حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بشمال الباطنة

مؤشر الأربعاء ١٠/أغسطس/٢٠٢٢ ١٢:٤٩ م
حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بشمال الباطنة

مسقط - الشبيبة 

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكماً قضائياً بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وقضت بسجنه أربعة أشهر وفرض غرامة مالية بلغت (1000) ريال عماني.

تتخلص وقائع القضية في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية أفاد فيها بأنه اتفق معها على بناء مبنى تجاري سكني مكون من خمس أدوار بمبلغ وقدره (134570)ريال عماني على أن يتم تسليم البناء خلال مدة معينه إلا أنها لم تلتزم بذلك، ومن ثم تم الاتفاق مرة أخرى على فترة زمنية محددة وللمرة الثانية لم يتم إنجاز العمل حيث تأخر لمدة تزيد على سنتين لإتمام عملية البناء، وبناءً على ذلك تقدم بشكواه للمديرية، التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، ومن تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة بصحار التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق وطبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن أربعة أشهر وفرض غرامة مالية بلغت (1000) ريال عماني، ويفرج عنه حال طلبه استئناف الحكم بكفالة مالية قدرها 1000 ريال عماني لحين صيرورة هذا الحكم نهائياً، ويوقف تنفيذ العقوبة بحقه إن أتم البناء خلال ستة أشهر من تاريخ النطق بالحكم، مع إحالة المطالبة المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت البت بمصاريفها، وذلك استناداً لنص المادة 23 بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك 66/2014 والتي نصت انه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كمل يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ) .