامعة كشفا رسميا معتمدا بالدرجات الحاصل عليها من المؤسسة التعليمية التي التحق بها.
أن تحتسب للطالب المقررات الدراسية التي حصل فـيها على تقدير يعادل كحد أدنى تقدير (ج) المعتمد فـي الجامعة، وتطبق عليه شروط المقرر المكافئ، وتـدرج فـي كشــف درجــات الطالــب كساعـات محولــة فـي الفصل الدراسي ذاته وليس كتقديرات فـي معدل نقاط التقدير ولا يتم احتسابها فـي المعدل التراكمي.
ألا تتحمل الجامعة أي تكاليف مالية.
الفصــل الرابـــع
قواعـــد التسجيــــل
المــادة ( 19)
تعلن عمادة القبول والتسجيل عن مواعيد التسجيل وفترة الحذف والإضافة قبل بدء فترة التسجيل بوقت كاف، ويكون الحد الأدنى لطرح أي مقرر دراسي خلال فصلي الخريف والربيع تسجيل (10) عشرة طلبة، ويجوز لمجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية الاستثناء من ذلك.
المــادة ( 20 )
يتم تسجيل المقررات الدراسية للطالب خلال أسبوع التسجيل الذي يسبق أسبوع بدء الدراسة، ويجوز استثناء تسجيل الطالب بعد انتهاء فترة التسجيل بمدة لا تتجاوز (2) أسبوعين فـي حال ثبت وجود ظروف قاهرة مؤيدة بالمستندات المطلوبة، وذلك بناء على توصية مركز القبول والتسجيل، وموافقة مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية.
ويكون للطلبة ذوي الإعاقة أولوية فـي تسجيل المقررات الدراسية.
المــادة ( 21 )
لا يجوز للطالب التسجيل فـي المقررات أو البرامج الدراسية فـي الحالات الآتية:
عدم استكمال إجراءات القبول.
عدم اجتياز البرنامج التأسيسي بنجاح.
تحقيق معدل تراكمي أقل من (2.00) للمستوى (LCGPA) بعد استنفاده فرص الخروج من الملاحظة الأكاديمية.
عدم دراسة متطلب سابق.
إذا تجاوز الحد الأقصى للمدة الزمنية للدراسة فـي المستوى الدراسي.
إذا كان منسحبا من الجامعة.
عدم وجود مقاعد شاغرة أو وجود تعارض فـي جدول المحاضرات.
عدم استيفاء شروط الانتقال إلى المستوى الأعلى وفقا لهذا النظام.
عدم دفع الرسوم الدراسية للطالب الملتحق بنظام التفرغ الجزئي.
إذا وقعت على الطالب أي عقوبة تمنعه من التسجيل لفصل دراسي أو أكثر.
وجود عهدة غير معادة لدى الطالب.
المــادة ( 22 )
يجــــوز للطالــــب أن يــــدرس مقـــررا دراسيــا ومتطلبـــه السابــــق فـي الفصل الدراســـي نفســـه إذا كان قد سبق له أن درس المتطلب السابق ولم ينجح فـيه شريطة ألا يكون الرسوب بسبب الغياب، أو كان تخرجه يتوقف على ذلك بعد موافقة المرشد الأكاديمي ورئيس القسم المعني. وفـي حال رسوب الطالب فـي المتطلب السابق للمرة الثانية ونجاحه فـي المتطلب اللاحق لا يجوز له التسجيل فـي أي مقرر دراسي يكون مرتبطا بأحد المقررين أو كليهما.
ولا يجوز للطالب الانسحاب من المتطلب السابق فـي حالة تسجيله للمتطلب السابق واللاحق معا.
المــادة ( 23 )
يحدد القسم مرشدا أكاديميا لكل طالب، ويخطر مركز القبول والتسجيل بفرع الجامعة أو الكلية التخصصية بذلك، ويلتزم المرشد الأكاديمي بتطبيق السياسات المعتمدة للإرشاد الأكاديمي بالجامعة، وذلك من خلال الآتي:
تمكين الطالب من اكتشاف طاقاته وقدراته.
إرشاد الطالب لاختيار المقررات الدراسية لكل فصل دراسي بما يتفق وخطته الدراسية والنظام الأكاديمي.
توجيه الطالب لإيجاد البدائل التي تمكنه من الحصول على الدرجة العلمية فـي حال تعثر مساره الدراسـي لأي سبب من الأسباب، وذلك حسب الخطة الدراسية والنظام الأكاديمي.
ويتحمل الطالب مسؤولية التأكد من استيفائه لمتطلبات التخرج، ويترتب على عدم مراعاة ذلك إلغاء تسجيله لبعض المقررات الدراسية، كما يجب عليه الالتزام بتوجيهات المرشد الأكاديمي فـي هذا الشأن.
المــادة ( 24 )
يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب (18) ثماني عشرة ساعة معتمدة لكل من فصلي الخريف والربيع.
ويكون الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة لكل من فصلي الخريف والربيع، ويستثنى من ذلك الآتي:
الطلبة المسجلون بنظام التفرغ الجزئي يجوز لهم تسجيل (6) ست ساعات معتمدة فـي جميع الفصول الدراسية كحد أدنى.
الطالب الذي يتوقف تخرجه أو انتقاله من مستوى دراسي إلى مستوى دراسي آخر فـي نهاية ذلك الفصل على دراسة عدد أقل من الساعات المعتمدة.
الحالات الخاصة التي يعتمدها عميد القبول والتسجيل بناء على توصية رئيس مركز القبول والتسجيل والتي يجوز بمقتضاها أن يقل العبء الدراسي للطالب عن الحد الأدنى المسموح به بما لا يقل عن (9) تسع ساعات معتمدة.
عدم طرح المقررات فـي أي من فروع الجامعة أو كلياتها التخصصية، ولم يتمكن الطالب من تسجيل (9) تسع ساعات معتمدة، يعتبر مؤجلا حكما، ولا يحتسب التأجيل فـي هذه الحالة ضمن المدة القصوى للدراسة فـي المستوى ولا ضمن عدد مرات التأجيل المحتسبة، وذلك بناء على توصية رئيس مركز القبول والتسجيل وموافقة مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية.
ويلغى تسجيل الطالب فـي حال تسجيله لأقل من (9) تسع ساعات معتمدة ويعتبر مؤجلا حكما، ويحتسب التأجيل ضمن المدة القصوى للدراسة فـي المستوى وضمن عدد مرات التأجيل المقررة.
المــادة ( 25 )
يجوز أن يزيد الحد الأعلى للعبء الدراسي المنصوص عليه فـي المادة (24) من هذا النظام وبمـــا لا يجـــاوز (21) إحـــدى وعشرين ساعة معتمـــدة فـي فصلــي الخريــف والربيــع وذلك فـي أي من الحالات الآتية:
إذا حصل الطالب فـي فصلين دراسيين متتاليين وبعبء دراسي لا يقل عن (15) خمس عشرة ساعة معتمدة على معدل فصلي لا يقل عن (3.50) ثلاث نقاط ونصف.
إذا حصل الطالب على معدل تراكمي للمستوى الدراسي لا يقل عن (3.50) ثلاث نقاط ونصف.
إذا كان الطالب فـي فصل التخرج.
المــادة ( 26 )
يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي للطالب خلال الفصل الصيفـي (9) تسع ساعـــات معتمدة، ويكون الحد الأدنى (6) ست ساعات معتمدة، ويستثنى من ذلك الطالب الخريج الذي يتبقى له مقرر دراسي واحد فقط.
المــادة ( 27 )
لا يجوز للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية التسجيل لأكثر من (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة، وبما لا يقل عن (9) تسع ساعات معتمدة خلال فصلي الخريف والربيع، و(6) ســـــت ساعــــات معتمــــدة فـي الفصــــل الصيفـي، فـيمـــا عـــدا الطالب المتوقــع تخرجـــه فـي ذلك الفصل فـيجوز له تسجيل مقرر إضافـي واحد فقط بعدد ساعاته إذا كان ذلك كافـيا لتخرجه بحيث يصبح معدله التراكمي الكلي (2.00) نقطة وأكثر.
المــادة ( 28 )
يجوز للطالب المسجل لمقرر التدريب على رأس العمل فـي أي فصل دراسي تسجيل مقرر دراسي واحد فقط بهدف التخرج، وبما لا يتعارض مع معايير التدريب المعتمدة فـي الجامعة.
المــادة ( 29 )
يجوز للطالب تسجيل مقررات دراسية من المستوى الدراسي المقيد به والمستوى الدراسي الذي يليه فـي البرامج الأكاديمية التي تطرح على مستويات الدبلوم والدبلوم المتقدم والبكالوريوس ولمرة واحدة فقط وفقا للآتي:
إذا تبقى على الطالب تسجيل أقل من (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة فـي فصلي الخريف أو الربيع لإكمال المستوى المقيد به شريطة أن يكون المعدل التراكمي للمستوى الدراسي (LCGPA) يؤهله للانتقال إلى المستوى الذي يليه، وذلك بحسب شروط الانتقال بين المستويات الدراسية المنصوص عليها فـي هذا النظام، على أن يكون مجموع الساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب من المستويين (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة.
إذا حقق الطالب معدلا تراكميا للمستوى الدراسي (LCGPA) (3.00) نقاط، على نحو يؤهله لتسجيل ساعات أكثر من العبء الدراسي بواقع (15) خمس عشرة ساعة معتمدة من مستويين مختلفـين.
ألا يكون الطالب واقعا تحت الملاحظة الأكاديمية.
عــــدم تسجيــــل أي مقــــررات دراسية مـــن المستـــوى الأعلـــى إلا بعد اجتيـــاز مقــررات المستوى الأدنى.
عدم الانسحاب من أي مقرر دراسي من المستوى الدراسي الأدنى.
المــادة ( 30 )
يجوز للطالب حذف أو إضافة أي مقرر دراسي خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة فـي كل فصل دراســي بعد الحصـــول على موافقة المرشد الأكاديمي وتوفر المقعد الشاغر للمقرر الدراسي الذي يرغب الطالب بإضافته، وأن يكون المقرر الدراسي فـي حدود العبء الدراسي المسموح به للطالب وضمن الخطة الدراسية.
ولا يثبت فـي السجل الأكاديمي للطالب تقدير (منسحب) (س) (w) من المقرر الدراسي الذي تم حذفه.
المــادة ( 31 )
لا يجـــوز للطالب المسجل فـي مقرر دراسي معـــين الانتقال إلى شعبة أخـــرى مــن المــقرر الدراسـي ذاتـــه إلا فـي حالـــة التعارض فـي جــدول المحاضرات، أو إلغاء الشعبـة التي كـــان مسجلا فـيها، أو أي أسباب أخرى يقدرها القسم المعني ومركز القبول والتسجيل.
المــادة ( 32 )
يجــــب على الطالـــب إعادة أي مقرر دراسي إلزامــي فـي خطتــه الدراسيـــة إذا حصـــــل فـيــــه على نتيجة راسب بحسب ما هو محدد فـي هذا النظام، ويجوز له فـي حالة رسوبه فـي أي مقرر دراسي اختياري أن يستبدله بمقرر دراسي آخر فـي حالة وجود مقرر دراسي بديل من نفس المستوى الدراسي، وذلك بناء على توصية رئيس القسم الأكاديمي وموافقة عميد الكلية المختص، وبما لا يزيد عن مقررين دراسيين بديلين خلال فترة دراسته فـي الجامعة.
المــادة ( 33 )
يجوز للطالب إعادة المقرر الدراسي الذي نجح فـيه بتقدير (ج) (C) أو أقل بحسب المستوى الدراسي وبما لا يزيد على مقررين دراسيين فـي مستوى الدبلوم ومقرر دراسي واحد فـي كل من مستوى الدبلوم المتقدم ومستوى البكالوريوس وذلك حسب المقاعد الشاغرة المتاحة للمقرر الدراسي.
ويجوز للطالب الملتحق بالبرامج المطروحة بمستوى البكالوريوس فقط إعادة (4) أربعة مقــررات دراسيـــة بغرض تحسين المعدل بتقديــــر (ج) (C) أو أقـــــل، وذلك حســـب المقاعـــــد الشاغرة المتاحة للمقرر الدراسي.
المــادة ( 34 )
تظهـر جميع التقديرات التي حصل عليها الطالب فـي جميع المقررات الدراسية المعادة لتحسين المعدل فـي كشف درجاته عند حساب معدل نقاط التقدير، وتحتسب الإعادة الثانية وما تلاها فـي حساب معدل الطالب حتى وإن كان أقل تقديرا من السابق، ويدرج للطالب الرمز (N) (م) فـي خانة الملاحظات للمقرر الدراسي الذي اجتازه الطالب بنجاح للمرة الأولى فـي كشف العلامات.
المــادة ( 35 )
يمنح الطالب الخريج الذي لم يجتز بنجاح وبحد أقصى مقررين دراسيين، فرصة لإعادة التقييم النهائي للمقرر الدراسي خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي التالي، ويحتسب التقدير النهائي للتقييم من (100) مائة ويرصد ناجح للطالب فـي المقرر الدراسي ويحصل الطالب عند اجتيازه لهذا المقرر على معدل النجاح بحسب المكون الدراسي.
المــادة ( 36 )
يجـــــوز تعديـــل التقديــــرات النهائيـــة إذا كان هناك خـطأ فـي الحســــاب أو فـي إدخـــال القيــــم أو بنـــاء علــى التظلم المقــــدم من الطالــــب، ولا يجوز تعديل أي تقـدير نهائي بأداء اختبــــار إضافـي أو تقديـــم أعمـــال إضافـية بعــــد نهاية الفصل الدراســـي إلا فـي الحالــــة المنصـــــوص عليها فـي المادة (35) من هذا النظام.
المــادة ( 37 )
لا يسمح للطالب بتسجيل أي مقررات دراسية إذا أنهى بنجاح جميع متطلبات التخرج ومتطلبات التدريب على رأس العمل.
المــادة ( 38 )
يجوز للطالب الانسحاب من دراسة أي مقرر دراسي حتى نهاية الأسبوع الثامن من بداية أي من الفصلين الدراسيين الخريف والربيع، وذلك بعد موافقة مدرس المقرر الدراسي والمرشد الأكاديمي، وبمراعاة الآتي:
الانسحـــاب مــــن (2) مقررين دراسيين بحـــد أقصـــى فـي مستـــوى الدبلـــوم، ومقــرر دراســــي واحــــد بحـــد أقصــــى فــــي مســــتوى الدبلــوم المتقــدم، ومقـــرر دراســـي واحـــد فـي مستوى البكالوريوس.
الانسحــــاب مــــن (4) أربعــــة مقـــررات دراسيــــة بحـــد أقصــى خــــــلال فتــــرة دراستـــه فــــي الجامعــــة وذلك بالنسبـــــة للبرامــج الأكاديميـــة المطروحــــــة علــــى مستـــــــوى البكالوريوس فقط.
ألا يقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة للطالب بعد الانسحاب عن (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة فـي فصلي الخريف والربيع و(9) تسع ساعات معتمدة للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية و(6) ست ساعات للطالب الملتحق بنظام التفرغ الجزئي.
ألا يكون الطالب فـي فصل التخرج أو فـي الفصل الأخير من المستوى المقيد به.
ألا يكون قد ثبت قيامه بالغش فـي المقرر الدراسي الذي يرغب فـي الانسحاب منه.
ألا تزيد نسبة غيابه فـي المقرر الدراسي على (20%) عشرين بالمائة.
ألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية تحرمه من الدخول للاختبار النهائي للمقرر الدراسي.
المــادة ( 39 )
يجوز للطالب تأجيل دراسته فـي الجامعة مؤقتا بما لا يتجاوز (2) فصلين دراسيين فقط خلال مدة الدراسة فـي الجامعة، سواء كانا متصلين أم منفصلين بعد موافقة القسم الأكاديمي ومركز القبول والتسجيل وذلك بسبب ظروف صحية أو اجتماعية أو أي ظروف قاهرة أخرى، وعلى الطالب أن يرفق بطلب التأجيل الوثائق المطلوبة مشفوعة بموافقة الجهة الممولة أو المبتعثة للطالب بحسب الأحوال، على أن تحسب مدة التأجيل من المدة القصوى للدراسة فـي كل مستوى دراسي.
ويجوز للطالب التقدم لمركز القبول والتسجيل بطلب تأجيل الدراسة لمدة فصل إضافـي ثالث وذلك لظروف استثنائية مؤيدة بالمستندات المطلوبة، وبتوصية من رئيس القسم الأكاديمي التابع له الطالب على أن يتم البت فـي الطلب من قبل مجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية، وتحسب مدة التأجيل من المدة القصوى للدراسة فـي كل مستوى دراسي.
وفـي جميع الأحوال لا تصرف للطالب مخصصات الإعاشة خلال فترة التأجيل.
المــادة ( 40 )
يخضع الطالب لجلسة توجيه وإرشاد من المرشد الأكاديمي قبل تقديم طلب تأجيل الدراسة، على أن يقدم الطلب فـي موعد أقصاه الأسبوع (10) العاشر من الفصل الدراسي، ويجب البت فـي الطلب خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع (12) الثاني عشر، ويخطر الطالب بذلك كتابيا بأي وسيلة كانت من قبل مركز القبول والتسجيل فـي فرع الجامعة أو الكلية التخصصية.
وفـي حال الموافقة على تأجيل الدراسة يسجل للطالب تقدير (مؤجل رسميا) (م ر) (OP) فـي أنظمة التسجيل الإلكتروني المعتمدة فـي الجامعة، ويدرج تاريخ التأجيل فـي كشف علامات الطالب، وإذا لم يقم الطالب بعد انقضاء فترة التأجيل بتحديث حالته فـي نظام التسجيل المعتمد فـي الجامعة والتسجيل فـي الفصل الدراسي الذي يلي فترة التأجيل الممنوحة له يلغى قيده فـي الجامعة، ما لم يقم الطالب بمد فترة التأجيل وفقا للإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (39) من هذا النظام.
المــادة ( 41 )
لا تحتسب مدة التدريب ضمن الحد الأقصى للدراسة أو فترات التأجيل فـي حالة وجود اتفاقيات لتدريب الطلبة مع بعض المؤسسات المحلية أو الدولية.
المــادة ( 42 )
يعد الطالب منسحبا انسحابا اختياريا من الجامعة، فـي أي من الحالات الآتية:
تقديم طلب الانسحاب رسميا معتمدا من قبل المرشــد الأكاديمــي ومشفوعا بموافقة جهة الابتعاث أو الجهة الممولة، بحسب الأحوال.
تقديم ولي أمر الطالب طلب انسحاب رسمي نيابة عن الطالب فـي حال مرضه الشديد، أو إصابتــه بإصابة خطيرة، مشفوعا بالوثائق المؤيدة لذلك.
الاكتفاء بمستوى أكاديمي معين، وعلى الطالب - فـي هذه الحالة - تقديم طلب رسمــــــي لإدارة الجامعـــــة مشفوعـــــا بموافقــــــة جهــــــة الابتعـــــاث أو الجهــــة الممولــــــة، على أن يتم تقديم الطلب خلال فترة التسجيل للفصل الدراسي فقط.
وفـي حالة الانسحاب، يدون فـي سجل الطالب عبارة انسحاب رسمي (س) (w) مع توثيق تاريخ الانسحاب، كما يسجل تقدير (منسحب) (س) (w) أمام كل مقرر دراسي سجل فـيه، ولم يكمله، ويسـري الانسحاب اعتبارا من تاريخ اعتماده من رئيس مركز القبول والتسجيل، وتطبق على الطالب البنود المنظمة للغياب فـي المقررات الدراسية حتى تاريخ تقديم طلب الانسحاب.
المــادة ( 43 )
يعد الطالب منسحبا انسحابا إلزاميا من الجامعة، فـي أي من الحالات الآتية:
عدم تمكنه من تحقيق شروط الخروج من تحت الملاحظة الأكاديمية.
عــدم تمكنــه من إكمــال متطلبات الدراســة فـي المــدة القصـوى المحـددة للدراســة فـي الجامعة.
صــدور عقوبـــة تأديبيـــة ضـــد الطالــــــب لارتكابـــه فعـــــلا مخلا بالشـــرف والأمانــــة أو النزاهــة الأكاديميــة أو لاعتدائـــه أو تهديده للطلبة أو الموظفـين أو أعضاء هيئــة التدريس بالجامعة.
الفصل من الجامعة، وعلى رئيـس مركـز القبـول والتسجيـل إصــدار إشعـار بالانسحــاب للطالـب بعـد موافقـة مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية.
ويسجـل للطالـب تقدير (منسحب) (س) (W) لكل مقرر دراسي سجل فـيه، ولم يكمله، ويدون فـي سجل الطالب (انسحاب إلزامي لأسباب تأديبية أو أكاديمية).
المــادة ( 44 )
يعد انسحاب الطالب غير رسمي من الجامعة فـي الحالات الآتية:
إذا لــــم يقــــم بتسجيــــل المقررات الدراسيــــة بعد قبوله فـي الجامعة، وانقضـــاء فــترة التسجيل.
إذا تغيـب عـن حضور جميـع المقـررات الدراسية - بدون إخـطـــار الجامعـــة - لأكثــــر مـن (20%) عشرين بالمائة من الساعات التدريسية فـي الفصل الدراسي دون عذر مقبول.
إذا تغيب (10) عشرة أيام دراسية متواصلة بدون عذر مقبول.
إذا لم يسجل خلال فترة التسجيل أو الحذف والإضافة لفصل دراسي واحد بدون عذر مقبول.
ويسجل للطالب تقديـر (راسـب) (هـ) (F)، ويدون فـي سجله عبـارة (انسحاب غير رسمي)، وتاريخ الانسحاب.
المــادة ( 45 )
يجوز لمجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية إعادة قيد الطالب بعد الانسحاب لمرة واحــدة فقــط، وبناء علـــى توصيـــة مركـــز القبـــول والتسجيــل فـي الحــالات المنصوص عليها فـي المادتين (42) و(44) من هذا النظام، وفقا للشروط الآتية:
ألا تزيــد فتــرة الانقطـــاع عن (2) فصلــــين دراسيــــين (الخريف والربيع)، ويجوز للمجلس الأكاديمي الموافقة على مد هذه الفترة وذلك لظروف مؤيدة بالتقارير اللازمة التي تثبت الحالة وعدم مقدرة الطالب على مواصلة الدراسة خلال فترة الانقطاع ولا تحتسب هذه الفترة من مدة التأجيل والحد الأقصى للدراسة.
أن يقدم الطالب ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.
أن يتوفر مقعد شاغر فـي فرع الجامعة أو الكلية التخصصية وفـي حالة محدودية المقاعد تعطى الأولوية لمن أنجز بنجاح عددا أكبر من الساعات المعتمدة.
ألا تكون الفترة المتبقية لإنهاء المستوى الدراسي تزيد على الحد الأقصى للدراسة للمستوى والمنصوص عليها فـي هذا النظام.
تقديم موافقة جهة العمل أو الجهة الممولة للطالب عند تقديم طلب إعادة القيد.
تقديم ما يثبت عدم تسجيله لدى الجهات المختصة كباحث عن عمل أو يعمل.
وفـي حال موافقة مجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية على إعادة قيد الطالب يعتمد سجله الأكاديمي السابق، ويعاد قيده فـي ذات برنامج دراسته السابق مع بداية الفصل الدراسي خلال فترة التسجيل والحذف والإضافة، وتعد فترة الانقطاع فـي هذه الحالة فترة تأجيل وتحتسب من ضمن الحد الأقصى للدراسة بالجامعة.
المــادة ( 46 )
يقــع الطالب تــحت الملاحظــة الأكاديميــة فـي الفصــل التالــي لحصوله على معــدل فصلــي أو تراكمي للمستوى أقل من (2.00)، ويخضع للضوابط الآتية:
لا يسمــــح للطالــــب بتسجيــــل أكثر من (12) اثنـتي عشـــرة ساعـــة معتمـــدة ولا يقل عن (9) تسع ساعات معتمدة للطالب فـي نظام التفرغ الكامل، ولا يزيد على (12) اثنتي عشرة ساعة معتمـدة ولا يقل عن (6) ست ساعــات معتمدة للطالــب فـي نظام التفرغ الجزئي.
توضع خطة علاجية للطالب من قبل المرشد الأكاديمي تتضمن منحه الأولوية لتسجيل المقررات الدراسية التي لم ينجزها بنجاح أو التي حصل فـيها على تقدير أقل من (C) وذلك حسب شروط الإعادة المنصوص عليها فـي هذا النظام.
المــادة ( 47 )
يجب على الطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية أن يرفع معدله التراكمي للمستوى الدراسي إلى (2.00) فأكثر، وذلك خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة فصول دراسية متتالية، وإلا فإنه يعد منسحبا انسحابا إلزاميا من الجامعة، ويتعين إنذاره كتابيا من خلال إحدى وسائل التواصل المعتمدة فـي الجامعة لرفع معدله التراكمي للمستوى الدراسي ابتداء من الفصل الأول لخضوعه للملاحظة الأكاديمية مع جواز إخطار ولي الأمر، ووجوب إخطار جهة العمل أو جهة تمويل الطالب فـي جميع حالات الملاحظة الأكاديمية.
المــادة ( 48 )
يكون ترتيب الملاحظات الأكاديمية فـي سجل الطالب الدراسي، وفقا للآتي:
ملاحظة أكاديمية أولى: إنذار أول.
ملاحظة أكاديمية ثانية: إنذار ثان.
ملاحظة أكاديمية ثالثة: إنذار نهائي (مطالب بالانسحاب من الجامعة لأسباب أكاديمية) ويكون تسجيل الطالب ضمن هذه الملاحظة مشروطا بإمكانية تحقيقه للحد الأدنى للمعدل التراكمي المطلوب للخروج من الملاحظة الأكاديمية.
المــادة ( 49 )
لا يعد الفصل الدراسي الصيفـي فصلا دراسيا لوضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية، وفـي حالة تسجيل الطالب الخاضع للملاحظة الأكاديمية للفصل الصيفـي وتمكنه مع نهاية الفصل من تحقيق معدل تراكمي للمستوى (2.00) أو أكثر فإنه يخرج من الملاحظة الأكاديمية.
المــادة ( 50 )
تكون أولوية التسجيل فـي الفصل الصيفـي لطلبة الجامعة، بحسب الترتيب الآتي:
تأخر بعض الطلبة عن التخرج وإمكانية تخرجهم فـي الفصل الصيفـي أو فصل الخريف شريطة توفر المقاعد الدراسية.
عـــدم طــــرح المقررات الدراسية فـي بعـــض فـــروع الجامعــة أو كلياتها التخصصية فـي إطار الخطـط الدراسية المعتمدة.
الطلبــــة الذيـــن تتضمن خططهم الدراسية مقررات دراسيـــة تطـــرح فـي الفصــــل الصيفـي.
رسوب الطلبة فـي بعض المقررات الدراسية، وعدم تمكنهم من إعادة دراستها بسبب عدم إمكانية طرحها فـي الفصل الدراسي اللاحق.
رسوب بعض الطلبة فـي المقررات الدراسية التي تعد متطلبات سابقة لمقررات أخرى، وذلك لعدم إمكانية تسجيلهم فـي تلك المقررات الدراسية فـي الفصول الدراسية اللاحقة.
تأجيــــل دراســـــة بعض المقــررات بسبب وضـــع الطالـــب تـحــت الملاحظـــة الأكاديميـــة، أو لأي أسباب أخرى مبررة.
استمرار بعض الطلبة تحت الملاحظة الأكاديمية لعدم تمكنهم من رفع معدلاتهم التراكمية بسبب عدم إعادة المقررات الدراسية التي رسبوا فـيها.
المــادة ( 51 )
يكون طرح المقررات الدراسية فـي الفصل الصيفـي، وفقا للآتي:
المقررات الدراسية المؤجلة من قبل مركز القبول والتسجيل وبالتنسيق مع الأقسام الأكاديمية من الفصول الدراسية السابقة لجميع السنوات الدراسية.
المقــــررات الدراسية للطلبة المتوقع تخرجهم فـي الفصل الصيفـي، شريطــة ألا يقل عددهم فـي كل مقرر عن (10) عشرة طلبة.
المقررات الدراسية التي أجلها الطلبة حين كانوا تحت الملاحظة الأكاديميــة.
المــادة ( 52 )
يخضع الطالب المسجل فـي الفصل الصيفـي للضوابط الآتية:
لا يسمح للطالب بالانسحاب من أي مقرر دراسي قام بتسجيله وفـي حال انسحابه من أي مقرر دراسي فإنه يعد منسحبا من الفصل الصيفـي بشكل كامل، ويرصد له تقدير (منسحب) فـي جميع المقررات المسجلة.
لا يجوز إعادة المقررات الدراسية التي نجح فـيها الطالب سابقا ويستثنى من ذلك الطلبة الواقعون تحت الملاحظة الأكاديمية.
لا يجوز للطالب التسجيل فـي مقررات دراسية متقدمة من الخطة الدراسية.
لا يسمح للطالب فـي حال انسحابه من مقرر دراسي ما فـي فصل الربيع بتسجيل المقـــرر الدراســـي ذاته فـي الفصل الصيفـي إلا إذا كــان الانسحاب بسبب عذر طبي أو أن يكون الطالب خريجا بنهاية الفصل الصيفـي.
لا يسمـــح للطالب بتسجيـــل مقـــررات دراسية مـــن مستويين أكاديميين مختلفـين فـي الفصل الصيفـي.
الفصــــل الخامـــس
البرامج الأكاديمية والاختبارات والتقييم
المــادة ( 53 )
تشتمل مواصفات كل برنامج أكاديمي على العناصر الآتية:
اسم الدرجة العلمية والتخصص.
وصف للبرنامج.
مخرجات التعلم للبرنامج.
خطة متطلبات التخرج، وتتضمن معلومات محددة عن عدد الساعات المعتمدة لكل من متطلبات الجامعة والكلية والقسم والتخصص والمقررات الدراسية الإجبارية والاختيارية فـي البرنامج الأكاديمي بالإضافة إلى متطلب التدريب على رأس العمل والتدريب الميداني.
نظام التقييم.
المــادة ( 54 )
تهدف خطة المقرر الدراسي إلى تزويد الطالب بالمعلومات الأساسية عنه، ويتم توزيعها على الطلبة فـي الأسبوع الأول من كل فصل دراسي، وتشتمل الخطة على الآتي:
رمز المقرر، وعنوانه، والمتطلبات السابقة، والمتطلبات المتزامنة للمقرر، والساعات التدريسية والمعتمدة، وتوصيف للمقرر.
اسم المدرس، وموقع مكتبه، والساعات المكتبية.
أهـداف ومخرجات التعلم للمقـرر.
الموضوعات الرئيسـة للمقرر.
أساليب التدريس والتعلم.
نظام التقييم.
مواعيد الاختبارات القصيرة وأوراق البحث والواجبات وغيرها. مع توضيح النسبة المخصصة لكل منها فـي التقدير الكلي وسياسة الانتحال والمخالفات الأكاديمية المعتمدة.
الكتب والمراجع الدراسية والمقالات العلمية أو أي مصادر أخـرى لازمة.
أي شروط أو متطلبـات خاصة بالمقرر.
المــادة ( 55 )
تطبق الجامعة نظام الساعات المعتمدة، وفقا للضوابط الآتية:
تتكون الساعة المعتمدة من (3) ثلاث ساعات تعلمية فـي الأسبوع موزعة بين حضور الحصص الدراسية (ساعات تدريسية) وبين التعلم المستقل الذي يحتاجه الطالب لفهم واستيعاب ما تمت دراسته.
الساعـــة المعتمـــدة تعـــادل مــا مجموعـــه (42) اثنتين وأربعين ساعة تعلم فـي الفصـــل الدراسي الذي لا يقل عن (14) أربعة عشر أسبوعا تدريسيا.
تعتمد أنشطة التعلم التي يتم تضمينها فـي (3) ثـــلاث ساعــــات أسبوعيـــا للفصــل الدراســــي علـــى مــــا يحتــــاج المتعلم القيام به من أجـــل إكمـــال مخرجــات التعلــم لكـل وحدة أو دورة من البرنامج الأكاديمي الذي يؤدي للحصول على المؤهل.
وتشمل الساعات التعلمية الثلاث على أي مما يأتي:
أ - ساعــــــة تدريسيــــة، و(2) ساعتين مــن التعلــــم المستقـــل مثل الدراسة الذاتيـــة ووقــــت التحضير والتقييم.
ب - (2) ساعتين تدريسيتين من العمل فـي المختبر، وساعة واحدة من التعلم المستقل فـي الأنشطة الطلابية، مثل وقت الدراسة للتحضير للعمل المخبري أو التحضير للتقييم أو التقييم.
ج - (3) ثلاث ساعات تدريسية فـي ورش العمل أو العمل المخبري.
المــادة ( 56 )
يتم تحديد الساعات التدريسية الموازية للساعة المعتمدة بحسب نوع النشاط التدريسي كالآتي:
المــادة ( 57 )
يكون الحد الأقصى للدراسة لكل مستوى دراسي بالجامعة للبرامج الأكاديمية التي تطرح بمستويات أكاديمية متعددة على النحو الآتي:
الدبلوم بحد أقصى (3) ثلاث سنوات دراسية بعد إنهاء البرنامج التأسيسي بنجاح للطلبة بنظام التفرغ الكامل وبحد أقصى (6) ست سنوات دراسية للطلبة بنظام التفرغ الجزئي.
الدبلوم المتقدم بحد أقصى (2) سنتين دراسيتين بعد إنهاء جميع متطلبات مستوى الدبلوم بنجاح للطلبة بنظام الدوام الكامل وبحد أقصى (4) أربع سنوات للطلبة بنظام التفرغ الجزئي.
البكالوريوس بحد أقصى (2) سنتين دراسيتين بعد إنهاء جميع متطلبات مستوى الدبلوم المتقدم بنجاح للطلبة بنظام التفرغ الكامل وبحد أقصى (4) أربع سنوات للطلبة بنظام التفرغ الجزئي.
ويكـــون الحــد الأقصــى للدراســة للطالـــب الذي يسجل مقررات من مستويين دراسيين مختلفـــين ضمــن المــــدة الدراسية المحـــددة فـي المستوى الأدنى، كمـــا يكــون الحــد الأقــصى للدراسة فـي البرامج الأكاديمية التي تطرح بمستوى البكالوريوس فقط (6) ســت سنوات دراسية بعد إنهاء البرنامج التأسيسي بنجاح.
المــادة ( 58 )
يلتـــزم الطالب بالحضور فـي المقررات الدراسية التي يسجلها، ومتابعة غيابه عن طريق الأنظمــــة الإلكترونيــــة المعتمــدة، وفـي حالـــة غيابـــه عـــن حضور المحاضــــرات المعلـــن عنهــــا فـي المقررات الدراسية بعذر أو بدون عذر، وذلك حسب السياسات والضوابط المنظمة لذلك، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
توجيــــه إنــــذار أول إذا بلغــت نسبـــة غيابه فـي أي مقرر دراسي (10%) عشـــرة بالمائـــة من مجموع الساعات التدريسية.
توجيـــه إنـــذار ثـــان إذا بلغـــت نسبـــة غيابـــه (15%) خمس عشرة بالمائة مــــن مجمـــوع الساعات التدريسية فـي أي فصل دراسي.
الحرمان من دخول الاختبار النهائي إذا بلغت نسبة غيابه أكثر من (20%) عشرين بالمائــــة مــــن مجمـــوع الساعــــات التدريسيـــة فــــي أي فصـــل دراســي واعتبــاره راسبــا فـي المقرر الدراسي.
ويعد إنذارا كتابيا أي مما يأتي:
أ - إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني للطالب.
ب - الإعلان من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة فـي الجامعة.
المــادة ( 59 )
يطبق على الطالب فـي حالة غيابه الآتي:
إذا تغيـب أكثر من (20%) عشرين بالمائة من مجموع الساعــات التدريسيــة للمقرر بعذر يقبله مركز القبول والتسجيل مشفوعا بالمستندات المطلوبة، يعتبر الطالب منسحبا من هذا المقرر، ويمنح تقدير (منسحب) (س) (W) فـي السجل الأكاديمي، شريطة ألا يتجاوز عدد المقررات المسموح الانسحاب منها وفقا لهذا النظام، أما إذا كان الغياب لعذر غير مقبول، فإن الطالب يحــرم من المقرر الدراسي ويمنح تقديـــر (راسب بسبب الغياب) (هـ غ) (FW) فـي سجله الأكاديمي.
إذا تغيب (10) عشرة أيام دراسية متواصلة فـي جميع المقررات الدراسية بعذر يقبله مركز القبول والتسجيل مشفوعا بالمستندات المطلوبة، فتطبق عليه المعايير المعمول بها فـي الجامعة فـي شأن غياب الطلبة، أما إذا كان الغياب لعذر غير مقبول، فإنه يعتبـــر منسحبـــا مـن الجامعـة ويمنح تقدير (راسب بسبب الغياب) (هـ غ) (FW) فـي سجله الأكاديمي.
المــادة ( 60 )
يجوز للطالب الغياب بسبب الأنشطة اللاصفـية المعتمدة وفقا للشروط الآتية:
الحصـول على موافقـة المرشـد الأكاديمي للطالب قبل المشاركة بالأنشطة اللاصفـية.
الحصـول على موافقـة مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية بالنسبـــة للطالـــب الواقــع تحت الملاحظــــة الأكاديمــية قبل المشاركـــة فـي الأنشطـــة اللاصفـية.
المــادة ( 61 )
لا يحسب ضمن مدة الغيـاب التغيـب بسبب الإضافــة المتأخـرة لأحـد المقررات الدراسية خــلال فتــرة الـــحذف والإضافة أو المشاركـة المعتمـدة من مساعـــد رئيــس الجامعــة بالفــرع أو عميد الكلية التخصصية فـي تمثيل الجامعة داخليــا أو خارجيا.
المــادة ( 62 )
تشكل لجنة فـي كل كلية تسمى "لجنة الاختبارات" برئاسة عميد الكلية المختص أو من يحل محله وعضوية رؤساء الأقسام الأكاديمية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها (2) مرتين فـي كل فصل دراسي، وتختص اللجنة بالتأكد من تطبيق معايير التقييم المعتمدة فـي كل فروع الجامعة والكلية التخصصية.
المــادة ( 63 )
يتم تقييم الطلبة وتقـدير أدائهم بناء على نظام معدل نقاط التقديـر، ويكون التقدير النهائي لأي مقرر دراسي مبنيا على نتائج أساليب التقييم المستمر لكل طالب وفقا لأهداف ومخرجات التعلم لذلك المقرر الدراسي والمعايير المحددة له، وبمراعاة الآتي:
تكون التقديرات النهائية لأي مقرر مبنية على أداء الطالب وليس بمقارنة أدائه بأداء زملائه ضمن المجموعة الواحدة.
تحدد للمقررات الدراسية ذات الطبيعة النظرية ثلاثة عناصر أساسية على الأقل تسهم فـي تحديد التقدير النهائي للمقرر الدراسي.
المــادة ( 64 )
يقيم عمل الطالب وفقا لطبيعة كل مقرر دراسي، ويشمل ذلك الأعمال الفصلية أو الاختبارات المفاجئــة أو الدوريــة واختبـــار منتصـــف ونهايـــة الفصـــل الدراســــي، والدراســـات والأبحـــاث، والمشاريع، أو أي وسيلة أخرى للتقييم تتناسب مع طبيعة المقرر الدراسي، وبالنسبة للطلبة ذوي الإعاقة يجب تكييف جميع أنواع التقييم بما فـي ذلك الاختبارات والواجبات لتتناسب مع حالة الإعاقة دون المساس بنتائج المقررات الدراسية، ويجوز منحهم وقتا إضافـيا لتسليم الواجبــات والأنشطــة بما يتناسب مع قدراتهم، كمـــا يجوز منحهــم وقتـــا إضافـيـــا لإجـــراء الاختبـــارات شريطـــة ألا يتجاوز الوقت الإضافـي ضعف وقــت الاختبـــار الأساسي كحـــد أعلـــى مع إمكانية تجزئة وقت الاختبار حسبما تتطلبه طبيعة الإعاقة.
المــادة ( 65 )
يكون إجراء الاختبار النهائي للمقرر الدراسي، وفقا للضوابط الآتية:
يتضمن قياس جميع مخرجات التعلم للمقرر الدراسي.
تكون نسبة الاختبار النهائي للمقررات الدراسية النظرية من مجموع الدرجات (40 - 60%).
تحدد مدة الاختبار النهائي حسبما ينص عليه توصيف المقرر الدراسي.
يتم إجراء الاختبار النهائي حسب توصيف المقرر الدراسي، ويمكن أن يكون عرضا مرئيا، أو نقاشا شفهيا، أو حلقة دراسيـة، أو مشروعا، أو اختبارا تحريريــا، أو أي أنشطة أكاديمية أخرى.
تكون الاختبارات النهائية للمقررات الدراسية المشتركة موحــدة على مستوى فروع الجامعــــة وكلياتهــــا التخصصيـــــة، وتخضــع لإجراءات إعداد الاختبارات المعتمدة من قبل عميد الكلية المختص.
المــادة ( 66 )
تطبق على الاختبارات النهائية التحريرية، الضوابط الآتية:
تتـــم جدولــــة جميع الاختبـــارات ضمـــن الفتـــرة المخصصــة لها حسبمــا هــو موضــح فـي التقويم الأكاديمي للجامعة.
إذا توجب على الطالب أداء أكثر من اختبارين خلال يوم واحد عند الإعلان المبدئـــي لجـــداول الاختبـــارات يمكنـــه إخطــار رئيس القسم والــذي يتولــى التنسيــق مع مركز القبول والتسجيل بفرع الجامعة أو الكلية التخصصية للنظر فـي إمكانية إيجاد البدائل المناسبة، والتي قد تشمل تعديل جدول الاختبارات أو تحديد موعد بديل للطالب فـي الفترة المعتمدة للاختبارات.
لا يسمح للطالب دخول الاختبار بعد مرور (30) ثلاثين دقيقة من بدايته.
يلتزم الطالب الذي يصل متأخرا وقبل انقضاء فترة (30) ثلاثين دقيقة أن ينجز الاختبار مع بقية الطلبة فـي الوقت المحدد للاختبار.
لا يسمح للطالب مغادرة قاعة الاختبار قبل مرور نصف الزمن المحدد للاختبار.
لا يسمح للطالب الذي سلم ورقة الاختبار بالعودة إلى الاختبار، ويطلب منه مغادرة القاعة.
إذا تغيب الطالب عن الاختبار تطبق عليه أحكام الحضور والغياب المنصوص عليها فـي هذا النظام.
إذا صادف أحــد أيــام الاختبارات إجازة رسمية، ترحـــل اختباراتـــه إلى أول يـــوم عمـــل يلي اليوم الأخير فـي جدول الاختبارات.
المــادة ( 67 )
يتولــى كـــل قســم إدخال وحفظ نتائج الطلبة فـي النظام الأكاديمي الإلكتروني المعتمد فـي الجامعة بنهاية كل فصل دراسي، ويتولى رئيس كل قسم رفع نتائج الفصل الدراسي لمجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية للاعتماد، ويتم حفظ السجلات الأكاديمية للطلبة بحسب السياسات والإجراءات المعتمدة فـي هذا الشأن.
ويجوز للطالب الاطلاع على نتائجه الفصلية والتراكمية من خلال النظم الأكاديمية الإلكترونية المعتمدة فـي الجامعة.
المــادة ( 68 )
يحرم الطالب من مواصلة الاختبار الحضوري أو عن بعد فـي حال ثبوت الغش أو الشروع فـيه، ويعد راسبا فـي المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فـيه بناء على الإجراءات المنظمة لذلك، وفـي حال ثبوت قيام الطالب بالغش مرة ثانية خلال فترة دراسته بالجامعة فإنه يمنح تقدير (راسب) فـي المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فـيه مع حرمانه من التسجيل للفصل الدراسي اللاحق، وفـي حالة تكرار الغش للمرة الثالثة يتم فصله من الجامعة.
ويسري حكم الفقرة السابقة فـي حال ثبوت الغش فـي أعمال التقييم الأكاديمي الأخرى كالتقارير الفصلية والنهائية والبحوث الأكاديمية ومشاريع التخرج.
المــادة ( 69 )
فـي حالــــة الاشتبـــاه بتسريـــب الاختبار لمقـرر دراســي، يقوم مساعــــد رئيـس الجامعــة بالفــرع أو عميد الكلية التخصصية بتشكيل لجنة برئاسته للتحقيق فـي ذلك، وترفع نتائج التحقيق إلى رئيس الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعند ثبوت تسريب الاختبار لمقرر دراسي معين يجب إعادة الاختبار لجميع الطلبة، وفـي حال تغيب أي طالب عن حضور الاختبار المعاد بدون عذر يقبله مجلس فرع الجامعة أو مجلس الكلية التخصصية مشفوعا بالمستندات المطلوبة، يرصد له تقدير راسب فـي الاختبار.
المــادة ( 70 )
يجـــوز للطالـــب المقيــــد بالجامعـــة أن يتقدم لاختبار التحدي بناء على الخبـــرة الأكاديميـــة أو العملية الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام، والذي يقيس امتلاكه للمهارات والمعارف فـي مقرر دراسي معين من الخطة الدراسية مشفوعا بالوثائق المعتمدة، وتطبق فـي شأن اختبار التحدي الضوابط الآتية:
تحدد الكلية المختصة بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل المقررات الدراسية التي تخضع لاختبار التحدي، شريطة ألا تتجاوز (2) مقررين دراسيين كحد أقصى خلال فترة الدراسة بالجامعة.
يعقد اختبار التحدي بناء على توصية القسم المعني فـي بداية الفصل الدراسي الأول من الخطة الدراسية للبرنامج أو المستوى الأكاديمي للطالب.
فـي حالة حصول الطالب على تقدير (ج) (C) فأعلى فـي اختبار التحدي، يتم وضع تقدير ناجح فـي المقرر الدراسي بكشف علامات الطالب وتحتسب عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي كما يدرج له الرمز (ح س) (CC) فـي خانة الملاحظات، وفـي حالة حصول الطالب على تقدير أقل من (ج) (C) فـي اختبار التحدي، لا يتم احتساب أي ساعات معتمدة، ويجب عليه التسجيل فـي ذلك المقرر الدراسي.
المــادة ( 71 )
إذا تغيـــب الطالــــب عن حضور الاختبارات أو أي نشاط معلن عنــه من اختـــبارات أو أعمـــال الفصــل بعـــذر، يجـــب عليـــــه تقديم هذا العـــــذر إلى القسم خــلال (3) ثلاثــــة أيــــــام عمــل من تاريــخ عقد الاختبار أو العمل المكلف به، وفـي حالة قبول العذر يخطر الطالب كتابيا عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال معتمدة من قبل الجامعة. ويتم عقد اختبار أو نشاط تعويضي للطالــب، وإذا تغيــب عن حضــور الاختبار أو النشاط التعويضـي المحــــــدد يوضـع لــه (صفـــــر) ويتــــــم إخطــــاره كتابيــــا بذلك عن طريق البريـــد الإلكترونــــي أو عن طريق أي وسيلة اتصال معتمدة من قبل الجامعة.
المــادة ( 72 )
إذا تغيــب الطالــب عن الاختبـــــار النهائــي المعلن عـــــن مقـــرر دراسي مــا، يوضـع لـه تقديــــر (غير مكتمل) (ك) (IC)، وعليه أن يقدم عذر الغياب إلى مركز القبول والتسجيل خلال مــدة أقصاهــا (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ عقد الاختبار، ويحـــال إلــى مساعــد رئــيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وإخطار القسم المعني فـي حالة قبول العذر من عدمه، مع إبلاغ الطالب كتابيا بذلك بإحدى وسائل التواصل المعتمدة.
وفــــي حالــــة عــــدم قبـــول عـــــذر الطالــــب عـــن الغيـــــاب يرصــد لـــه (صفـر) فــــي الاختبــــار الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية، ويســــري هــذا الحكــــم إذا لــــم يتقــــدم الطالب بعـــذره إلـــى القسـم خـــلال مـــدة أقصاهـــا (3) ثلاثة أيام عمل رسمية من تاريخ عقد الاختبار.
المــادة ( 73 )
يعتبر الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن الاختبار النهائي منسحبا من المقرر الدراسي إذا لم يؤد الاختبار التكميلي للمقرر الدراسي خلال المدة المنصوص عليها فـي هذا النظام بسبب عدم زوال العذر، فإذا زال العذر المقبول، ولم يتقدم الطالب لأداء الاختبار التكميلي يرصد له مدرس المقرر الدراسي (صفرا) فـي الاختبار النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية.
المــادة ( 74 )
تحدد فترة عقد الاختبارات التكميلية للطلبة المتغيبين عن الاختبارات النهائية فـي الفصل السابق، وبأعذار مقبولة من القسم المعني ومركز القبول والتسجيل، بما لا يتجاوز الأسبوع الأول من بداية كل فصل دراسي.
المــادة ( 75 )
يحـدد للطالـب الذي دخل الاختبار النهائي ولم يستطـع إكمالــه بسبب حالة مرضية استوجبت نقله إلى المستشفى موعدا جديدا خلال فترة الاختبارات التكميلية، وذلك بعد الموافقة على العذر الطبي لليوم الذي لم يكمل خلاله الاختبار، وإذا لم يتقدم الطالب لأداء الاختبار التكميلي يرصد له (صفر) فـي الاختبار النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.
المــادة ( 76 )
يعد الطالب مقيدا حضوريا فـي أي اختبار يتقدم له ولا يعتد بأي عذر يقدمه الطالب بعد تسليم ورقة الاختبار ومغادرة القاعة، وفـي حالة تغيب الطالب عن أحد الاختبارات بسبب مشاركته بالأنشطة اللاصفـية يسري فـي شأنه المواد (72، 73، 74) من هذا النظام.
المــادة ( 77 )
يجوز للطالب أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي فـي أي مقرر دراسي إلى مركز القبول والتسجيل وفق النموذج والسياسات المعتمدة لذلك خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة النهائية، ويحق للطالب التظلم فـي مقرر دراسي واحد بدون رسوم على أن تستوفى رسوم التظلم بالنسبة للمقررات الدراسية الأخرى وتسترد الرسوم فـي حالة وجود خطأ فـي التقديرات النهائية.
المــادة ( 78 )
يتولى القسم دراسة التظلمات الخاصة بمراجعة التقديرات النهائية بالتأكد من تصحيح جميع الأسئلة وصحة الجمع والرصد فـي الأنظمة الإلكترونية المعتمدة والبت فـيها خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراســـــي الـذي يليــه، ويعــد مضــي المدة دون الرد فـي التظلم بمثابة رفضه.
وتعتمد النتائج النهائية للتظلمات من قبل مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية، ويتم تعديل النتائج فـي النظام الأكاديمي الإلكترونـــي للجامعــة فـي مـــدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد النتائج النهائية للتظلمات.
المــادة ( 79 )
توصف التقديرات ذات القيمة العددية للمقررات الدراسية، وفقا لجدول القياس الآتي:
المــادة ( 80 )
تحدد درجات النجاح فـي المقررات الدراسية، حسب الآتي:
متطلبات الجامعـــــــــة: (د) (D) فأعلى.
متطلبـــــات الكليـــــــــــــة: (ج-) (C-) فأعلى.
متطلبـــات القسـ ـــــــــــــم: (ج-) (C-) فأعلى.
متطلبات التخصص: (ج) (C) فأعلى.
المــادة ( 81 )
تشكـــل مصطلحــــات التقديــــرات الآتيــــة جـزءا من نظـــــام التقـديــــرات الكلــــي بالجامعة، ولكنها لا تحمل قيمـة عـددية:
التقديـــر الرمـز الوصــــف
غير مكتمل
Incomplete (ك)
IC يدرج تقدير (غير مكتمل) فـي حالة الظـروف القاهرة التـــي تحــــول دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر فــــي الوقــــت المحـــدد مثـــل المــــرض، الحــوادث، الظــروف العائلية الطارئة وغيرها من الحالات المماثلة
منسحــب
Withdrawn (س)
W يمنح تقـدير (س) للطالب الذي ينسحب رسميا من أحد المقررات خلال الفتـــرة المحددة للانسحاب
الساعات غير المحتسبة
Not calculated (غ س(
NC يمنح تقـدير (غ س) للطالب فـي المقررات التي درسها سواء نجح أو رسب بها فـي برنامجه أو تخصصه السابق، ولا تقع ضمن خطته الدراسية فـي كشف درجاته بالتقديرات التي حصل عليها، ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي ولا تحتسب ضمن الساعات المعتمدة
الساعات المحـولة
Transfer Credit (ت س)
TC يمنـح تقدير (ت س) للطالب الذي اجتاز بنجاح ساعات معتمــدة من أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمــــدة المطلوبــة للتخــرج فـي برنامـــج معــــين، ولكنهـــــا لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير
ساعات التحدي
Challenge / Credit (ح س)
CC يمنـح تقدير (ح س) للطالب الذي تقدم لاختبار التحدي بناء على الخبرة الأكاديمية أو العملية الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام، والذي يظهر امتلاكه للمهارات والمعارف فـي مقرر دراسي معين من الخطة الدراسية ونجح فـيه بتقدير (ج) فأعلى، وتحسب هذه الساعات ضمـــن مجمــــوع الساعــــات المعتمـــدة المطلوبة للتخــــرج فـي برنامج معــــين، ولكنهـــا لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير
ناجح/غير ناجح
Pass / Not Passed (ن/غ ن) P/NP يمنح تقدير (ن) (ناجح) أو تقدير (غ ن) (غير ناجح) للمقــرر الـــذي لا يخضــع لنظام التقييم وفقـــا لجــــدول القيــاس المنصــوص عليه فـي هذا النظـــام، وليســـت لـــه ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج
مـستمر
In Progress (ر)
IP يمنح تقدير (ر) لمقرر مثل مشروع مــا، أو لمقـرر دراســي عملي أو لمقـــرر دراسي متعـدد الفصول الدراسية، يكون الطالب مسجلا به، لكن المقرر الدراسي لا يزال مستمرا عند رصد التقديرات أو إصدار كشوف الدرجات
مؤجل رسميا
Officially Postponed (م ر)
OP يمنح تقدير (م ر) للمقررات الدراسية التي يكون الطالب مسجلا فـيها بعد حصوله عـــلى الموافقــة على التأجيــل رسميا لذلك الفصل الدراسي
المقرر المعاد لغرض تحسين المعدل (م)
N يدرج للطالـب الرمـز (م) فـــي خانــة الملاحظــات
بكشــف العلامــات للمقــرر الدراسي الذي اجتــــازه بنجـاح للمـرة الأولى
المقرر المعاد
بسبب الرسوب (ر س)
R يدرج للطالب الرمز (ر س) فـي خانة الملاحظات بكشف العلامات للمقرر الدراسي الذي أعاده بسبب الرسوب
المــادة ( 82 )
تعد جميع التقديرات نهائية بمجرد اعتمادها من مجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية ما عدا تقدير غير مكتمل (ك) (IC) وذلك إلى حين استكمال الطالب متطلبات المقرر الدراسي.
المــادة ( 83 )
يحسب معـدل نقاط التقدير الفصلي (SGPA) على أساس المقررات الدراسية التي يسجلها الطالب خلال فصل دراسي، وذلك على النحو الآتي:
تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب لكل مقرر دراسي فـي عدد الساعات المعتمدة لذلك المقرر، وتسمى هذه النتيجة نقاط التقدير المكتسبة فـي ذلك المقرر.
يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة فـي ذلك الفصل على مجموع الساعات المعتمدة المحتسبة خلال الفصل.
تخضع لهذه العمليات الحسابية المقررات الدراسية التي تكون تقديراتها ذات قيمة عـددية فقط، ويكون ناتج القسمة هو معدل نقاط التقدير الفصلي.
المــادة ( 84 )
يحسب معدل نقاط التقديـر التراكمـــي للمستــــوى الدراســـي (LCGPA) لجميع المقــــررات الدراسية التي درسها الطالب فـي جميــــع الفصول الدراسية الخاصة بالمستـــوى الدراســـي وذلك فـي نهاية كـــل فصـــل دراســـي لـــذلك المستوى، وهو حساب فـــردي للمجمــــوع (وليـــس متوسطا لمتوسطات الفصول الدراسية)، وذلك على النحو الآتي:
تضـــرب القيمــة العدديــة للتقديــــر فـي عــدد الساعـــات المعتمدة للمقــرر الدراســـي، وتسمى النتيجة نقاط التقدير المكتسبة.
يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العـــدد الكلي للساعــــات المعتمـــدة المحتسبة.
المــادة ( 85 )
يحسب معدل نقاط التقدير التراكمي الكلي (CGPA) للطالب لجميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب فـي جميع الفصول الدراسية المسجلة منذ التحاقه بالجامعة وذلك فـي نهاية كل فصل دراسي، وهو حساب فردي للمجموع، وليس متوسطا لمتوسطات الفصول الدراسية، وذلك على النحو الآتي:
تضـــرب القيمــــة العدديــــة للتقدير فــــي عـــدد الساعـــات المعتمدة للمقـــرر الدراســـي، والنتيجة تسمى نقاط التقدير المكتسبة.
يقســم مجمــوع نقـــاط التقدير المكتسبــة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.
يحســب التقديـــر بثلاثــــة أرقام عشرية، ثم يقرب إلى رقمــــين عشريين باستخـــدام القواعــــد العلميــــة للتقريب بحيث أن (2.555) تقــــرب إلـــى (2.56) بينمــا (2.554) تقـــرب إلى (2.55).
المــادة ( 86 )
يحسب للطالب فـي نهاية كل فصل دراسي معدل نقاط التقدير الفصلي إلى جانب معدل نقــــاط التقديــــر التراكمـــي للمستوى الدراسي ومعدل نقـــاط التقديــــر التراكمـــــي الكلــــي والتي تعادل فـي مجموعها الساعات المعتمدة التي درسها الطالب واكتسبها.
فـيما يخص البرامج الأكاديمية المطروحة على مستوى البكالوريوس يحسب للطالب فـي نهاية كل فصل دراسي معدل نقاط التقدير الفصلي إلى جانب معدل نقاط التقدير التراكمي الكلي .(CGPA)
المــادة ( 87 )
يعد التدريب مقررا إلزاميا وأساسيا من خطة متطلبات التخرج للبرامج الأكاديمية المطروحة، ويدرج التدريب كمقرر برمز دراسي فـي كشف درجات الطالب، ولابد من اجتيازه بنجاح للتخرج، وقد يمنح ساعات معتمدة، وذلك حسب البرنامج الأكاديمي وخطة متطلبات التخرج.
وتتراوح مدة التدريب بين (8-12) أسبوعا، وذلك حسب توصيف المقرر المعتمد للبرنامج الأكاديمي، وقد تطول مدة التدريب وفقا لمتطلبات البرنامج الأكاديمي.
المــادة ( 88 )
يمنح الطالب المؤهل الأكاديمي للبرنامج إذا استوفى الشروط الآتية:
إكمال متطلبات الخطة الدراسية للبرنامج بنجاح.
إكمال مقرر التدريب بنجاح.
الحصول على المعدل التراكمي الكلي للطالب (CGPA) بما يعادل (2.00) نقطتين أو أكثر.
ويتخرج الطالب فـي أي من المستويات الأكاديمية باحتساب المعدل التراكمي الكلي.
المــادة ( 89 )
يمنح الطالب المؤهل العلمي للمستوى الأدنى بعد استكمال جميع متطلبات البرنامج بنجاح، فـي حالة عدم تحقيقه لمعايير الانتقال إلى المستوى الأكاديمي الأعلى.
المــادة ( 90 )
يجوز للمجلس الأكاديمي منح الطالب الذي أنهى بنجاح خطة متطلبات التخرج وبمعدل تراكمي كلي أقل من (2.00) فرصة إعادة مقررين دراسيين إن كان ذلك سيساعد فـي رفع المعدل التراكمي الكلي للطالب (CGPA) إلى (2.00)، وذلك فـي الحالات الآتية:
استنفاد الطالب للحد الأقصى لعدد الملاحظات الأكاديمية.
استنفاد الطالب للحد الأقصى لمدة الدراسة بالجامعة.
استنفاد الطالب للحد الأقصى لعدد مرات إعادة المقررات الدراسية.
المــادة ( 91 )
تصنف الدرجات التي تمنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقديـر التخرج المكتسبة فـي جميع المقررات المتضمنة فـي خطة متطلبات التخرج، وفقا للآتي:
المــادة ( 92 )
تصـدر الجامعـــة "قائمة الإجادة الأكاديمية" للطلبة المجيدين أكاديميا لفصلي الخـــريف والربيع بعد اعتماد النتائج النهائية للطلبة، وفقا للضوابط الآتية:
أن يكـــــون الحــــد الأدنى لعــــدد الساعــــات المعتمــــدة المسجلـــة فــــي الفصــــل الدراســـــي (الخريف والربيـــع) (15) خمــــــس عشــرة ساعــة معتمـــدة لمقررات دراسيــة تكـــــون ذات تقديـــرات بقيمة عددية.
أن يحصــل الطالب على معدل تراكمــــي للمستــــوى الأكاديمــــي (LCGPA) (3.70) فأكثر على ألا يقل تقدير أي مقرر دراسي عن (B).
ألا يكــون الطالـــب مفصـــولا أو سبق أن تـم إنــذاره أو وقعــت عليــه إحــدى العقوبـــات التأديبية.
أن يكون الطالب قد أكمل (30) ثلاثين ساعة معتمدة من خطة متطلبات التخرج.
تتكون الساعة المعتمدة من (3) ثلاث ساعات تعلمية فـي الأسبوع موزعة بين حضور الحصص الدراسية (ساعات تدريسية) وبين التعلم المستقل الذي يحتاجه الطالب لفهم واستيعاب ما تمت دراسته.
الساعة المعتمدة تعادل ما مجموعه (42) اثنين وأربعين ساعة تعلم فـي الفصل الدراسي الذي لا يقل عن (14) أربعة عشر أسبوعا تدريسيا.
تعتمد أنشطة التعلم التي يتم تضمينها فـي (3) ثلاث ساعات أسبوعيا للفصل الدراسي على ما يحتاج المتعلم القيام به من أجل إكمال مخرجات التعلم لكل وحدةأو دورة من البرنامج الأكاديمي الذي يؤدي للحصول على المؤهل.
وتشمل الساعات التعلمية الثلاث على أي مما يأتي:
ساعة تدريسية، و(2) ساعتين من التعلم المستقل مثل الدراسة الذاتية ووقت التحضير والتقييم.
(2) ساعتين تدريسيتين من العمل فـي المختبر، وساعة واحدة من التعلم المستقل فـي الأنشطة الطلابية، مثل وقت الدراسة للتحضير للعمل المخبري أو التحضير للتقييم أو التقييم.
(3) ثلاث ساعات تدريسية فـي ورش العمل أو العمل المخبري.
المــادة ( 56 )
يتم تحديد الساعات التدريسية الموازية للساعة المعتمدة بحسب نوع النشاط التدريسي كالآتي:
النشاط التدريسي عدد الساعات التدريسية لكل ساعة معتمدة
محاضرة “leCture” 1
حلقة نقاشية semiNar”” 2
حلقة دراسية “tutorial” 2
مختبر « “ laboratory 2 - 3
المشغل الاستوديو studio”” 2 - 3
ورشة “workshOP” 2 - 3
المــادة ( 57 )
يكون الحد الأقصى للدراسة لكل مستوى دراسي بالجامعة للبرامج الأكاديمية التي تطرح بمستويات أكاديمية متعددة على النحو الآتي:
الدبلوم بحد أقصى (3) ثلاث سنوات دراسية بعد إنهاء البرنامج التأسيسي بنجاح للطلبة بنظام التفرغ الكامل وبحد أقصى (6) ست سنوات دراسية للطلبة بنظام التفرغ الجزئي.
الدبلوم المتقدم بحد أقصى (2) سنتين دراسيتين بعد إنهاء جميع متطلبات مستوى الدبلوم بنجاح للطلبة بنظام الدوام الكامل وبحد أقصى (4) سنوات للطلبة بنظام التفرغ الجزئي.
البكالوريوس بحد أقصى (2) سنتين دراسيتين بعد إنهاء جميع متطلبات مستوى الدبلوم المتقدم بنجاح للطلبة بنظام التفرغ الكامل وبحد أقصى (4) أربع سنوات للطلبة بنظام التفرغ الجزئي.
ويكون الحد الأقصى للدراسة للطالب الذي يسجل مقررات من مستويين دراسيين مختلفـين ضمن المدة الدراسية المحددة فـي المستوى الأدنى، كما يكون الحد الأقصى للدراسة فـي البرامج الأكاديمية التي تطرح بمستوى البكالوريوس فقط (6) ست سنوات دراسية بعد إنهاء البرنامج التأسيسي بنجاح.
المــادة ( 58 )
يلتزم الطالب بالحضور فـي المقررات الدراسية التي يسجلها، ومتابعة غيابه عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وفـي حالة غيابه عن حضور المحاضرات المعلن عنها فـي المقررات الدراسية بعذر أو بدون عذر، وذلك حسب السياسات والضوابط المنظمة لذلك، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
توجيه إنذار أول إذا بلغت نسبة غيابه فـي أي مقرر دراسي (10%) عشرة بالمائة من مجموع الساعات التدريسية.
توجيه إنذار ثان إذا بلغت نسبة غيابه (15%) خمس عشرة بالمائة من مجموع الساعات التدريسية فـي أي فصل دراسي.
الحرمان من دخول الاختبار النهائي إذا بلغت نسبة غيابه أكثر من (20%) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية فـي أي فصل دراسي واعتباره راسبا فـي المقرر الدراسي.
ويعد إنذارا كتابيا أيا مما يأتي:
إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني للطالب.
الإعلان من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة فـي الجامعة.
المــادة ( 59 )
يطبق على الطالب فـي حالة غيابه الآتي:
إذا تغيـب أكثر من (20%) عشرين بالمائة من مجموع الساعــات التدريسيــة للمقرر بعذر يقبله مركز القبول والتسجيل مشفوعا بالمستندات المطلوبة، يعتبر الطالب منسحبا من هذا المقرر، ويمنح تقدير (منسحب) (س) (W) فـي السجل الأكاديمي، شريطة ألا يتجاوز عدد المقررات المسموح الانسحاب منها وفقا لهذا النظام، أما إذا كان الغياب لعذر غير مقبول، فإن الطالب يحــرم من المقرر الدراسي ويمنح تقديـــر (راسب بسبب الغياب) (هـ غ)(FW) فـي سجله الأكاديمي.
إذا تغيب (10) عشرة أيام دراسية متواصلة فـي جميع المقررات الدراسية بعذر يقبله مركز القبول والتسجيل مشفوعا بالمستندات المطلوبة، فتطبق عليه المعايير المعمول بها فـي الجامعة فـي شأن غياب الطلبة، أما إذا كان الغياب لعذر غير مقبول، فإنه يعتبر منسحبا من الجامعة ويمنح تقدير (راسب بسبب الغياب) (هـ غ)(FW) فـي سجله الأكاديمي.
المــادة ( 60 )
يجوز للطالب الغياب بسبب الأنشطة اللاصفـية المعتمدة وفقا للشروط الآتية:
الحصـول على موافقـة المرشـد الأكاديمي للطالب قبل المشاركة بالأنشطة اللاصفـية.
الحصـول على موافقـة مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية بالنسبة للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمــية قبل المشاركة فـي الأنشطة اللاصفـية.
المــادة ( 61 )
لا يحسب ضمن مدة الغيـاب التغيـب بسبب الإضافــة المتأخـرة لأحـد المقررات الدراسية خلال فترة الحذف والإضافة أو المشاركـة المعتمـدة من مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية فـي تمثيل الجامعة داخليــا أو خارجيا.
المــادة ( 62 )
تشكل لجنة فـي كل كلية تسمى «لجنة الاختبارات» برئاسة عميد الكلية المختص أو من يحل محله وعضوية رؤساء الأقسام الأكاديمية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها (2) مرتين فـي كل فصل دراسي، وتختص اللجنة بالتأكد من تطبيق معايير التقييم المعتمدة فـي كل فروع الجامعة والكلية التخصصية.
المــادة ( 63 )
يتم تقييم الطلبة وتقـدير أدائهم بناء على نظام معدل نقاط التقديـر، ويكون التقدير النهائي لأي مقرر دراسي مبنيا على نتائج أساليب التقييم المستمر لكل طالب وفقا لأهداف ومخرجات التعلم لذلك المقرر الدراسي والمعايير المحددة له، وبمراعاة الآتي:
تكون التقديرات النهائية لأي مقرر مبنية على أداء الطالب وليس بمقارنة أدائه بأداء زملائه ضمن المجموعة الواحدة.
تحدد للمقررات الدراسية ذات الطبيعة النظرية ثلاثة عناصر أساسية على الأقل تسهم فـي تحديد التقدير النهائي للمقرر الدراسي.
المــادة ( 64 )
يقيم عمل الطالب وفقا لطبيعة كل مقرر دراسي، ويشمل ذلك الأعمال الفصلية أو الاختبارات المفاجئة أوالدورية واختبار منتصف ونهاية الفصل الدراسي، والدراسات والأبحاث، والمشاريع، أو أي وسيلة أخرى للتقييم تتناسب مع طبيعة المقرر الدراسي ، وبالنسبة للطلبة ذوي الإعاقة يجب تكييف جميع أنواع التقييم بما فـي ذلك الاختبارات والواجبات لتتناسب مع حالة الإعاقة دون المساس بنتائج المقررات الدراسية ،و يجوز منحهم وقتا إضافـيا لتسليم الواجبات والأنشطة بما يتناسب مع قدراتهم ، كما يجوز منحهم وقتا إضافـيا لإجراء الاختبارات شريطة ألا يتجاوز الوقت الإضافـي ضعف وقت الاختبار الأساسي كحد أعلى مع إمكانية تجزئة وقت الاختبار حسب ما تتطلبه طبيعة الإعاقة.
المــادة ( 65 )
يكون إجراء الاختبار النهائي للمقرر الدراسي، وفقا للضوابط الآتية:
يتضمن قياس جميع مخرجات التعلم للمقرر الدراسي.
تكون نسبة الاختبار النهائي للمقررات الدراسية النظرية من مجموع الدرجات (40- 60%).
تحدد مدة الاختبار النهائي حسب ما ينص عليه توصيف المقرر الدراسي.
يتم إجراء الاختبار النهائي حسب توصيف المقرر الدراسي، ويمكن أن يكون عرضا مرئيا، أو نقاشا شفهيا، أو حلقة دراسيـة، أو مشروعا، أو اختبارا تحريريا، أو أية أنشطة أكاديمية أخرى.
تكون الاختبارات النهائية للمقررات الدراسية المشتركة موحدة على مستوى فروع الجامعة وكلياتها التخصصية، وتخضع لإجراءات إعداد الاختبارات المعتمدة من قبل عميد الكلية المختص.
المــادة ( 66 )
تطبق على الاختبارات النهائية التحريرية، الضوابط الآتية:
تتم جدولة جميع الاختبارات ضمن الفترة المخصصة لها حسبما هو موضح فـي التقويم الأكاديمي للجامعة.
إذا توجب على الطالب أداء أكثر من اختبارين خلال يوم واحد عند الإعلان المبدئي لجداول الاختبارات يمكنه إخطار رئيس القسم والذي يتولى التنسيق مع مركز القبول والتسجيل بفرع الجامعة أو الكلية التخصصية للنظر فـي إمكانية إيجاد البدائل المناسبة، والتي قد تشمل تعديل جدول الاختبارات أو تحديد موعد بديل للطالب فـي الفترة المعتمدة للاختبارات.
لا يسمح للطالب دخول الاختبار بعد مرور (30) ثلاثين دقيقة من بدايته.
يلتزم الطالب الذي يصل متأخرا وقبل انقضاء فترة (30) ثلاثين دقيقة أن ينجز الاختبار مع بقية الطلبة فـي الوقت المحدد للاختبار.
لا يسمح للطالب مغادرة قاعة الاختبار قبل مرور نصف الزمن المحدد للاختبار.
لا يسمح للطالب الذي سلم ورقة الاختبار بالعودة إلى الاختبار، ويطلب منه مغادرة القاعة.
إذا تغيب الطالب عن الاختبار تطبق عليه أحكام الحضور والغياب المنصوص عليها فـي هذا النظام.
إذا صادف أحد أيام الاختبارات إجازة رسمية، ترحل اختباراته إلى أول يوم عمل يلي اليوم الأخير فـي جدول الاختبارات.
المــادة ( 67 )
يتولى كل قسم إدخال وحفظ نتائج الطلبة فـي النظام الأكاديمي الإلكتروني المعتمد فـي الجامعة بنهاية كل فصل دراسي، ويتولى رئيس كل قسم برفع نتائج الفصل الدراسي ولمجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية للاعتماد، ويتم حفظ السجلات الأكاديمية للطلبة بحسب السياسات والإجراءات المعتمدة فـي هذا الشأن.
ويجوز للطالب الاطلاع على نتائجه الفصلية والتراكمية من خلال النظم الأكاديمية الإلكترونية المعتمدة فـي الجامعة.
المــادة ( 68 )
يحرم الطالب من مواصلة الاختبار الحضوري أو عن بعد فـي حال ثبوت الغش أو الشروع فـيه، ويعد راسبا فـي المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فـيه بناء على الإجراءات المنظمة لذلك، وفـي حال ثبوت قيام الطالب بالغش مرة ثانية خلال فترة دراسته بالجامعة فإنه يمنح تقدير راسب فـي المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فـيه مع حرمانه من التسجيل للفصل الدراسي اللاحق، وفـي حالة تكرار الغش للمرة الثالثة يتم فصله من الجامعة.
ويسري حكم الفقرة السابقة فـي حال ثبوت الغش فـي أعمال التقييم الأكاديمي الأخرى كالتقارير الفصلية والنهائية والبحوث الأكاديمية ومشاريع التخرج.
المــادة ( 69 )
فـي حالة الاشتباه بتسريب الاختبار لمقرر دراسي، يقوم مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية بتشكيل لجنة برئاسته للتحقيق فـي ذلك، وترفع نتائج التحقيق إلى رئيس الجامعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وعند ثبوت تسريب الاختبار لمقرر دراسي معين يجب إعادة الاختبار لجميع الطلبة، وفـي حال تغيب أي طالب عن حضور الاختبار المعاد بدون عذر يقبله مجلس فرع الجامعة أو مجلس الكلية التخصصية مشفوعا بالمستندات المطلوبة، يرصد له تقدير راسب فـي الاختبار.
المــادة ( 70 )
يجوز للطالب المقيد بالجامعة أن يتقدم لاختبار التحدي بناء على الخبرة الأكاديمية أو العملية الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام، والذي يقيس امتلاكه للمهارات والمعارف فـي مقرر دراسي معين من الخطة الدراسية مشفوعا بالوثائق المعتمدة، وتطبق فـي شأن اختبار التحدي الضوابط الآتية:
تحدد الكلية المختصة بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل المقررات الدراسية التي تخضع لاختبار التحدي، شريطة ألا تتجاوز (2) مقررين دراسين كحد أقصى خلال فترة الدراسة بالجامعة.
يعقد اختبار التحدي بناء على توصية القسم المعني فـي بداية الفصل الدراسي الأول من الخطة الدراسية للبرنامج أو المستوى الأكاديمي للطالب.
فـي حالة حصول الطالب على تقدير (ج) (C) فأعلى فـي اختبار التحدي، يتم وضع تقدير ناجح فـي المقرر الدراسي بكشف علامات الطالب وتحتسب عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي كما يدرج له الرمز (ح س) (CC) فـي خانة الملاحظات، وفـي حالة حصول الطالب على تقدير أقل من (ج) (C) فـي اختبار التحدي، لا يتم إحتساب أي ساعات معتمدة، ويجب عليه التسجيل فـي ذلك المقرر الدراسي.
المــادة ( 71 )
إذا تغيب الطالب عن حضور الاختبارات أو أي نشاط معلن عنه من اختبارات أو أعمال الفصل بعذر، يجب عليــه تقديم هذا العــذر إلى القسم خــلال (3) ثلاثة أيــام عمل من تاريــخ عقد الاختبار أو العمل المكلف به، وفـي حالة قبول العذر يخطر الطالب كتابيا عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال معتمدة من قبل الجامعة. ويتم عقد اختبار أو نشاط تعويضي للطالــب، وإذا تغيــب عن حضــور الاختبار أو النشاط التعويضـي المحـدد يوضـع لــه (صفر) ويتم اخطاره كتابيا بذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق أي وسيلة اتصال معتمدة من قبل الجامعة.
المــادة ( 72 )
إذا تغيــب الطالــب عن الاختبار النهائــي المعلن عن مقرر دراسي ما، يوضـع لـه تقديـر (غير مكتمل) (ك)(IC)، وعليه أن يقدم عذر الغياب إلى مركز القبول والتسجيل خلال مدة أقصاها (3) أيام عمل من تاريخ عقد الاختبار، ويحال إلى مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وإخطار القسم المعني فـي حالة قبول العذر من عدمه، مع إبلاغ الطالب كتابيا بذلك بإحدى وسائل التواصل المعتمدة.
وفـي حالـة عـدم قبـول عـذر الطالـب عن الغيــاب يرصــد لـه (صفـرا) فـي الاختبار الذي تغيـب عنـه، ويرصـد لــه التقديــر النهائــي للمقــرر الدراسي وفــق مجموع علاماته الفصلية، ويسري هذا الحكم إذا لم يتقدم الطالب بعذره إلى القسم خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل رسمية من تاريخ عقد الاختبار.
المــادة ( 73 )
يعتبر الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن الاختبار النهائي منسحبا من المقرر الدراسي إذا لم يؤد الاختبار التكميلي للمقرر الدراسي خلال المدة المنصوص عليها فـي هذا النظام بسبب عدم زوال العذر، فإذا زال العذر المقبول، ولم يتقدم الطالب لأداء الاختبار التكميلي يرصد له مدرس المقرر الدراسي (صفرا) فـي الاختبار النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية.
المــادة ( 74 )
تحدد فترة عقد الاختبارات التكميلية للطلبة المتغيبين عن الاختبارات النهائية فـي الفصل السابق، وبأعذار مقبولة من القسم المعني ومركز القبول والتسجيل، بما لايتجاوز الأسبوع الأول من بداية كل فصل دراسي.
المــادة ( 75 )
يحـدد للطالـب الذي دخل الاختبار النهائي ولم يستطـع إكمالــه بسبب حالة مرضية استوجبت نقله إلى المستشفى موعدا جديدا خلال فترة الاختبارات التكميلية، وذلك بعد الموافقة على العذر الطبي لليوم الذي لم يكمل خلاله الاختبار، وإذا لم يتقدم الطالب لأداء الاختبار التكميلي يرصد له صفرا فـي الاختبار النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.
المــادة ( 76 )
يعد الطالب مقيدا حضوريا فـي أي اختبار يتقدم له ولا يعتد بأي عذر يقدمه الطالب بعد تسليم ورقة الاختبار ومغادرة القاعة، وفـي حالة تغيب الطالب عن أحد الاختبارات بسبب مشاركته بالأنشطة اللاصفـية يسري فـي شأنه المواد (72، 73، 74) من هذا النظام.
المــادة ( 77 )
يجوز للطالب أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي فـي أي مقرر دراسي إلى مركز القبول والتسجيل وفق النموذج والسياسات المعتمدة لذلك خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة النهائية، ويحق للطالب التظلم فـي مقرر دراسي واحد بدون رسوم على أن تستوفى رسوم التظلم بالنسبة للمقررات الدراسية الأخرى وتسترد الرسوم فـي حالة وجود خطأ فـي التقديرات النهائية.
المــادة ( 78 )
يتولى القسم دراسة التظلمات الخاصة بمراجعة التقديرات النهائية بالتأكد من تصحيح جميع الأسئلة وصحة الجمع والرصد فـي الأنظمة الإلكترونية المعتمدة والبت فـيها خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الذي يليه، ويعد مضي المدة دون الرد فـي التظلم بمثابة رفضه.
وتعتمد النتائج النهائية للتظلمات من قبل مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية، ويتم تعديل النتائج فـي النظام الأكاديمي الإلكتروني للجامعة فـي مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد النتائج النهائية للتظلمات.
المــادة ( 79 )
توصف التقديرات ذات القيمة العددية للمقررات الدراسية، وفقا لجدول القياس الآتي:
التقدير الرمز مدى النسب المئوية نقاط الدرجة الوصف
امتياز
ExCelleNt A (أ) 95 - 100 4.0 تحقيق أهداف المقرر بمستوى متميز.
) أ - ) A - 90 - 94 3.7
جيد جدا
Very good B+ (ب+) 85 - 89 3.3 تحقيق أهداف المقرر بمستوى متقن.
B (ب) 80 - 84 3.0
B - (ب - ) 75 - 79 2.7
جيد
Good C+ (ج+) 70 - 74 2.3 تحقيق أهداف المقرر بمستوى جيد.
C (ج) 65 - 69 2.0
C - (ج - ) 60 - 64 1.7
مقبول
Fair D+ (د+) 55 - 59 1.3 تحقيق أهداف المقرر بمستوى مرْض.
D ( د) 50 - 54 1.0
راسب UNsatisFaCtory F (هـ) أقل من50 0.0 عدم تحقيق أهداف المقرر
راسب بسبب الغياب
Fail due to abseNCe FW (هـ غ) 0.0 الإخفاق فـي تلبية متطلبات المواظبة والالتزام بالحضور
المــادة ( 80 )
تحدد درجات النجاح فـي المقررات الدراسية، حسب الآتي:
متطلبات الجامعة: (د) ( (Dفأعلى.
متطلبات الكلية:C - (ج - ) فأعلى.
متطلبات القسم:C - (ج - ) فأعلى
متطلبات التخصص: C (ج) فأعلى.
المــادة ( 81 )
تشكل مصطلحات التقديرات الآتية جـزءا من نظام التقـديرات الكلي بالجامعة، ولكنها لا تحمل قيمـة عـددية:
التقدير الرمز الوصف
غير مكتمل
INComplete (ك )
IC
يدرج تقدير (غير مكتمل) فـي حالة الظـروف القاهرة التي تحول دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر فـي الوقت المحدد مثل المرض، الحوادث، الظروف العائلية الطارئة وغيرها من الحالات المماثلة.
منسحــب
WithdrawN (س)
W يمنح تقـدير (س) للطالب الذي ينسحب رسميا من أحـد المقررات خلال الفتـــرة المحددة للانسحاب.
الساعات غير المحتسبة
Not CalCulated (غ س(
NC يمنح تقـدير (غ س) للطالب فـي المقررات التي درسها سواء نجح أو رسب بها فـي برنامجه أو تخصصه السابق، ولا تقع ضمن خطته الدراسية فـي كشف درجاته بالتقديرات التي حصل عليها، ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي ولا تحتسب ضمن الساعات المعتمدة.
الساعات المحـولة
TraNsFer Credit (ت س )
TC يمنـح تقدير (ت س) للطالب الذي اجتاز بنجاح ساعات معتمــدة من أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج فـي برنامج معين، ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير.
ساعات التحدي
ChalleNge / Credit (ح س )
CC يمنـح تقدير (ح س) للطالب الذي تقدم لاختبار التحدي بناء على الخبرة الأكاديمية أو العملية الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام، والذي يظهر امتلاكه للمهارات والمعارف فـي مقرر دراسي معين من الخطة الدراسية ونجح فـيه بتقدير (ج) فأعلى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج فـي برنامج معين، ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير.
ناجح/غير ناجح
Pass/Not Passed (ن/غ ن )
P/NP يمنح تقدير (ن) (ناجح) أو تقدير (غ ن) (غير ناجح) للمقرر الذي لا يخضع لنظام التقييم وفقا لجـدول القياس المنصوص عليه فـي هذا النظام ، وليست له ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج.
مـستمر
IN Progress (ر )
IP يمنح تقدير (ر) لمقرر مثل مشروع ما، أو لمقرر دراسي عملي أو لمقرر دراسي متعـدد الفصول الدراسية، يكون الطالب مسجلا به، لكن المقرر الدراسي لا يزال مستمرا عند رصد التقديرات أو إصدار كشوف الدرجات.
مؤجل رسميا
OFFiCially PostpoNed (م ر )
OP يمنح تقدير (م ر) للمقررات الدراسية التي يكون الطالب مسجلا فـيها بعد حصوله على الموافقة على التأجيل رسميا لذلك الفصل الدراسي.
المقرر المعاد لغرض تحسين المعدل (م )
N يدرج للطالب الرمز (م) فـي خانة الملاحظات بكشف العلامات للمقرر الدراسي الذي اجتازه بنجاح للمرة الأولى.
المقرر المعاد بسبب الرسوب (ر س )
R يدرج للطالب الرمز (ر س) فـي خانة الملاحظات بكشف العلامات للمقرر الدراسي الذي أعاده بسبب الرسوب .
المــادة ( 82 )
تعد جميع التقديرات نهائية بمجرد اعتمادها من مجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية ما عدا تقدير غير مكتمل (ك) (IC) وذلك إلى حين استكمال الطالب متطلبات المقرر الدراسي.
المــادة ( 83 )
يحسب معـدل نقاط التقدير الفصلي (SGPA)على أساس المقررات الدراسية التي يسجلها الطالب خلال فصل دراسي، وذلك على النحو الآتي:
تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب لكل مقرر دراسي فـي عدد الساعات المعتمدة لذلك المقرر، وتسمى هذه النتيجة نقاط التقدير المكتسبة فـي ذلك المقرر.
يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة فـي ذلك الفصل على مجموع الساعات المعتمدة المحتسبة خلال الفصل.
تخضع لهذه العمليات الحسابية المقررات الدراسية التي تكون تقديراتها ذات قيمة عـددية فقط، ويكون ناتج القسمة هو معدل نقاط التقدير الفصلي.
المــادة ( 84 )
يحسب معدل نقاط التقدير التراكمي للمستوى الدراسي (LCGPA)لجميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب فـي جميع الفصول الدراسية الخاصة بالمستوى الدراسي وذلك فـي نهاية كل فصل دراسي لذلك المستوى، وهو حساب فردي للمجموع (وليس متوسطا لمتوسطات الفصول الدراسية)، وذلك على النحو الآتي:
تضرب القيمة العددية للتقدير فـي عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي، وتسمى النتيجة نقاط التقدير المكتسبة.
يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.
المــادة ( 85 )
يحسب معدل نقاط التقدير التراكمي الكلي (CGPA)للطالب لجميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب فـي جميع الفصول الدراسية المسجلة منذ التحاقه بالجامعة وذلك فـي نهاية كل فصل دراسي، وهو حساب فردي للمجموع، وليس متوسطا لمتوسطات الفصول الدراسية، وذلك على النحو الآتي:
تضرب القيمة العددية للتقدير فـي عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي، والنتيجة تسمى نقاط التقدير المكتسبة.
يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.
يحسب التقدير بثلاثة أرقام عشرية، ثم يقرب إلى رقمين عشريين باستخدام القواعد العلمية للتقريب بحيث أن 2,555 تقرب إلى 2,56 بينما 2,554 تقرب إلى 2,55.
المــادة ( 86 )
يحسب للطالب فـي نهاية كل فصل دراسي معدل نقاط التقدير الفصلي إلى جانب معدل نقاط التقدير التراكمي للمستوى الدراسي ومعدل نقاط التقدير التراكمي الكلي والتي تعادل فـي مجموعها الساعات المعتمدة التي درسها الطالب واكتسبها.
فـيما يخص البرامج الأكاديمية المطروحة على مستوى البكالوريوس يحسب للطالب فـي نهاية كل فصل دراسي معدل نقاط التقدير الفصلي إلى جانب معدل نقاط التقدير التراكمي الكلي. (CGPA )
المــادة ( 87 )
يعد التدريب مقررا إلزاميا وأساسيا من خطة متطلبات التخرج للبرامج الأكاديمية المطروحة، ويدرج التدريب كمقرر برمز دراسي فـي كشف درجات الطالب، ولابد من اجتيازه بنجاح للتخرج، وقد يمنح ساعات معتمدة، وذلك حسب البرنامج الأكاديمي وخطة متطلبات التخرج.
وتتراوح مدة التدريب بين (8 - 12) أسبوعا، وذلك حسب توصيف المقرر المعتمد للبرنامج الأكاديمي، وقد تطول مدة التدريب وفقا لمتطلبات البرنامج الأكاديمي.
المــادة ( 88 )
يمنح الطالب المؤهل الأكاديمي للبرنامج إذا استوفى الشروط الآتية:
إكمال متطلبات الخطة الدراسية للبرنامج بنجاح.
إكمال مقرر التدريب بنجاح.
الحصول على المعدل التراكمي الكلي للطالب (CGPA) بما يعادل (2.00) نقطتين أو أكثر.
ويتخرج الطالب فـي أي من المستويات الأكاديمية باحتساب المعدل التراكمي الكلي.
المــادة ( 89 )
يمنح الطالب المؤهل العلمي للمستوى الأدنى بعد استكمال جميع متطلبات البرنامج بنجاح، فـي حالة عدم تحقيقه لمعايير الانتقال إلى المستوى الأكاديمي الأعلى.
المــادة ( 90 )
يجوز للمجلس الأكاديمي منح الطالب الذي أنهى بنجاح خطة متطلبات التخرج وبمعدل تراكمي كلي أقل من (2.00) فرصة إعادة مقررين دراسيين إن كان ذلك سيساعد فـي رفع المعدل التراكمي الكلي للطالب (CGPA)إلى (2.00)، وذلك فـي الحالات الآتية:
استنفاد الطالب للحد الأقصى لعدد الملاحظات الأكاديمية.
استنفاد الطالب للحد الأقصى لمدة الدراسة بالجامعة.
استنفاد الطالب للحد الأقصى لعدد مرات إعادة المقررات الدراسية.
المــادة ( 91 )
تصنف الدرجات التي تمنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقديـر التخرج المكتسبة فـي جميع المقررات المتضمنة فـي خطة متطلبات التخرج، وفقا للآتي:
التقدير الوصفـي المعدل التراكمي
ممتاز مع مرتبة الشرف 4.00 - 3.85
ممتاز 3.84 - 3.70
جيد جدا 3.69 - 3.00
جيد 2.99 - 2.30
مقبول 2.29 - 2.00
المــادة ( 92 )
تصدر الجامعة «قائمة الإجادة الأكاديمية» للطلبة المجيدين أكاديميا لفصلي الخريف والربيع بعد اعتماد النتائج النهائية للطلبة، وفقا للضوابط الآتية:
أن يكون الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة المسجلة فـي الفصل الدراسي (الخريف والربيع) (15) خمس عشرة ساعة معتمدة لمقررات دراسية تكون ذات تقديرات بقيمة عددية.
أن يحصل الطالب على معدل تراكمي للمستوى الأكاديمي LCGPA)) (3.70) فأكثر على ألا يقل تقدير أي مقرر دراسي عن (B).
ألا يكون الطالب مفصولا أو سبق أن تم إنذاره أو وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية.
أن يكون الطالب قد أكمل (30) ثلاثين ساعة معتمدة من خطة متطلبات التخرج.
تتكون الساعة المعتمدة من (3) ثلاث ساعات تعلمية فـي الأسبوع موزعة بين حضور الحصص الدراسية (ساعات تدريسية) وبين التعلم المستقل الذي يحتاجه الطالب لفهم واستيعاب ما تمت دراسته.
الساعة المعتمدة تعادل ما مجموعه (42) اثنين وأربعين ساعة تعلم فـي الفصل الدراسي الذي لا يقل عن (14) أربعة عشر أسبوعا تدريسيا.
تعتمد أنشطة التعلم التي يتم تضمينها فـي (3) ثلاث ساعات أسبوعيا للفصل الدراسي على ما يحتاج المتعلم القيام به من أجل إكمال مخرجات التعلم لكل وحدةأو دورة من البرنامج الأكاديمي الذي يؤدي للحصول على المؤهل.
وتشمل الساعات التعلمية الثلاث على أي مما يأتي:
ساعة تدريسية، و(2) ساعتين من التعلم المستقل مثل الدراسة الذاتية ووقت التحضير والتقييم.
(2) ساعتين تدريسيتين من العمل فـي المختبر، وساعة واحدة من التعلم المستقل فـي الأنشطة الطلابية، مثل وقت الدراسة للتحضير للعمل المخبري أو التحضير للتقييم أو التقييم.
(3) ثلاث ساعات تدريسية فـي ورش العمل أو العمل المخبري.
المــادة ( 56 )
يتم تحديد الساعات التدريسية الموازية للساعة المعتمدة بحسب نوع النشاط التدريسي كالآتي:
النشاط التدريسي عدد الساعات التدريسية لكل ساعة معتمدة
محاضرة “leCture” 1
حلقة نقاشية semiNar”” 2
حلقة دراسية “tutorial” 2
مختبر « “ laboratory 2 - 3
المشغل الاستوديو studio”” 2 - 3
ورشة “workshOP” 2 - 3
المــادة ( 57 )
يكون الحد الأقصى للدراسة لكل مستوى دراسي بالجامعة للبرامج الأكاديمية التي تطرح بمستويات أكاديمية متعددة على النحو الآتي:
الدبلوم بحد أقصى (3) ثلاث سنوات دراسية بعد إنهاء البرنامج التأسيسي بنجاح للطلبة بنظام التفرغ الكامل وبحد أقصى (6) ست سنوات دراسية للطلبة بنظام التفرغ الجزئي.
الدبلوم المتقدم بحد أقصى (2) سنتين دراسيتين بعد إنهاء جميع متطلبات مستوى الدبلوم بنجاح للطلبة بنظام الدوام الكامل وبحد أقصى (4) سنوات للطلبة بنظام التفرغ الجزئي.
البكالوريوس بحد أقصى (2) سنتين دراسيتين بعد إنهاء جميع متطلبات مستوى الدبلوم المتقدم بنجاح للطلبة بنظام التفرغ الكامل وبحد أقصى (4) أربع سنوات للطلبة بنظام التفرغ الجزئي.
ويكون الحد الأقصى للدراسة للطالب الذي يسجل مقررات من مستويين دراسيين مختلفـين ضمن المدة الدراسية المحددة فـي المستوى الأدنى، كما يكون الحد الأقصى للدراسة فـي البرامج الأكاديمية التي تطرح بمستوى البكالوريوس فقط (6) ست سنوات دراسية بعد إنهاء البرنامج التأسيسي بنجاح.
المــادة ( 58 )
يلتزم الطالب بالحضور فـي المقررات الدراسية التي يسجلها، ومتابعة غيابه عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وفـي حالة غيابه عن حضور المحاضرات المعلن عنها فـي المقررات الدراسية بعذر أو بدون عذر، وذلك حسب السياسات والضوابط المنظمة لذلك، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
توجيه إنذار أول إذا بلغت نسبة غيابه فـي أي مقرر دراسي (10%) عشرة بالمائة من مجموع الساعات التدريسية.
توجيه إنذار ثان إذا بلغت نسبة غيابه (15%) خمس عشرة بالمائة من مجموع الساعات التدريسية فـي أي فصل دراسي.
الحرمان من دخول الاختبار النهائي إذا بلغت نسبة غيابه أكثر من (20%) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية فـي أي فصل دراسي واعتباره راسبا فـي المقرر الدراسي.
ويعد إنذارا كتابيا أيا مما يأتي:
إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني للطالب.
الإعلان من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة فـي الجامعة.
المــادة ( 59 )
يطبق على الطالب فـي حالة غيابه الآتي:
إذا تغيـب أكثر من (20%) عشرين بالمائة من مجموع الساعــات التدريسيــة للمقرر بعذر يقبله مركز القبول والتسجيل مشفوعا بالمستندات المطلوبة، يعتبر الطالب منسحبا من هذا المقرر، ويمنح تقدير (منسحب) (س) (W) فـي السجل الأكاديمي، شريطة ألا يتجاوز عدد المقررات المسموح الانسحاب منها وفقا لهذا النظام، أما إذا كان الغياب لعذر غير مقبول، فإن الطالب يحــرم من المقرر الدراسي ويمنح تقديـــر (راسب بسبب الغياب) (هـ غ)(FW) فـي سجله الأكاديمي.
إذا تغيب (10) عشرة أيام دراسية متواصلة فـي جميع المقررات الدراسية بعذر يقبله مركز القبول والتسجيل مشفوعا بالمستندات المطلوبة، فتطبق عليه المعايير المعمول بها فـي الجامعة فـي شأن غياب الطلبة، أما إذا كان الغياب لعذر غير مقبول، فإنه يعتبر منسحبا من الجامعة ويمنح تقدير (راسب بسبب الغياب) (هـ غ)(FW) فـي سجله الأكاديمي.
المــادة ( 60 )
يجوز للطالب الغياب بسبب الأنشطة اللاصفـية المعتمدة وفقا للشروط الآتية:
الحصـول على موافقـة المرشـد الأكاديمي للطالب قبل المشاركة بالأنشطة اللاصفـية.
الحصـول على موافقـة مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية بالنسبة للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمــية قبل المشاركة فـي الأنشطة اللاصفـية.
المــادة ( 61 )
لا يحسب ضمن مدة الغيـاب التغيـب بسبب الإضافــة المتأخـرة لأحـد المقررات الدراسية خلال فترة الحذف والإضافة أو المشاركـة المعتمـدة من مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية فـي تمثيل الجامعة داخليــا أو خارجيا.
المــادة ( 62 )
تشكل لجنة فـي كل كلية تسمى «لجنة الاختبارات» برئاسة عميد الكلية المختص أو من يحل محله وعضوية رؤساء الأقسام الأكاديمية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها (2) مرتين فـي كل فصل دراسي، وتختص اللجنة بالتأكد من تطبيق معايير التقييم المعتمدة فـي كل فروع الجامعة والكلية التخصصية.
المــادة ( 63 )
يتم تقييم الطلبة وتقـدير أدائهم بناء على نظام معدل نقاط التقديـر، ويكون التقدير النهائي لأي مقرر دراسي مبنيا على نتائج أساليب التقييم المستمر لكل طالب وفقا لأهداف ومخرجات التعلم لذلك المقرر الدراسي والمعايير المحددة له، وبمراعاة الآتي:
تكون التقديرات النهائية لأي مقرر مبنية على أداء الطالب وليس بمقارنة أدائه بأداء زملائه ضمن المجموعة الواحدة.
تحدد للمقررات الدراسية ذات الطبيعة النظرية ثلاثة عناصر أساسية على الأقل تسهم فـي تحديد التقدير النهائي للمقرر الدراسي.
المــادة ( 64 )
يقيم عمل الطالب وفقا لطبيعة كل مقرر دراسي، ويشمل ذلك الأعمال الفصلية أو الاختبارات المفاجئة أوالدورية واختبار منتصف ونهاية الفصل الدراسي، والدراسات والأبحاث، والمشاريع، أو أي وسيلة أخرى للتقييم تتناسب مع طبيعة المقرر الدراسي ، وبالنسبة للطلبة ذوي الإعاقة يجب تكييف جميع أنواع التقييم بما فـي ذلك الاختبارات والواجبات لتتناسب مع حالة الإعاقة دون المساس بنتائج المقررات الدراسية ،و يجوز منحهم وقتا إضافـيا لتسليم الواجبات والأنشطة بما يتناسب مع قدراتهم ، كما يجوز منحهم وقتا إضافـيا لإجراء الاختبارات شريطة ألا يتجاوز الوقت الإضافـي ضعف وقت الاختبار الأساسي كحد أعلى مع إمكانية تجزئة وقت الاختبار حسب ما تتطلبه طبيعة الإعاقة.
المــادة ( 65 )
يكون إجراء الاختبار النهائي للمقرر الدراسي، وفقا للضوابط الآتية:
يتضمن قياس جميع مخرجات التعلم للمقرر الدراسي.
تكون نسبة الاختبار النهائي للمقررات الدراسية النظرية من مجموع الدرجات (40- 60%).
تحدد مدة الاختبار النهائي حسب ما ينص عليه توصيف المقرر الدراسي.
يتم إجراء الاختبار النهائي حسب توصيف المقرر الدراسي، ويمكن أن يكون عرضا مرئيا، أو نقاشا شفهيا، أو حلقة دراسيـة، أو مشروعا، أو اختبارا تحريريا، أو أية أنشطة أكاديمية أخرى.
تكون الاختبارات النهائية للمقررات الدراسية المشتركة موحدة على مستوى فروع الجامعة وكلياتها التخصصية، وتخضع لإجراءات إعداد الاختبارات المعتمدة من قبل عميد الكلية المختص.
المــادة ( 66 )
تطبق على الاختبارات النهائية التحريرية، الضوابط الآتية:
تتم جدولة جميع الاختبارات ضمن الفترة المخصصة لها حسبما هو موضح فـي التقويم الأكاديمي للجامعة.
إذا توجب على الطالب أداء أكثر من اختبارين خلال يوم واحد عند الإعلان المبدئي لجداول الاختبارات يمكنه إخطار رئيس القسم والذي يتولى التنسيق مع مركز القبول والتسجيل بفرع الجامعة أو الكلية التخصصية للنظر فـي إمكانية إيجاد البدائل المناسبة، والتي قد تشمل تعديل جدول الاختبارات أو تحديد موعد بديل للطالب فـي الفترة المعتمدة للاختبارات.
لا يسمح للطالب دخول الاختبار بعد مرور (30) ثلاثين دقيقة من بدايته.
يلتزم الطالب الذي يصل متأخرا وقبل انقضاء فترة (30) ثلاثين دقيقة أن ينجز الاختبار مع بقية الطلبة فـي الوقت المحدد للاختبار.
لا يسمح للطالب مغادرة قاعة الاختبار قبل مرور نصف الزمن المحدد للاختبار.
لا يسمح للطالب الذي سلم ورقة الاختبار بالعودة إلى الاختبار، ويطلب منه مغادرة القاعة.
إذا تغيب الطالب عن الاختبار تطبق عليه أحكام الحضور والغياب المنصوص عليها فـي هذا النظام.
إذا صادف أحد أيام الاختبارات إجازة رسمية، ترحل اختباراته إلى أول يوم عمل يلي اليوم الأخير فـي جدول الاختبارات.
المــادة ( 67 )
يتولى كل قسم إدخال وحفظ نتائج الطلبة فـي النظام الأكاديمي الإلكتروني المعتمد فـي الجامعة بنهاية كل فصل دراسي، ويتولى رئيس كل قسم برفع نتائج الفصل الدراسي ولمجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية للاعتماد، ويتم حفظ السجلات الأكاديمية للطلبة بحسب السياسات والإجراءات المعتمدة فـي هذا الشأن.
ويجوز للطالب الاطلاع على نتائجه الفصلية والتراكمية من خلال النظم الأكاديمية الإلكترونية المعتمدة فـي الجامعة.
المــادة ( 68 )
يحرم الطالب من مواصلة الاختبار الحضوري أو عن بعد فـي حال ثبوت الغش أو الشروع فـيه، ويعد راسبا فـي المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فـيه بناء على الإجراءات المنظمة لذلك، وفـي حال ثبوت قيام الطالب بالغش مرة ثانية خلال فترة دراسته بالجامعة فإنه يمنح تقدير راسب فـي المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فـيه مع حرمانه من التسجيل للفصل الدراسي اللاحق، وفـي حالة تكرار الغش للمرة الثالثة يتم فصله من الجامعة.
ويسري حكم الفقرة السابقة فـي حال ثبوت الغش فـي أعمال التقييم الأكاديمي الأخرى كالتقارير الفصلية والنهائية والبحوث الأكاديمية ومشاريع التخرج.
المــادة ( 69 )
فـي حالة الاشتباه بتسريب الاختبار لمقرر دراسي، يقوم مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية بتشكيل لجنة برئاسته للتحقيق فـي ذلك، وترفع نتائج التحقيق إلى رئيس الجامعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وعند ثبوت تسريب الاختبار لمقرر دراسي معين يجب إعادة الاختبار لجميع الطلبة، وفـي حال تغيب أي طالب عن حضور الاختبار المعاد بدون عذر يقبله مجلس فرع الجامعة أو مجلس الكلية التخصصية مشفوعا بالمستندات المطلوبة، يرصد له تقدير راسب فـي الاختبار.
المــادة ( 70 )
يجوز للطالب المقيد بالجامعة أن يتقدم لاختبار التحدي بناء على الخبرة الأكاديمية أو العملية الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام، والذي يقيس امتلاكه للمهارات والمعارف فـي مقرر دراسي معين من الخطة الدراسية مشفوعا بالوثائق المعتمدة، وتطبق فـي شأن اختبار التحدي الضوابط الآتية:
تحدد الكلية المختصة بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل المقررات الدراسية التي تخضع لاختبار التحدي، شريطة ألا تتجاوز (2) مقررين دراسين كحد أقصى خلال فترة الدراسة بالجامعة.
يعقد اختبار التحدي بناء على توصية القسم المعني فـي بداية الفصل الدراسي الأول من الخطة الدراسية للبرنامج أو المستوى الأكاديمي للطالب.
فـي حالة حصول الطالب على تقدير (ج) (C) فأعلى فـي اختبار التحدي، يتم وضع تقدير ناجح فـي المقرر الدراسي بكشف علامات الطالب وتحتسب عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي كما يدرج له الرمز (ح س) (CC) فـي خانة الملاحظات، وفـي حالة حصول الطالب على تقدير أقل من (ج) (C) فـي اختبار التحدي، لا يتم إحتساب أي ساعات معتمدة، ويجب عليه التسجيل فـي ذلك المقرر الدراسي.
المــادة ( 71 )
إذا تغيب الطالب عن حضور الاختبارات أو أي نشاط معلن عنه من اختبارات أو أعمال الفصل بعذر، يجب عليــه تقديم هذا العــذر إلى القسم خــلال (3) ثلاثة أيــام عمل من تاريــخ عقد الاختبار أو العمل المكلف به، وفـي حالة قبول العذر يخطر الطالب كتابيا عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال معتمدة من قبل الجامعة. ويتم عقد اختبار أو نشاط تعويضي للطالــب، وإذا تغيــب عن حضــور الاختبار أو النشاط التعويضـي المحـدد يوضـع لــه (صفر) ويتم اخطاره كتابيا بذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق أي وسيلة اتصال معتمدة من قبل الجامعة.
المــادة ( 72 )
إذا تغيــب الطالــب عن الاختبار النهائــي المعلن عن مقرر دراسي ما، يوضـع لـه تقديـر (غير مكتمل) (ك)(IC)، وعليه أن يقدم عذر الغياب إلى مركز القبول والتسجيل خلال مدة أقصاها (3) أيام عمل من تاريخ عقد الاختبار، ويحال إلى مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وإخطار القسم المعني فـي حالة قبول العذر من عدمه، مع إبلاغ الطالب كتابيا بذلك بإحدى وسائل التواصل المعتمدة.
وفـي حالـة عـدم قبـول عـذر الطالـب عن الغيــاب يرصــد لـه (صفـرا) فـي الاختبار الذي تغيـب عنـه، ويرصـد لــه التقديــر النهائــي للمقــرر الدراسي وفــق مجموع علاماته الفصلية، ويسري هذا الحكم إذا لم يتقدم الطالب بعذره إلى القسم خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل رسمية من تاريخ عقد الاختبار.
المــادة ( 73 )
يعتبر الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن الاختبار النهائي منسحبا من المقرر الدراسي إذا لم يؤد الاختبار التكميلي للمقرر الدراسي خلال المدة المنصوص عليها فـي هذا النظام بسبب عدم زوال العذر، فإذا زال العذر المقبول، ولم يتقدم الطالب لأداء الاختبار التكميلي يرصد له مدرس المقرر الدراسي (صفرا) فـي الاختبار النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر وفق مجموع علاماته الفصلية.
المــادة ( 74 )
تحدد فترة عقد الاختبارات التكميلية للطلبة المتغيبين عن الاختبارات النهائية فـي الفصل السابق، وبأعذار مقبولة من القسم المعني ومركز القبول والتسجيل، بما لايتجاوز الأسبوع الأول من بداية كل فصل دراسي.
المــادة ( 75 )
يحـدد للطالـب الذي دخل الاختبار النهائي ولم يستطـع إكمالــه بسبب حالة مرضية استوجبت نقله إلى المستشفى موعدا جديدا خلال فترة الاختبارات التكميلية، وذلك بعد الموافقة على العذر الطبي لليوم الذي لم يكمل خلاله الاختبار، وإذا لم يتقدم الطالب لأداء الاختبار التكميلي يرصد له صفرا فـي الاختبار النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.
المــادة ( 76 )
يعد الطالب مقيدا حضوريا فـي أي اختبار يتقدم له ولا يعتد بأي عذر يقدمه الطالب بعد تسليم ورقة الاختبار ومغادرة القاعة، وفـي حالة تغيب الطالب عن أحد الاختبارات بسبب مشاركته بالأنشطة اللاصفـية يسري فـي شأنه المواد (72، 73، 74) من هذا النظام.
المــادة ( 77 )
يجوز للطالب أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي فـي أي مقرر دراسي إلى مركز القبول والتسجيل وفق النموذج والسياسات المعتمدة لذلك خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلان النتيجة النهائية، ويحق للطالب التظلم فـي مقرر دراسي واحد بدون رسوم على أن تستوفى رسوم التظلم بالنسبة للمقررات الدراسية الأخرى وتسترد الرسوم فـي حالة وجود خطأ فـي التقديرات النهائية.
المــادة ( 78 )
يتولى القسم دراسة التظلمات الخاصة بمراجعة التقديرات النهائية بالتأكد من تصحيح جميع الأسئلة وصحة الجمع والرصد فـي الأنظمة الإلكترونية المعتمدة والبت فـيها خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الذي يليه، ويعد مضي المدة دون الرد فـي التظلم بمثابة رفضه.
وتعتمد النتائج النهائية للتظلمات من قبل مساعد رئيس الجامعة بالفرع أو عميد الكلية التخصصية، ويتم تعديل النتائج فـي النظام الأكاديمي الإلكتروني للجامعة فـي مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد النتائج النهائية للتظلمات.
المــادة ( 79 )
توصف التقديرات ذات القيمة العددية للمقررات الدراسية، وفقا لجدول القياس الآتي:
التقدير الرمز مدى النسب المئوية نقاط الدرجة الوصف
امتياز
ExCelleNt A (أ) 95 - 100 4.0 تحقيق أهداف المقرر بمستوى متميز.
) أ - ) A - 90 - 94 3.7
جيد جدا
Very good B+ (ب+) 85 - 89 3.3 تحقيق أهداف المقرر بمستوى متقن.
B (ب) 80 - 84 3.0
B - (ب - ) 75 - 79 2.7
جيد
Good C+ (ج+) 70 - 74 2.3 تحقيق أهداف المقرر بمستوى جيد.
C (ج) 65 - 69 2.0
C - (ج - ) 60 - 64 1.7
مقبول
Fair D+ (د+) 55 - 59 1.3 تحقيق أهداف المقرر بمستوى مرْض.
D ( د) 50 - 54 1.0
راسب UNsatisFaCtory F (هـ) أقل من50 0.0 عدم تحقيق أهداف المقرر
راسب بسبب الغياب
Fail due to abseNCe FW (هـ غ) 0.0 الإخفاق فـي تلبية متطلبات المواظبة والالتزام بالحضور
المــادة ( 80 )
تحدد درجات النجاح فـي المقررات الدراسية، حسب الآتي:
متطلبات الجامعة: (د) ( (Dفأعلى.
متطلبات الكلية:C - (ج - ) فأعلى.
متطلبات القسم:C - (ج - ) فأعلى
متطلبات التخصص: C (ج) فأعلى.
المــادة ( 81 )
تشكل مصطلحات التقديرات الآتية جـزءا من نظام التقـديرات الكلي بالجامعة، ولكنها لا تحمل قيمـة عـددية:
التقدير الرمز الوصف
غير مكتمل
INComplete (ك )
IC
يدرج تقدير (غير مكتمل) فـي حالة الظـروف القاهرة التي تحول دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر فـي الوقت المحدد مثل المرض، الحوادث، الظروف العائلية الطارئة وغيرها من الحالات المماثلة.
منسحــب
WithdrawN (س)
W يمنح تقـدير (س) للطالب الذي ينسحب رسميا من أحـد المقررات خلال الفتـــرة المحددة للانسحاب.
الساعات غير المحتسبة
Not CalCulated (غ س(
NC يمنح تقـدير (غ س) للطالب فـي المقررات التي درسها سواء نجح أو رسب بها فـي برنامجه أو تخصصه السابق، ولا تقع ضمن خطته الدراسية فـي كشف درجاته بالتقديرات التي حصل عليها، ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي ولا تحتسب ضمن الساعات المعتمدة.
الساعات المحـولة
TraNsFer Credit (ت س )
TC يمنـح تقدير (ت س) للطالب الذي اجتاز بنجاح ساعات معتمــدة من أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج فـي برنامج معين، ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير.
ساعات التحدي
ChalleNge / Credit (ح س )
CC يمنـح تقدير (ح س) للطالب الذي تقدم لاختبار التحدي بناء على الخبرة الأكاديمية أو العملية الحاصل عليها بعد دبلوم التعليم العام، والذي يظهر امتلاكه للمهارات والمعارف فـي مقرر دراسي معين من الخطة الدراسية ونجح فـيه بتقدير (ج) فأعلى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج فـي برنامج معين، ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير.
ناجح/غير ناجح
Pass/Not Passed (ن/غ ن )
P/NP يمنح تقدير (ن) (ناجح) أو تقدير (غ ن) (غير ناجح) للمقرر الذي لا يخضع لنظام التقييم وفقا لجـدول القياس المنصوص عليه فـي هذا النظام ، وليست له ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج.
مـستمر
IN Progress (ر )
IP يمنح تقدير (ر) لمقرر مثل مشروع ما، أو لمقرر دراسي عملي أو لمقرر دراسي متعـدد الفصول الدراسية، يكون الطالب مسجلا به، لكن المقرر الدراسي لا يزال مستمرا عند رصد التقديرات أو إصدار كشوف الدرجات.
مؤجل رسميا
OFFiCially PostpoNed (م ر )
OP يمنح تقدير (م ر) للمقررات الدراسية التي يكون الطالب مسجلا فـيها بعد حصوله على الموافقة على التأجيل رسميا لذلك الفصل الدراسي.
المقرر المعاد لغرض تحسين المعدل (م )
N يدرج للطالب الرمز (م) فـي خانة الملاحظات بكشف العلامات للمقرر الدراسي الذي اجتازه بنجاح للمرة الأولى.
المقرر المعاد بسبب الرسوب (ر س )
R يدرج للطالب الرمز (ر س) فـي خانة الملاحظات بكشف العلامات للمقرر الدراسي الذي أعاده بسبب الرسوب .
المــادة ( 82 )
تعد جميع التقديرات نهائية بمجرد اعتمادها من مجلس فرع الجامعة أو الكلية التخصصية ما عدا تقدير غير مكتمل (ك) (IC) وذلك إلى حين استكمال الطالب متطلبات المقرر الدراسي.
المــادة ( 83 )
يحسب معـدل نقاط التقدير الفصلي (SGPA)على أساس المقررات الدراسية التي يسجلها الطالب خلال فصل دراسي، وذلك على النحو الآتي:
تضرب القيمة العددية للتقدير المكتسب لكل مقرر دراسي فـي عدد الساعات المعتمدة لذلك المقرر، وتسمى هذه النتيجة نقاط التقدير المكتسبة فـي ذلك المقرر.
يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة فـي ذلك الفصل على مجموع الساعات المعتمدة المحتسبة خلال الفصل.
تخضع لهذه العمليات الحسابية المقررات الدراسية التي تكون تقديراتها ذات قيمة عـددية فقط، ويكون ناتج القسمة هو معدل نقاط التقدير الفصلي.
المــادة ( 84 )
يحسب معدل نقاط التقدير التراكمي للمستوى الدراسي (LCGPA)لجميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب فـي جميع الفصول الدراسية الخاصة بالمستوى الدراسي وذلك فـي نهاية كل فصل دراسي لذلك المستوى، وهو حساب فردي للمجموع (وليس متوسطا لمتوسطات الفصول الدراسية)، وذلك على النحو الآتي:
تضرب القيمة العددية للتقدير فـي عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي، وتسمى النتيجة نقاط التقدير المكتسبة.
يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.
المــادة ( 85 )
يحسب معدل نقاط التقدير التراكمي الكلي (CGPA)للطالب لجميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب فـي جميع الفصول الدراسية المسجلة منذ التحاقه بالجامعة وذلك فـي نهاية كل فصل دراسي، وهو حساب فردي للمجموع، وليس متوسطا لمتوسطات الفصول الدراسية، وذلك على النحو الآتي:
تضرب القيمة العددية للتقدير فـي عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي، والنتيجة تسمى نقاط التقدير المكتسبة.
يقسم مجموع نقاط التقدير المكتسبة الكلية على العدد الكلي للساعات المعتمدة المحتسبة.
يحسب التقدير بثلاثة أرقام عشرية، ثم يقرب إلى رقمين عشريين باستخدام القواعد العلمية للتقريب بحيث أن 2,555 تقرب إلى 2,56 بينما 2,554 تقرب إلى 2,55.
المــادة ( 86 )
يحسب للطالب فـي نهاية كل فصل دراسي معدل نقاط التقدير الفصلي إلى جانب معدل نقاط التقدير التراكمي للمستوى الدراسي ومعدل نقاط التقدير التراكمي الكلي والتي تعادل فـي مجموعها الساعات المعتمدة التي درسها الطالب واكتسبها.
فـيما يخص البرامج الأكاديمية المطروحة على مستوى البكالوريوس يحسب للطالب فـي نهاية كل فصل دراسي معدل نقاط التقدير الفصلي إلى جانب معدل نقاط التقدير التراكمي الكلي. (CGPA )
المــادة ( 87 )
يعد التدريب مقررا إلزاميا وأساسيا من خطة متطلبات التخرج للبرامج الأكاديمية المطروحة، ويدرج التدريب كمقرر برمز دراسي فـي كشف درجات الطالب، ولابد من اجتيازه بنجاح للتخرج، وقد يمنح ساعات معتمدة، وذلك حسب البرنامج الأكاديمي وخطة متطلبات التخرج.
وتتراوح مدة التدريب بين (8 - 12) أسبوعا، وذلك حسب توصيف المقرر المعتمد للبرنامج الأكاديمي، وقد تطول مدة التدريب وفقا لمتطلبات البرنامج الأكاديمي.
المــادة ( 88 )
يمنح الطالب المؤهل الأكاديمي للبرنامج إذا استوفى الشروط الآتية:
إكمال متطلبات الخطة الدراسية للبرنامج بنجاح.
إكمال مقرر التدريب بنجاح.
الحصول على المعدل التراكمي الكلي للطالب (CGPA) بما يعادل (2.00) نقطتين أو أكثر.
ويتخرج الطالب فـي أي من المستويات الأكاديمية باحتساب المعدل التراكمي الكلي.
المــادة ( 89 )
يمنح الطالب المؤهل العلمي للمستوى الأدنى بعد استكمال جميع متطلبات البرنامج بنجاح، فـي حالة عدم تحقيقه لمعايير الانتقال إلى المستوى الأكاديمي الأعلى.
المــادة ( 90 )
يجوز للمجلس الأكاديمي منح الطالب الذي أنهى بنجاح خطة متطلبات التخرج وبمعدل تراكمي كلي أقل من (2.00) فرصة إعادة مقررين دراسيين إن كان ذلك سيساعد فـي رفع المعدل التراكمي الكلي للطالب (CGPA)إلى (2.00)، وذلك فـي الحالات الآتية:
استنفاد الطالب للحد الأقصى لعدد الملاحظات الأكاديمية.
استنفاد الطالب للحد الأقصى لمدة الدراسة بالجامعة.
استنفاد الطالب للحد الأقصى لعدد مرات إعادة المقررات الدراسية.
المــادة ( 91 )
تصنف الدرجات التي تمنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقديـر التخرج المكتسبة فـي جميع المقررات المتضمنة فـي خطة متطلبات التخرج، وفقا للآتي:
التقدير الوصفـي المعدل التراكمي
ممتاز مع مرتبة الشرف 4.00 - 3.85
ممتاز 3.84 - 3.70
جيد جدا 3.69 - 3.00
جيد 2.99 - 2.30
مقبول 2.29 - 2.00
المــادة ( 92 )
تصدر الجامعة «قائمة الإجادة الأكاديمية» للطلبة المجيدين أكاديميا لفصلي الخريف والربيع بعد اعتماد النتائج النهائية للطلبة، وفقا للضوابط الآتية:
أن يكون الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة المسجلة فـي الفصل الدراسي (الخريف والربيع) (15) خمس عشرة ساعة معتمدة لمقررات دراسية تكون ذات تقديرات بقيمة عددية.
أن يحصل الطالب على معدل تراكمي للمستوى الأكاديمي LCGPA)) (3.70) فأكثر على ألا يقل تقدير أي مقرر دراسي عن (B).
ألا يكون الطالب مفصولا أو سبق أن تم إنذاره أو وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية.
أن يكون الطالب قد أكمل (30) ثلاثين ساعة معتمدة من خطة متطلبات التخرج.