بالتفاصيل..المرسوم السلطاني بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان

مؤشر الأربعاء ١٣/يوليو/٢٠٢٢ ٠٩:٤١ ص
بالتفاصيل..المرسوم السلطاني بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان

مسقط - الشبيبة 

نشرت  الجريدة الرسمية رقم 1449 الصادرة اليوم الأربعاء تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢ القاضي بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان.

وجاءت تفاصيل المرسوم كالآتي:

نظــام غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان

الفصـــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامـــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزيــر:

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الغرفــة:

غرفة تجارة وصناعة عمان.

المجلــس:

مجلس إدارة الغرفة.

مجلـس إدارة الفـرع:

مجلس إدارة فرع الغرفة المنتخب فـي كل محافظة، ويتبع المجلس.

بورصـة مسقــط:

شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م.

اللجــان الدائمــة:

اللجنة التنفـيذية، ولجنة التدقيق، ولجنة الاستثمار، وتتبع المجلس.

اللجان القطاعية/مجالس الأعمال:

اللجان والمجالس التي يشكلها المجلس فـي مختلف القطاعات الاقتصادية من بين أعضاء المجلس وغيرهم.

العضــو المسجـل:

العضو المنتسب للغرفة المسدد للرسم السنوي المقرر لعضوية الغرفة.

اللائحــــة:

اللائحة التنفـيذية لهذا النظام.

المــادة ( 2 )

الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تهدف إلى تنظيم مصالح أعضائها المسجلين وتنميتها والدفاع عنها وتمثيلها فـي مختلف المجالات.

المــادة ( 3 )

تتمتع الغرفـة بالشخصية الاعتباريــة والاستقـــلال المالـــي والإداري، ويكون لها حق تملك الأمــوال الثابتــة والمنقولة وإدارتها واستثمارهــا والتصرف فـيها وإجـــراء كافـــة التصرفــــات والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها.

المــادة ( 4 )

يكون المقر الرئيسي للغرفة فـي محافظة مسقط، ويكون لها فروع أخرى فـي كل محافظة، ويجـــوز بقــــرار من المجلـــس إنشــاء مكاتـــب أو نوافــذ خدمــة داخـــل أو خـــارج سلطنـــة عمــان بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

المــادة ( 5 )

يجوز للغرفة التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والغرف النظيرة لها فـي الدول الأخرى للحصول على ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأعمالها، وتقع ضمن اختصاصاتها.

المــادة ( 6 )

يحظر على الغرفة الاشتغال بالسياسة أو بالأمور الدينية أو بالمضاربات أو بأعمال ضارة بالأسواق.

المــادة ( 7 )

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فـي هذا النظام، تبين اللائحة الآتي:

آلية إعداد جدول أعمال الجمعية العامة للغرفة ومقترحات الأعضاء والمواضيع التي يتم نظرها فـي الجمعية وآلية نشر الدعوة وحق حضور الاجتماعات وتدوين المحاضر.

الأحكــــام الخاصـــة باجتماعـــات المجلـــس ومجلس إدارة الفـــرع واختصاصــات كـــــل من رئيس المجلس، ونائبيه، ورئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه وأعضائــه، واللجــان الدائمة ونظام عملها، وكل ما يتعلق بشؤون فرع الغرفة.

الأحكام الخاصة بانتخابات رئيس المجلس ونائبيه وأعضائه، ورئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه وأعضائه، وكل ما يتعلق بسير الانتخابات، وتقديم الطعون، والفصل فـيها.

رسوم التسجيل فـي عضوية الغرفة وتجديدها وغرامة التأخير عن سداد الرسوم، والرسوم المتعلقة بالانتخابات، وأي رسوم أخرى مقابل الخدمات التي تقدمها الغرفة، وحالات الإعفاء منها.

تصنيف المؤسسات والشركات، وتوزيعها إلى فئات محددة.

الفصــل الثانــي

اختصاصــــات الغرفــــة

المــادة ( 8 )

تختص الغرفة بما يأتي:

اقتراح الاستراتيجية العامة المنظمة لأنشطة القطاع الخاص ووضع الخطط اللازمة لتنفـيذها فـي إطار السياسة العامة للدولة.

إبداء الرأي فـي التشريعات المنظمة لأنشطة القطاع الخاص وغيرها من التشريعات الاقتصادية قبل إصدارها، وتقديم المقترحات بشأن تعديل القوانين النافذة فـيها.

رفـــع المقترحــــات المتعلقــة بتطوير القطاعـــات التجاريـــة والصناعـــية والاقتصاديــة إلى الجهات المعنية.

إعداد الدراسات والبحوث والتقارير المعنية بتقييم أداء مختلف القطاعات التجارية والصناعيــة والاقتصاديــة، وتطويرهــا، وتشخيـــص المشكــــلات والتحديـــات، وبنـــاء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير كافة القطاعات.

تشجيـــع الأعضــاء المسجلـــين وحثهــم على المشاركـــة فـــي المؤتمـــرات وورش العمــــل والندوات والدورات ذات العلاقة التي تقيمها الجهات الحكومية وغير الحكومية.

تسجيــــل المرخــــص لهــــم بمزاولـــة الأنشطــة التجاريـــة والصناعيـــة والاقتصاديـــة، والتعريف بأعمالهم.

المصادقة على الفواتير التجارية لمختلف السلع.

إصدار شهادات منشأ السلع والمصادقة عليها بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

المصادقة على الشهادات والمحررات التجارية والصناعية والاقتصادية.

تحديد العرف التجاري والصناعي، وتقديم الرأي بشأنه.

تسوية المنازعات التجارية بين الأعضاء المسجلين بالطرق الودية.

المشاركـــة فـي تمثيــل القطـــاع الخــاص فـــي المحافــــل المحليـــة والدوليـــة ذات الصلـــة بالأنشطة التجارية والصناعية والاقتصادية.

المشاركة فـي اللجان والمجالس التي تستدعي مصلحة الغرفة وأعضائها الاشتراك فـيها.

المساهمة فـي الترويج عن الأنشطة التجارية والصناعية والاقتصادية خارج سلطنة عمان بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

تنظيم المحاضرات والدورات والندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة بالأنشطة التجاريــــة والصناعيـــة والاقتصاديــــة داخـــل سلطنــــة عمـان وخارجهــــا، أو المشاركــــة فـي تنظيمها.

إقامة وتنظيم المعارض المتعلقة بأنشطتها التجارية والصناعية والاقتصادية وفعالياتها.

إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة خارج سلطنة عمان ذات صلة باختصاصات الغرفة بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الخارجية.

المــادة ( ٩ )

يكون لفرع الغرفة فـي نطاق اختصاصه المكاني ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فـي المادة (٨) من هذا النظام، وذلك بالتنسيق مع المجلس.

الفصــــل الثالــــث

عضويـــة الغرفـــة

المــادة ( 10 )

يجب على كل من يزاول الأعمال التجارية سواء كان عمانيا أو أجنبيا، شخصا طبيعيا أو اعتباريا أن يكون عضوا بالغرفة، وأن يتم تسجيله فـي مقرها الرئيسي، أو فـي الفرع الذي يقع ضمن نطاقه مقر العمل الرئيسي للعضو.

يعفى من التسجيل لعضوية الغرفة الأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيــرة أو حرفـــا بسيـــــطة ذات نفقــــات زهيــــدة كالبائــع المتجــــول، أو الـــذي يقـــوم بأعمـــال نقــل صغيـــرة، وكــل مــن نـــص قانـــون السجـــل التجـــاري أو قانــــون الشركــــات التجاريـــة أو أي قانــون آخر على إعفائه من التسجيل فـي السجل التجاري.

لا تقبل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات والشركات المعاملات التجارية المقدمة إليها من قبل أي من الأشخاص المشار إليهم فـي البند (١) من هذه المادة إلا بعد التأكد من أنه عضو مسجل.

المــادة ( 11 )

يجوز لغير الأشخاص المذكورين فـي المادة (10) من هذا النظام العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة، أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري، التسجيل فـي عضوية الغرفة.

المــادة ( 12 )

يقدم طلب تسجيل العضوية وتجديدها إلى الغرفة أو فرعها، مرفقا به الأوراق الثبوتية التي تبينها اللائحة، ويجب البت فـي الطلب خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستكملا الشروط القانونية.

وفـي حالة رفض الطلب، فإنه يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يتم إبلاغ مقدم الطلب بذلك كتابة خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدوره.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار إلى اللجنة التنفـيذية والتي عليها أن تبت فـي التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، على أن يكون قرارها مسببا ونهائيا.

المــادة ( 13 )

يفقد العضو المسجل عضويته فـي الغرفة فـي الحالات الآتية:

فقدان الصفة التي أهلته لعضوية الغرفة.

الحكم بإشهار إفلاسه.

المــادة ( 14 )

يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية مسببة من الإدارة التنفـيذية وقف العضو المسجل للمدة التي تبينها اللائحة، وتعاد العضوية بانتهاء الأسباب التي أدت إلى وقفها.

الفصــل الرابـــع

أجهــزة الغرفــة

المــادة ( 15 )

تتكون الغرفة من الآتي:

الجمعية العامة.

المجلس.

مجلس إدارة الفرع.

اللجان الدائمة.

الإدارة التنفـيذية.

الفـــرع الأول

الجمعيــة العامـــة للغرفــــة

المــادة ( 16 )

تتكون الجمعية العامة للغرفة من الأعضاء المسجلين.

ويمثل العضو المسجل فـي اجتماعات الجمعية العامة بصفته المالك أو الشريك المفوض منفردا، أو المدير المفوض بالتوقيع منفردا وفق بيانات السجل التجاري.

ولا يجوز التوكيل أو التفويض فـي الحضور أو التصويت فـي اجتماعات الجمعية العامة، ويكون لكل عضو مسجل صوت واحد.

المــادة ( 17 )

تختص الجمعية العامة للغرفة بما يأتي:

مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، والحساب الختامي للعام المالي المنتهي والموافقة عليهما.

دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للغرفة عن العام المالي المنتهي، والموافقة عليه.

النظــــر فــــــي اقتراحات الأعضــاء المسجلـين والمقدمـــة إلــى المجلــــس قبــــل اجتماعهـــا بـ (15) خمسة عشر يوما على الأقل.

تعيين مراقب حسابات للعام المالي الجديد، وتحديد أتعابه.

المــادة ( 18 )

يجب أن تجتمع الجمعية العامة للغرفة فـي اجتماع عادي مرة على الأقل فـي العام خلال (180) مائة وثمانين يوما التالية لتاريخ انتهاء العام المالي للغرفة، وذلك بدعوة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

ويجوز دعوة الجمعية العامة للغرفة للانعقاد بناء على طلب كتابي من أغلبية أعضاء المجلـــس، أو مـــن عـــدد لا يقـــل عــــن (500) خمسمائة عضو مسجـل، على أن يقدم الطلب إلى رئيس المجلس أو من ينوب عـنه الــذي يتعين عليه الدعـــوة إلى عقـــد الاجتماع خـــلال مــدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

كما يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة للغرفة والتصويت على قراراتها باستخدام وسائـــل الاتصــال المناسبــة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضــاء – دون حضورهم فـي مكان واحــد – وبشـــرط التمكــن من التعـــــرف علــــى الأعضـــاء الحاضريـــن وتدوين ما تتم مناقشته.

المــادة ( 19 )

يجوز دعوة الجمعية العامة للغرفة إلى اجتماع غير عادي، وتختص بالآتي:

النظـــر فـي المخالفـــات المنسوبـــة لعضو أو أكثر مـــن أعضــاء المجلـــس أو أحــــد رؤســاء أو نواب أو أعضاء مجالس إدارات الفروع، بناء على قرار مسبب من المجلس.

الموافقة على التعديلات المقترحة على هذا النظام، واللائحة.

حل المجلس بموافقة ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء المسجلين الحاضرين.

تعليق أو إسقاط عضوية رئيس المجلس أو أحد نائبيه، أو رئيس مجلس إدارة الفرع أو نائبــــــه، أو أي عضـــو مــــن أعضــــاء المجلـــــس أو أعـضــــاء مجلـــــــس إدارة الفــــرع، بناء على طلب مسبب يرفعه إليها المجلس، وذلك بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء المسجلين الحاضرين.

المــادة ( 20 )

لا يكــون انعقــاد الجمعيـــة العامــة للغرفة فـي اجتماعها العــادي صحيحــا إلا إذا حضـــره (٢٠٠) مائتا عضو مسجل على الأقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب انعقاد الجمعية فـي اجتماع ثان خلال (١٥) خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين فـيه، بالإضافة إلى حضور رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ورئيس لجنة التدقيق، وممثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومراقب الحسابات، ويحدد تاريخ الاجتماع الثاني فـي الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع الأول.

ولا يكون انعقاد الجمعية العامة فـي اجتماعها غير العادي صحيحا إلا إذا حضره (2000) ألفا عضو مسجل على الأقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب انعقاد الجمعية فـي اجتماع ثان خلال (٧) سبعة أيام عمل من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره (1000) ألف عضو مسجل على الأقل، بالإضافة إلى حضور رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ورئيس لجنة التدقيق، وممثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومراقب الحسابات، ويحدد تاريخ الاجتماع الثاني فـي الدعوة الموجهة لعقد الاجتماع الأول.

وتصدر قرارات الجمعية العامة فـي اجتماعها العادي وغير العادي بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

الفـــرع الثانــــي

مجلـــس إدارة الغرفـــة

المــادة ( 21 )

يشكل المجلس على النحو الآتي:

(5) خمسة أعضاء من محافظة مسقط، يتم انتخابهم بالاقتراع السري من الأعضاء المسجلين فـي محافظة مسقط.

رؤساء مجالس إدارات الفروع.

(5) خمســـة أعضـــاء من رؤســـاء مجالس إدارة الشركــات المساهمـــة العامة المدرجـــة فـي بورصة مسقط وأعضائها ورؤسائها التنفـيذيين، يتم انتخابهم بالاقتراع السري، على أن تقوم الهيئة العامة لسوق المال بتزويد لجنة انتخابات الغرفة بأسمائهم.

عضو واحد من المستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر، يتم انتخابه بالاقتـراع الســري، وفـي حالــة عـــدم ترشح أي مستثمر أجنبي وجب شغــل مكانــه من قبـل أحــد المرشحين بحســب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات ممثلــي الشركـــات المساهمة العامة المدرجة فـي بورصة مسقط بحيث يقدم الأكثر عددا فـي الأصوات التي حصل عليها.

المــادة ( 22 )

تكون مدة المجلس (4) أربعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

المــادة ( 23 )

يعقد أعضاء المجلس خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أول اجتماع لهم فـي المقر الرئيسي للغرفة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري وبأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين رئيسا للمجلس، ونائبا أولا، ونائبا ثانيا، وعضوين آخرين لتتكون من هؤلاء الخمسة اللجنة التنفـيذية، وفـي حالة عدم تحقق الأغلبية المطلوبة، يقوم رئيس لجنة الانتخابات بإجراء جولة ثانية بين الحاصلين على المركزين الأول والثاني، وتثبيت الحاصل على الأكثر أصواتا، وفـي حـال تسـاوي عــدد الأصوات تجرى القرعة بينهما.

ويعين المجلس أمينا للسر من الإدارة التنفـيذية فـي الاجتماع ذاته.

كما ينتخب المجلس فـي الاجتماع ذاته أعضاء لجنتي التدقيق والاستثمار، من غير أعضاء اللجنة التنفـيذية وفقا للآلية ذاتها.

المــادة ( 24 )

يحـــل النائـــب الأول محـــل رئيــــس المجلس فـي ممارسة كافة اختصاصاته المقـــررة قانونــا فـي حالـــة غيابـــه أو وجــود مانــع يحـــول دون ممارستــه اختصاصاتـــه، وفـي حالــة غيابهمــا أو وجود مانع يحول دون ممارستهما اختصاصاتهما يحل النائب الثاني محلهما، كما يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد نائبيه.

المــادة ( 25 )

تكون للمجلــس الصلاحيـات اللازمة للإشـــراف والرقابـــة والمتابعــة علــى ممارســة الغرفـــة لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة ما يأتي:

رسم السياسة العامة للغرفة، ومتابعة تنفـيذها.

اعتماد الخطة الاستراتيجية للغرفة.

وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهام الغرفة، ومتابعة تنفـيذها.

اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة.

اقتـــــراح تعديــل هــــذا النظــــام، واللائحـــة، ورفعهمـــــا إلــى الجمعيـــة العامــة للغرفــــة فـي اجتماعها غير العادي للموافقة.

اعتماد مشروع الميزانية للعام المالي للغرفة.

الموافقة على اللوائح المالية والإدارية ولوائح شؤون العاملين فـي الغرفة، وغيرها من اللوائح.

الموافقة على التصرف بأموال الغرفة وفروعها الثابتة والمنقولة، والاستئجار، والقروض والتسهيلات المالية للغرفة، وغيرها من الأعمال والتصرفات فـي حدود اختصاصات الغرفة.

دراسة تقارير الغرفة ربع السنوية.

مناقشــة التقريــــر السنـــوي عن أعمـــال الغرفة، والحســـاب الختامي بعــد اعتمـــاده من مراقب الحسابات ورفعهما إلى الجمعية العامة للغرفة للموافقة عليهما.

تشكيل المجالس الاستشارية واللجان القطاعية بالتنسيق مع المحافظ فـي جميع المحافظات، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عمل كل منها، على أن يرأس المجلس الاستشـــاري فـي محافظــــة مسقـــط رئيـــس المجلـــس، ورئيـــس مجلـــس إدارة الفــــرع فــي المحافظــات الأخـرى.

تعيين الرئيس التنفـيذي للغرفة وتحديد مستحقاته.

ويجوز للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته للجنة التنفـيذية أو رئيس المجلس أو الرئيس التنفـيذي.

وفـي جميــع الأحــوال، لا يجــوز للمجلـــس التدخـــل فـي أي أعمـــال تدخــل فـــي اختصاصــات الإدارة التنفـيذية للغرفة، بما فـي ذلك الاختصاصات المتعلقة بشؤون العاملين.

المــادة ( 26 )

يختص رئيس المجلس بصفة خاصة بما يأتي:

تمثيل الغرفة أمام القضاء وفـي صلاتها بالغير.

متابعة مهام الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والإشراف على جميع أعمالها.

رئاسة اجتماعات الجمعية العامة للغرفة وإدارتها.

ترشيح ممثلي الغرفة فـي عضوية مجالس الأعمال المشتركة والهيئات واللجان الحكومية والاجتماعات المحلية والدولية.

المــادة ( 27 )

يجب أن يجتمع المجلس فـي المقر الرئيسي للغرفة (4) أربع مرات على الأقل فـي العام، وذلك بدعـــوة من رئيــس المجلــس أو من ينوب عنــه، على أن تشمــل الدعــوة جـــدول أعمــال الاجتماع.

المــادة ( 28 )

لا يكون اجتماع المجلــس صحيحا إلا إذا حضــره أغلبية أعضائه على الأقــل، على أن يكــون من بينهم رئيس المجلس أو من يحل محله.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

كما يجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء – دون حضورهم فـي مكان واحد – وبشرط التمكن من التعرف على الأعضاء الحاضرين وتدوين ما تتم مناقشته.

ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير فـي حال إجماع أعضاء المجلس عليها، وتدرج فـي محضر اجتماع المجلس التالي على اتخاذها.

وتكون مداولات المجلس سرية.

الفـــرع الثالـــث

مجلـــس إدارة الفـــرع

المــادة ( 29 )

يشكل مجلس إدارة الفرع من رئيس ونائب له و(3) ثلاثة أعضاء، يتم انتخابهم بالاقتراع السري من الأعضاء المسجلين لدى فرع الغرفة، وتكون مدة عضويتهم (4) أربعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، ويجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع.

وتسري أحكام المادتين (27، 28) من هذا النظام على مجلس إدارة الفرع.

المــادة ( 30 )

يكـون لمجلس إدارة الفــرع فـي نطـــاق اختصاصــه المكانــي الصلاحيــات اللازمــة للإشـــراف والرقابة والمتابعة على أعمال الغرفة فـي المحافظة وتحقيق أهدافها بالتنسيق مع المجلس، وله بصفة خاصة ما يأتي:

رفـــع المقترحـــات المتعلقة بتطويـــر القطاعــات التجاريــة والصناعيــة والاقتصاديــة فـي المحافظة إلى المجلس.

دراسة التحديات الاقتصادية فـي المحافظة، ووضع المقترحات المناسبة لها، ورفعها إلى المجلس.

تمثيل الغرفة فـي حضور الاجتماعات الخاصة بقطاع الأعمال فـي المحافظة.

رصـــد مقترحـــات ومطالـــب الأعضـــاء المسجلــين فـــي المحافظــة المتعلقـــة بممارســـة الأعمال ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة فـي المحافظة.

تشجيــع الأعضــاء المسجلــين وحثهــم علــى المشاركـــة فـــي المؤتمـــرات وورش العمـــل والندوات والدورات ذات العلاقة التي تقيمها الجهات الحكومية وغير الحكومية.

المشاركة فـي اللجان والمجالس التي تستدعي مصلحة فرع الغرفة وأعضائها الاشتراك فـيها فـي المحافظة.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز لمجلس إدارة الفرع التدخل فـي أي أعمال تدخل فـي اختصاصات الإدارة التنفـيذية لفرع الغرفة، بما فـي ذلك الاختصاصات المتعلقة بشؤون العاملين.

الفـــرع الرابـــع

الإدارة التنفـيذيــــة

المــادة ( 31 )

يتولى الرئيس التنفـيذي للغرفة بصفة خاصة الآتي:

تنفـيذ القرارات المعتمدة من المجلس.

تسيير جميع أعمال الغرفة الإدارية والمالية وفقا للوائح المعتمدة من قبل المجلس.

إعــداد مشروعــات اللوائح الماليــة والإداريـــة ولوائـــح شـــؤون العاملـــين فـي الغرفـــة، وغيرها من اللوائح، وعرضها على المجلس.

إعداد الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهام الغرفة.

اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العامة للغرفة، واجتماعات المجلس واللجان، والمحاضرات والدورات والندوات وورش العمل والمؤتمرات.

رفـــع تقاريــر بالتحديــات والصعوبات والمخاطـــر الــتي تواجــه الغرفة أو تعيـــق سيـــر أعمالها.

إعـــداد تقريــر ربــع سنـــوي عــن أداء الغرفــــة يبـــين مؤشــــرات الأداء وقياسهـــا، ورفعه إلى المجلس.

إعداد التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، ومشروع الموازنة التقديرية للغرفة، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس.

المــادة ( 32 )

يكون الرئيس التنفـيذي مسؤولا أمام المجلس عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته فـي الغرفة.

الفصـــل الخامـــس

انتخابــــات الغرفــــــة

المــادة ( 33 )

تجــرى انتخابــات المجلس ومجلــس إدارة الفــرع خلال (90) تسعين يومـــا قبل نهايــة مــدة المجلـــس تحـــت إشـــراف لجنــــة تسمــى “لجنـــة انتخابــــات الغرفـــة”، وإذا لـم تتــم الانتخابـــات لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات.

ويعتبر الانتخاب حقا شخصيا للعضو المسجل، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فـيه.

ويحتســـب للعضـــو المسجــل عنــد القيـــام بترشيـــح أعضـــاء المجلـــس أو مجلـــس إدارة الفــــرع إذا كان من الفئة الممتازة عدد (5) خمسة أصوات، ومن الفئة الأولى عدد (4) أربعة أصوات، ومن الفئة الثانية عدد (3) ثلاثة أصوات، ومن الفئة الثالثة عدد (2) صوتين، ومن الفئة الرابعة عدد صوت واحد، ويجوز تعديل هذه الأوزان على النحو الذي تبينه اللائحة.

ويتم التظلم من قرارات “لجنة انتخابات الغرفة” أمام لجنة تسمى “لجنة الطعون” خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

ويصـــدر قــرار مــن الوزيــر بتشكيــل لجنتــي الانتخابـات والطعــون وأي لجــان أخرى لازمـــة للانتخابات، على أن يبين القرار اختصاصات كل لجنة، ونظام عملها.

المــادة ( 34 )

يشترط فـيمن يترشح لعضوية المجلس أو لمجلس إدارة الفرع الآتي:

أن يكون عماني الجنسية باستثناء المترشحين لعضوية المجلس من بين ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة فـي بورصة مسقط، والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر.

أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس، أو لديه خبرة عملية فـي ممارسة الأعمال فـي القطاع الخاص لمدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام.

أن يكون قد مضى على عضويته فـي الغرفة مدة لا تقل عن (٥) خمسة أعوام.

ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين عاما ميلاديا.

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

ألا يكون موظفا فـي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عاملا بأجر فـي القطاع الخاص داخل سلطنة عمان أو خارجها باستثناء المترشحين لعضوية المجلس من الرؤساء التنفـيذيين فـي شركات المساهمة العامة.

كما يشترط فـيمن يترشح لرئاسة المجلس الآتي:

أن يكون عماني الجنسية.

أن تكــون لديـــه خبــرة عملية فـي ممارســـة الأعمال فـــي القطاع الخاص لمـــدة لا تقـل عن (15) خمسة عشر عاما.

وفـي جميع الأحوال، يجب توافر هذه الشروط فـي اليـــوم السابــق علــى فتح بــاب الترشــح لانتخابات المجلس أو مجلس إدارة الفرع، بحسب الأحوال.

المــادة ( 35 )

لا يجــوز الترشــح لرئاســة المجلــس لأكثــر مــن دورتين متتاليــتين لا تفصــل بينهمـــا دورة واحدة، كما لا يجوز انتخاب أكثر من عضو فـي المجلس من شركة واحدة، وفـي غير هاتين الحالتين يجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية المجلس.

المــادة ( 36 )

إذا لم يترشح لانتخابــات عضويــة المجلس أكثر من العدد المنصوص عليه فـي المادة (21) من هذا النظام، تعاد انتخابات المراكز الشاغرة خلال عام وفقا للإجراءات المتبعة فـي هذا الشأن.

المــادة ( 37 )

إذا انتخب رئيس مجلس إدارة الفرع رئيسا للمجلس تولى نائبه ممارسة كافة اختصاصاته المقررة قانونا.

المــادة ( 38 )

إذا شغـــر منصــب رئـيس المجلــس أو أحد نائبيه يعقـــد أعضـاء المجلس خـــلال (٧) سبعة أيام من تاريخ الشغور اجتماعا لهم فـي المقر الرئيسي للغرفة برئاسة رئيس المجلـــس أو أحـــد نائبيــــه أو أكبـــر الأعضــــاء سنـــا، حســب الأحـــوال، لينتخبــــوا من بينهم بالاقتـــراع الـــسري من شغر منصبه.

وإذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس أو رئيس أو نائب أو أحد أعضاء مجلس إدارة الفرع قبل انتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس أو مجلس إدارة الفرع عن الفترة ذاتها بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه، وإذا تعذر شغـــل هــذا المكان وبقي من مدة المجلس (٦) ستة أشهر على الأقل، فتجرى الانتخابات لشغل العضوية الشاغرة.

المــادة ( 39 )

يشترط لإدلاء العضو المسجل بصوته فـي يوم التصويت الآتي:

أن يكون مسددا للرسم السنوي المقرر لعضوية الغرفة.

أن يعمل لديه عامل عماني واحد على الأقل أو أن يكون من حاملي بطاقة ريادة الأعمال من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الفــصل الســـــادس

حقـــوق والتزامـــات الأعضــاء المنتخبــين

المــادة ( 40 )

يكـــــون عمـــل أعضــــاء المجلــــس ومجلــــس إدارة الفـــرع تطوعيــــا لا يتقاضـــون عليــــه أجــــرا، عدا مخصصات السفر، وبدل حضور الاجتماعات وفقا لما تبينه اللائحة.

المــادة ( 41 )

تنتهي عضوية المجلس ومجلس إدارة الفرع بأحد الأسباب الآتية:

فقد عضوية الغرفة طبقا لحكم المادة (13) من هذا النظام.

الاستقالة.

الوفاة.

فقد أي من الشروط المنصوص عليها فـي المادة (34) من هذا النظام.

عـــدم القـــدرة علــى مباشرة أعمــال العضوية بسبب الحالـــة الصحية بموجــب قـــرار من الجهة الطبية المختصة.

عدم حضور اجتماعات المجلس (٣) ثلاث مرات متتالية، أو (٤) أربع مرات منفصلة فـي العام الواحد، بدون عذر مقبول من المجلس.

المــادة ( 42 )

يتعين على رئيس المجلس ونائبيه وأعضائه، ورئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه وأعضائه إذا كانت لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فـي العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفــــة، إخطـــار المجلــس بذلك، والتنحي عن نظــر الموضــــوع المعـــروض بشــأن ذلك العقــــد أو تلك الاتفاقية، ولا يجوز له حضور مداولات المجلس بشأن هذا الموضوع، أو التصويت عليه.

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان أي منهم أو زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة يملك حصة فـي الشركة التي تتعاقد معها الغرفة، أو كان عضوا فـي مجلس إدارتها.

ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان العقد أو الاتفاقية.

المــادة ( 43 )

يكــون رئيس المجلس ونائبــاه وأعضـــاؤه، ورئــيس مجلـــس إدارة الفــرع ونائبــه وأعضـــاؤه مسؤولين أمام الجمعية العامة للغرفة عن كـــل مخالفــة للنظـــام وإســاءة استعمـــال أمــوال الغرفة أو تبديدها، ولا تسقط دعوى المسؤولية فـي هذا الشأن إلا بانقضاء (٥) خمسة أعوام من تاريخ انتهاء عضويتهم.

المــادة ( 44 )

يحظر على رئيس المجلس ونائبيه وأعضائه، ورئيس مجلس إدارة الفرع ونائبه وأعضائه القيـــام بأي أعمال تمكنهم من التأثيـــر علـــى الأعضـــاء المسجلين أو غيرهــم بشكـــل مباشـــــر أو غير مباشر أو تقديم منفعة لهم بغرض الحصول على أصواتهم فـي دورة المجلس التالية.

الفصـــل السابـــع

التفتيــــش

المــادة ( 45 )

يجوز لعدد (200) مائتي عضو على الأقل من الأعضاء المسجلين أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس للقيام بتعيين مراقب حسابات للتفتيش على أعمال الغرفة فـيما ينسب إلى رئيـــس المجلــس أو أحد نائبيه أو أحد أعضائه أو رئيس مجلس إدارة الفرع أو نائبــه أو أحد أعضائه، أو الإدارة التنفـيذية أو مراقب الحسابات من مخالفات جسيمة فـي أداء واجباتهم.

كمــا يجـــوز لرئيــس المجلــس – من تلقــاء نفســه – الأمــر بتعيين مراقـــب حسابــات للتفتيــش على أعمال الغرفة.

المــادة ( 46 )

يجب أن يكون الطلب المنصوص عليه فـي المادة (45) من هذا النظام مشتملا على أدلة جدية بوجود المخالفات مما يبرر اتخاذ هذا الإجراء.

ويحيـــل رئــيس المجلس الطلب إلى من يعينه لسماع أقوال طالبي التفتيش أو أحــد نائبيــه أو أعضائه، أو رئيس مجلس إدارة الفرع أو نائبه أو أعضائه، أو الإدارة التنفـيذية أو مراقب الحسابات، ومن يرى سماع أقوالهم، على أن يعد تقريرا بنتيجة أعماله متضمنا رأيه، ويعرضه على رئيس المجلس.

المــادة ( 47 )

يجوز لرئيس المجلس أن يعين على نفقة طالبي التفتيش مراقب حسابات من بين المرخص لهم لإجراء التفتيش على أعمال الغرفة وسجلاتها، وعلى الإدارة التنفـيذية تمكين المراقب من الاطلاع على السجلات والوثائق والأوراق التي يقومون بحفظها، أو يكون لهم حق الحصول عليها وكافة ما يكون متعلقا بشؤون الغرفة.

ويجب على المراقب رفع تقرير مفصل عن مهمته إلى رئيس المجلس خلال الأجل المحدد فـي قرار التعيين.

المــادة ( 48 )

إذا تبين لرئيس المجلس من واقع تقرير مراقب الحسابات صحة المخالفات المنسوبة، يتعين عليه اتخاذ التدابير اللازمة، ودعوة الجمعية العامة للغرفة إلى اجتماع غير عادي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التقرير، للنظر فـي المخالفات واتخاذ قرار فـيها.

المــادة ( 49 )

يجــوز للجمعيــة العامة للغرفة فـي اجتماعها غير العادي إسقاط عضوية رئيس المجلس أو أحد نائبيه أو أعضائه، أو رئيس مجلس إدارة الفرع أو نائبه أو أعضائه، أو إنهاء التعاقد مع مراقب الحسابات أو إنهاء خدمة أي من العاملين فـي الإدارة التنفـيذية، إذا ثبت ارتكاب أي منهم المخالفات التي تناولها تقرير التفتيش، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المترتبة على أي منهم.

ولا يجوز إعادة انتخاب من تم إسقاط عضويته وفقا لهذه المادة قبل انقضاء (٥) خمسة أعوام من تاريخ الإسقاط.

المــادة ( 50 )

يجوز حل المجلس بقرار مسبب من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك فـي الحالات الآتية:

عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر.

عــدم انعقـــاد الجمعيـــة العامـــة للغرفــة خــلال (٣) ثلاثــة أشهــر مــن تاريــخ دعوتهــا للاجتماع.

إذا ارتكـــب المجلـــــس مخالفــــــة جسيمـــة لهـــذا النظـــام أو اللوائــح الصـــادرة بموجــــبه أو خالف النظام العام أو الآداب.

وتتم الدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الحل، وإلى حين تشكيل المجلس الجديد تقوم بتسيير أعمال الغرفة لجنة تشكل بقرار من الوزير.

الفصــــل الثامـــن

ماليــــــة الغرفــــة

المــادة ( 51 )

تكون للغرفة ميزانية مستقلة، ويبدأ العام المالي للغرفة فـي اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.

المــادة ( 52 )

تتكون موارد الغرفة مما يأتي:

الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الغرفة مقابل العضوية وما تؤديه من خدمات.

ريع العقارات المملوكة للغرفة، وعوائد استثمارات أموالها.

عوائـــد تنظيـــم المعارض الخاصة والمحاضرات والنــدوات وورش العمل والمؤتمــرات، أو التي تشارك فـي تنظيمها.

حصيلة ثمن المطبوعات والدوريات التي تصدرها.

المنح والهبات التي يقرر المجلس قبولها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.

أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المــادة ( 53 )

يعين المجلس مصرفا أو أكثر من المصارف المحلية المعتمدة فـي سلطنة عمان لإيداع أموال الغرفة، وتبين اللائحة المالية قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال.

المــادة ( 54 )

يكون للغرفة مراقب حسابات واحد على الأقل يتم تعيينه كل عام من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وأن يكون قد سبق تعيينه كمراقب حسابات لإحدى الشركات المساهمة العامة، ولا يجوز له أن يقدم إلى الغرفة أي خدمات فنية أو إدارية أو استشارية، ولا يجوز التجديد لمراقب الحسابات نفسه لمدة تزيد على (٤) أربعة أعوام متتالية.