أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بالداخلية

مؤشر الثلاثاء ١٢/يوليو/٢٠٢٢ ١١:٥٨ ص
أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بالداخلية

مسقط - الشبيبة 

أصدرت المحاكم الابتدائية بكل من إزكي ونزوى وبهلاء أحكاماً قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.

تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على تركيب نوافذ جديدة لمنزله وبعد التركيب لاحظ وجود عيوب تصنيعية ، مما دفعه للرجوع للمؤسسة إلا أنها ماطلت في إصلاح العيوب الظاهرة على العمل، مما حدى به لتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المؤسسة بجنحة عدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة وقضت بتغريمها (300) ريال عماني.

أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء أبواب لمنزل قيد الإنشاء من إحدى المؤسسات التجارية، إلا أنها لم تلتزم بتوفيرها في الوقت المحدد حسب العقد المبرم بينهما، وهو ما دفعه لتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بتغريمه (100) ريال عماني.

أما الحكم الثالث فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على استبدال (الكومبريسر) القديم بآخر جديد، ولكن المؤسسة لم تقم بالإصلاح حسب العقد المبرم بينهما، ومن ثم أخذت تماطل في الإصلاح، كما لم يقم بتسليمه فاتورة باللغة العربية، مما حدى به بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بعدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية، وتغريمه من أجلها للحق العام (200) ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية عليه.

أما الحكم الرابع فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بقيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على عمل ديكور لمنزله إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل المتفق بينهما، ولم تقم بعمل التوصيلات الكهربائية، ولم تلتزم بتسليم الفاتورة، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، من ثم إحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحه عدم تسليم وثيقة أو فاتورة تثبت الاتفاق، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالغرامة (300) ريال عماني وعن الثانية بالغرامة(100) ريال عماني ، تدغم العقوبتان بحقه وتنفذ الأشد، وإلزامه بالمصاريف.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.