تفاصيل المرسوم السلطاني الخاص بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

بلادنا الأربعاء ١٣/يوليو/٢٠٢٢ ٠٩:٣٥ ص
تفاصيل المرسوم السلطاني الخاص بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

مسقط - الشبيبة

كشفت الجريدة الرسمية رقم 1449 الصادرة اليوم عن تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 57/2022 القاضي بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.

وجاءت تفاصيل المرسوم كالآتي:

نظام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

المــادة ( ١ )

تشكل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان من (١٤) أربعة عشر عضوا من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان، ومن ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

المــادة ( ٢ )

يصدر بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مرسوم سلطاني.

المــادة ( ٣ )

ينتخب أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان فـي أول اجتماع لهم رئيسا ونائبا للرئيس من غير ممثلي الجهات الحكومية.

المــادة ( ٤ )

تكـــون مــــدة العضوية فـي اللجنــــة العمانيـــة لحقـــوق الإنســان (٤) أربعـــة أعـــوام، تتزامـــن مع فترة مجلس عمان، قابلة للتجديد لمدة واحدة.

المــادة ( ٥ )

رئيــــس اللجنــــة العمانيـــة لحقـــوق الإنسان هــــو الذي يمثلهـــا أمـــام القضاء وفــــي صلتهــــا مع الغير، ويحل محله نائبه عند غيابه أو خلو منصبه.

المــادة ( ٦ )

تتمتع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالاستقلال التام فـي ممارسة أنشطتها المتصلة بحقوق الإنسان.

المــادة ( ٧ )

يكون للجنة العمانية لحقوق الإنسان أمانة فنية، وأمين للأمانة الفنية وتصدر اللجنة قرارا بتعيينه من بين أعضائها أو من غيرهم.

المــادة ( ٨ )

يختص أمين الأمانة الفنية للجنة العمانية لحقوق الإنسان بتنفيذ قراراتها والإشراف على شؤونها الماليــة والإدارية وفقا للائحة الداخليـــة، كما يحضر اجتماعاتها دون أن يكون لـــه حــــق التصويت.

المــادة ( ٩ )

تقــوم اللجنــة العمانية لحقوق الإنسان بإعداد اللائحة الداخليــة المنظمة لنظــام عملهـــا وشؤونها المالية والإدارية.

المــادة ( ١٠ )

تهدف اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فـي سلطنة عمان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عمان إليها والقوانين السارية.

المــادة ( ١١ )

تختص اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالآتي:

1 – وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مـــع كافــة الجهات المختصة بحقوق الإنسان.

2 – متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته فـي سلطنة عمان وفقا للنظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عمان إليها والقوانين السارية.

3 – رصـــد ما قــد تثيــره الحكومــات الأجنبيــة والمنظمـــات الدوليــة والمنظمــات غير الحكومية من ملاحظات فـي مجال حقوق الإنسان فـي سلطنة عمان، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.

4 – تقديم المشورة للجهات المعنية فـي الدولة فـي المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والمساهمة فـي إعداد التقارير التي تتناول هذه المواضيع.

٥ – رصد أي مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان فـي سلطنة عمان، والمساعدة فـي تسويتها وحلها.

٦ – إجراء الزيارات الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز والمستشفيات والتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها.

٧ – تلقي الشكاوى فـي مجال حقوق الإنسان، ودراستها والتوصية بشأنها للجهات المختصة، ومتابعتها.

٨ – التعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير والمشاركة فـي الاجتماعات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي أو الدولي.

٩ – تنظيم المؤتمرات والدورات والندوات ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٠ – تمثيل سلطنة عمان فـي المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

المــادة ( ١٢ )

تتكــون المـــوارد الماليــة للجنــــة العمانيـــة لحقـــوق الإنســـان من الاعتمــادات التي تخصص فـي الميزانية العامة للدولة، وأي موارد أخرى تقر من قبل مجلس الوزراء.

المــادة ( ١٣ )

تجتمــــع اللجنــة العمانيـــة لحقـــوق الإنسان بدعوة من رئيسها (٤) أربـــع مـــرات فـي العــام أو كلمــــا دعـــــــت الحاجــــــة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحــا بحضــــور ثلثـي أعضائهـــا، علـــى أن يكــون مـــن بينهم الرئيـــس أو نائبــــه، وتصدر قراراتهـــا بأغلبيـــة أصـــوات الأعضـــاء الحاضرين مــن ممثلــي المجتمــع المدنــي، وعند التســـاوي يرجـــح الجانب الذي منــه رئيـــس الاجتماع. ويشارك الأعضاء من ممثلــــي الجهات الحكومية فـي أعمـــال اللجنـــة العمانيـــة لحقوق الإنسان وحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

المــادة ( ١٤ )

يجــوز للجنــة العمانية لحقوق الإنســان الاستعانـــة بمن تراه مناسبـــا لمعاونتهـــا علــــى أداء مهامها، وحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

المــادة ( ١٥ )

على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة معاونة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان فـي أداء مهامهــا، وتيسيــر مباشرتهــا لاختصاصاتهــا، وتزويدهـــا بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.

المــادة ( ١٦ )

تعد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تقريرا سنويــا عن جهودها ونشاطها تضمنه ما تراه من اقتراحات فـي نطاق اختصاصاتها، وترفع تقريرها إلى السلطان.