رئيس جهاز الضرائب يصدر قرارًا جديدًا

مؤشر الأحد ١٦/أكتوبر/٢٠٢٢ ١٢:٠٤ م
رئيس جهاز الضرائب يصدر قرارًا جديدًا

مسقط - الشبيبة

أصدر جهاز الضرائب قرار وزاري رقم ( 456 / 2022) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تهدف هذه التعديلات إلى موائمة الضوابط المتعلقة ببعض السياسات الضريبية كضوابط إعفاء الخدمات المالية وتحديد مهل إصدار الفاتورة الضريبية وتحديد مكان توريد خدمات الاتصالات اللاسلكية، وذلك على نحو يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

كما تضمنت التعديلات إضافة بعض الأحكام المتعلقة بتطبيق نظام الفوترة الضريبية الإلكترونية، واسترداد ضريبة المدخلات ومتطلبات التوثيق، وتعديل أحكام رد الضريبة إلى الحكومات الأجنبية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساؤها وأعضاؤها المعتمدين لدى سلطنة عمان.

حيث أشار القرار إلى تعديل نص المادة (28) من اللائحة التنفيذية المتعلقة بتحديد مكان توريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ويأتي هذا التعديل في ضوء الممارسات العالمية الحديثة في تحديد مكان الخضوع للضريبة بالنسبة لهذه الخدمات وعلى وجه الخصوص خدمات التجوال، حيث ستخضع خدمات تجوال الاتصالات والبيانات في الدولة التي تصدر منها الشريحة الإلكترونية التي يستخدمها العميل، بدلاً من خضوعها في مكان الاستخدام والتمتع الفعلي بالخدمة كما جاء في أحكام اللائحة التنفيذية قبل التعديل.

 

ونصت ضوابط إعفاء الخدمات المالية من الضريبة من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار جهاز الضرائب رقم (53/ 2021) على أنه تعفى من الضريبة ـ في تطبيق حكم البند (1) من المادة (47) من القانون ـ الخدمات المالية التي توردها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها من قبل البنك المركزي العماني أو أي جهة من جهات الاختصاص التي تؤسس بها لممارسة الأعمال المصرفية. وتأتي التعديلات على أحكام هذه المادة بإعفاء أصل الخدمة المالية المعفاة بموجب القانون، بغض النظر عن ترخيص مقدمها من جهات الاختصاص من عدمه، وينطبق ذلك ـ على سبيل المثال ـ الخدمات المالية المقدمة من قطاعات الأعمال (الشركات) من غير المؤسسات المالية في حال تقديمها لخدمات مالية معفاة كبيع حصص من أسهمها أو تقديم قروض لشركات تابعة أو غيرها من تسهيلات مالية معفاة من الضريبة.

 

وتضمن قرار تحديد مهل إصدار الفاتورة الضريبية تعديل أحكام المادة (143) من اللائحة التنفيذية، بإضافة نص يشير إلى وجوب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ القيام بالتوريد الخاضع للضريبة أو القيام بالتوريد المفترض (الذي يتم بين أشخاص مرتبطين) أو استلام المقابل ـ كليًا أو جزئيًا ـ قبل تاريخ التوريد. كما شمل التعديل المواد (146) و (150) من اللائحة على نحو يوجب إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة خلال (15) يومًا أيضًا، ووجوب إصدار الفاتورة الضريبية الملخصة (التي تصدر عن توريدات تمت خلال شهر واحد) خلال (15) يومًا من انتهاء الشهر.كما تم تعديل أحكام المادة (202) من اللائحة بإضافة مخالفة عدم إصدار الفاتورة الضريبية وفقًا للمتطلبات والمدة المحددة إلى المخالفات التي يجوز معها لرئيس الجهاز فرض غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني.

كما تم تعديل المادة) 55(من اللائحة التنفيذية لاسترداد ضريبة المدخلات ومتطلبات التوثيق والتي نصت على أنه يمكن للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات على التكاليف المتكبدة فقط بناء على فاتورة ضريبية أصلية، وجاء التعديل وفقا للمادة (144) بحيث يتم تضمين جميع أنواع الفواتير الضريبية (مثل الفواتير الضريبية المبسطة، والفاتورة الملخصة)، وذلك بشرط استيفاء الشروط الأخرى لخصم ضريبة المدخلات.

 

وتم إضافة بعض الأحكام المتعلقة بتطبيق نظام الفوترة الضريبية الإلكترونية، والذي من المقترح تطبيقه في سلطنة عمان خلال الأعوام القليلة القادمة، على أن يصدر جهاز الضرائب القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام، بما في ذلك التزامات الخاضعين للضريبة حيال هذا النظام ومواعيد وآليات التطبيق. كما تم إضافة تعريف للفاتورة الضريبية الإلكترونية إلى المادة الأولى من اللائحة المتعلقة بالتعريفات، حيث عرفت على أنها فاتورة ضريبية تصدر بصيغة إلكترونية منظمة من خلال وسيلة إلكترونية، ويجب أن تتضمن هذه الفاتورة ـ بحد أدنى ـ المعلومات المحددة في هذه اللائحة وأي معلومات أخرى يحددها الجهاز. وقد تضمن التعديل أحكام المادة (143) من اللائحة، حيث نص التعديل على أنه يجب إصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة في الحالات التي يحددها الجهاز، على أن يحدد الجهاز المتطلبات الإضافية لإصدار الفواتير الإلكترونية والبيانات التي يجب أن تتضمنها.

 

و بموجب التزامات سلطنة عمان تجاه الاتفاقيات الدولية المنظمة للإعفاءات والاستثناءات الضريبية الممنوحة للهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساؤها وأعضاؤها، تم تعديل المادتين (188) و(189) من اللائحة على نحو يمنح جهاز الضرائب مرونة في تحديد وتعديل الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة برد الضريبة إلى هذه الفئة، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية. حيث جاءت التعديلات بتخويل جهاز الضرائب تحديد شروط وضوابط رد الضريبة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك على نحو يتماشى مع التزامات السلطنة حيال الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الشأن.