مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية متخصصة في تفصيل وتركيب الأبواب لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة والسجن وغرامة مالية بلغت 100 ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اتفق مع إحدى المؤسسات التجارية على تفصيل وتركيب 17 باب بمبلغ قدره (1221) ريال عماني، ودفع مبلغاً مقدماً قدره (1000) ريال عماني، إلا أنها لم تلتزم بما هو متفق عليه، وعلى الرغم من مخاطبتها ودياً لإنجاز العمل إلا أنها أخذت تماطل في ذلك، الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه للمديرية، حيث تم بحث الشكوى، ومن ثم تم إحالة الملف بعد اكتماله إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره للمحكمة المختصة بصحار التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم وخلال المدة المتفق عليها، وقضت بمعاقبته بالسجن مدة شهر، وإدانته بجنحة عدم الالتزام كمزود بتسليم المستهلك فاتورة أو وثيقة باللغة العربية تثبت تلقيه الخدمة وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية بلغت 100 ريال عماني، والأمر بوقف تنفيذ العقوبتين كلياً بحال قيامه بالتسوية رضائيا مع الشاكي كمدع بالحق المدني خلال شهر من تاريخ إعلان الحكم، وإلزامه بالمصروفات الجزائية، وله حق المعارضة خلال الأجل المحدد قانوناً.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين بضرورة التحلي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين، وتسليم الخدمات في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقود بين الطرفين، كما تهيب بالمستهلكين بضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً لحقوقهم.