تفاصيل المرسوم السلطاني القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

بلادنا الأحد ٢٣/أكتوبر/٢٠٢٢ ١١:١٣ ص
تفاصيل المرسوم السلطاني القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

مسقط - الشبيبة

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومًا سلطانيًا ساميًا بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء .

مرســــوم ســــلطاني

رقــم 68/2022

بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الجزاء المشار إليه.

المــادة الثانيـــة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 24 مـن ربيع الأول سنـة 4441هـ

المـوافــــق: 20 مـن أكتوبــــــــر سنـة 2202م

 هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

تعديلات على بعض أحكام قانون الجزاء

المــادة ( 1 )

يستبدل بعنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الجزاء المشار إليه، العنوان الآتي:

الفصــل الثانـــي

‭" ‬القرصنة والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة والمخالفات البلدية ‭”‬

المــادة ( 2 )

يستبدل بنص المادة (97) من قانون الجزاء المشار إليه، النص الآتي:

المــادة ( 97 )

‭"‬ يعاقـب بالسجــن مـــدة لا تقـــل عن (3) ثـــلاث سنوات، ولا تزيــــــد علــى (7) سبــــع سنوات، كــل مـن ارتكـب علانيـة أو بالنشـر طعنـا فـي حقـوق السلطـان، وسلطتـه، أو عابـه فـي ذاتـه.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا فـي زوجة السلطان وولي عهده وأولاده، أو عابهم فـي ذاتهم ‭”‬.

المــادة ( 3 )

تضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه، مواد جديدة بأرقام (103) مكررا، (168) مكررا، (321) مكررا، نصها الآتي:

المــادة ( 103 ) مكررا

‭"‬ يعاقـــب بالسجــــن مــــدة لا تقـــــل عــن (3) ثلاثــــة أشهـــر، ولا تزيـــــد علـــى (3) ثـــــلاث سنــــوات، وبغرامة لا تقــــل عن (1000) ألـــف ريـــال عماني، ولا تزيد على (5000) خمســة آلاف ريـــال عمانــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ خريطة الدولة، أو وضعها على أي منتجات أو مصوغات أو أدوات تنتج أو تصنع محليا، أو استورد أيا منها، دون ترخيص من الجهة المختصة، أو استخدمها كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية ‭”‬. 

المــادة ( 168 ) مكررا

‭"‬ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة، ولا تزيـد علــى (6) ستــة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية ‭”‬.

المــادة ( 321 ) مكررا

‭"‬ يعاقــب بالسجــن مــدة لا تقـــل عـــن (3) ثـــلاث سنــوات، ولا تزيــد علــى (7) سبــع سنوات، كل من تعامل فـي أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه علــى سبيـــل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، أو قام بالدعوة أو الإعــلان عن ذلك أو الترويج له أو التوسط فـيه.

وتكــون العقوبــة السجـن مـدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية ‭”‬.