مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة العــدل والشـؤون القانونيــة قـرار وزاري رقــم ٥٢/ 2022 بإصــدار لائحــة تنظيـــم أعمـــال الخبــرة استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، وإلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019، وإلى المرســـــــوم السلطانـــي رقــــــم 88/2020 بدمــــج وزارة العـــدل ووزارة الشـــؤون القانونيــــــة فـي وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 76/2021، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بلائحة تنظيم أعمال الخبرة، المرفقة.
المــادة الثانيــــة
علـــى المخاطبـــين بأحكـــام اللائحــة المرفقــــة توفـيـــق أوضاعهــــم خـــــلال مدة أقصاها (60) ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
المــادة الثالثــــة
تلغــــــى لائحـــــة أعمــال الخبــرة أمـــام المحاكـــم الصـــادرة بالقــــرار الـــــــوزاري رقــــــم 76/2021، كمــا يلغـى كــل مــا يخالــف اللائحـة المرفقـة، أو يتعـارض مع أحكامهـا.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٩ مـن ذي القعــدة 1443هـ
المـوافــــق: ٢٩ مـن يونيــــــــــــــو 2022م
د. عبدالـله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيــــــــــــر العـــــــــدل والشــــــــؤون القانونيــــــــــــــــــة
لائحــة تنظيــم أعمــال الخبــرة
الفصــل الأول
تعريفـات وأحكــــام عامــــة
المــادة ( 1 )
فــي تطبيــق أحكـــام هـــذه اللائحــة، يكون للكلـــمات والعبـــارات الآتـــية المعنـــى المبـــين قريــــن كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ - الـــــوزارة:
وزارة العدل والشؤون القانونية.
٢ - الوزيــــــر:
وزير العدل والشؤون القانونية.
٣ - الدائـــرة:
دائرة شؤون الخبراء فـي الوزارة.
٤ - الدائـرة المختصـة:
دائرة الشؤون القضائية فـي الوزارة.
٥ - الجهــــــة المعنيـــــة:
التقسيم المختص فـي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
٦ - اللجنـــــة:
لجنة شؤون الخبراء فـي الوزارة، والمنصوص عليها فـي المادة (4) من هذه اللائحة.
٧ - السجـــــل:
سجل قيد الخبراء المنصوص عليه فـي المادة (7) من هذه اللائحة.
٨ - الجـــدول:
جدول خبراء الإفلاس المنصوص عليه فـي المادة (8) من هذه اللائحة.
٩ - أعمـــــال الخبــــرة:
عمل فني أو علمي يمارسه أشخاص بناء على تكليف المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي، وجهات التحقيق والجهة المعنية لتقديم تقرير فني أو علمي، بحسب الأحوال.
١٠ - الخبيــــــــر:
كل شخـــص طبيعـي أو اعتباري من ذوي الاختصـاص أو الخبرة فـي مجال معين أو أكثر، يعهد إليه بعمل من أعمال الخبرة، ويكون مقيدا فـي السجل.
١١ - بيـوت الخبــرة:
وحدات الجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتكون مقيدة فـي السجل.
١٢ - خبير الإفلاس:
كل شخص طبيعي أو اعتباري من ذوي الاختصاص فـي مجال إعادة الهيكلة، وإدارة الأصول والإفلاس، ومديرو التفليسة، والخبراء المثمنون، وغيرهم عند الاقتضاء، ويكون مقيدا فـي الجدول.
١٣ - الأتعــــــاب:
المقابل الذي يتم تحديده للخبير أو خبير الإفلاس.
١٤ - المصروفات:
كل ما أنفقه الخبير أو خبير الإفلاس من أجل أداء المهمة الموكلة إليه.
المــادة ( 2 )
يصدر الوزير مدونة قواعد سلوك الخبراء وخبراء الإفلاس، وتتضمن المبادئ والضوابط للقيم الأخلاقية والصفات الشخصية والإجراءات السلوكية الواجب التحلي بمقتضياتها عند ممارسة أعمال الخبرة، وفـي أثناء أداء الخبير لواجباته.
المــادة ( 3 )
إذا تمت الاستعانة ببيوت الخبرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة فتؤول أتعاب الخبرة المقدمة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص جزء من تلك الأتعاب كمقابل للخبير أو الخبراء الذين قاموا بالمهمة، وذلك بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة، وبعد التنسيق مع وزارة المالية.
الفصــل الثانــي
لجنـة شــؤون أعمــال الخبــرة
المــادة ( 4 )
تشكل فـي الوزارة لجنة لشؤون أعمال الخبرة على النحو الآتي:
وكيل الوزارة رئيســــــــا
المدير العام للشؤون العدلية نائبا للرئيــس
الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل عضوا
أحد شاغلي الوظائف الفنية فـي الوزارة عضوا
لا تقل وظيفته عن مستشار مساعد أول يختاره الوزير
مدير الدائرة عضـوا ومقررا
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.
المــادة ( 5 )
تختص اللجنة بالنظر فـي المسائل المتعلقة بالخبراء وخبراء الإفلاس، ولها بصفة خاصة الآتي:
تحديد حاجة المحاكم وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية من مجالات الخبرة وأعداد الخبراء وخبراء الإفلاس، بالتنسيق مع تلك الجهات.
البت فـي الطلبات المقدمة للقيد فـي السجل والجدول.
شطب الخبير الذي يفقد شرطا من شروط القيد فـي السجل أو الجدول.
رفــــع اســـم الخبيـــر من السجــــل أو خبير الإفلاس من الجدول المقيـــد فـيـه بنـــاء على طلبه، أو إعادة قيده.
بحث ودراسة ما يحال إليها من شكاوى تقدم ضد الخبراء وخبراء الإفلاس، واتخاذ الإجراءات فـي شأنها.
اقتراح سبل تطوير العمل المتعلق بأعمال الخبرة.
بحث ودراسة المقترحات التي تقدم من الخبراء وخبراء الإفلاس وما يعترضهم من صعوبات عند أدائهم لمهامهم.
المــادة ( 6 )
تصدر اللجنة قراراتها خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ عرض الطلبات عليها، وذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يحل محله، وفـي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات الصادرة بحقه، وفقا لأحكام هذه اللائحة أمام الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
الفصـــل الثالـــــث
قيـد الخبـراء
المــادة ( 7 )
ينشأ فـي الدائرة سجل لقيد الخبراء متضمنا أسماءهم ومجال خبرتهم ومكان ممارستهم للمهنة مرتبة وفقا لتواريخ القيد، ويقسم على النحو الآتي:
سجل بيوت الخبرة.
سجل خبراء الجدول.
سجل لغير المشتغلين، تقيد فـيه أسماء الخبراء الذين يرغبون فـي التوقف مؤقتا عن أعمال الخبرة.
المــادة ( 8 )
ينشأ فـي الدائرة جدول لخبراء الإفلاس، يقيد فـيه خبراء الإفلاس، فـي مجالات الخبرة الآتية:
إعادة الهيكلة وإدارة الأصول والإفلاس.
مديري التفليسة.
الخبراء المثمنين.
جدول لغير المشتغلين، تقيد فـيه أسماء خبراء الإفلاس الذين يرغبون فـي التوقف مؤقتا عن أعمال الخبرة.
المــادة ( 9 )
لا يجوز ممارسة أعمال الخبرة إلا بعد القيد فـي السجل، أو فـي الجدول، ويشترط فـيمن يطلب قيده فـي السجل أو الجدول الآتي:
أن يكون عماني الجنسية.
أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة.
أن يكون من غير موظفـي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن غير المحامين.
ألا تقل سنه عن (30) ثلاثين عاما.
أن يكــون محمـــود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صــدر ضده حكــم نهائــي فـي جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون حاصلا على شهادة من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها فـي مجال تخصصه، ومعادلة من الجهات المختصة بالنسبة للشهادة الصادرة من خارج سلطنة عمان، وأن تكون باللغة العربية، أو مترجمة إذا كانت بلغة أخرى، أو أن يكون حاصلا على شهادة محاسب قانوني ومرخصا له من الجهة المعنية.
ألا تقل مدة الخبرة عن (5) خمسة أعوام بعد الحصول على الشهادة المطلوبة بالنسبة للقيد فـي السجل، وألا تقل عن (5) خمسة أعوام إذا كان شخصا اعتباريا، و(10) عشرة أعوام إذا كان شخصا طبيعيا بالنسبة للقيد فـي الجدول.
أن يكون مسجلا فـي السجل التجاري لممارسة الأعمال ذات الصلة بمجال الخبرة محل الطلب، أو إحضار شهادة عدم ممانعة من الممثل القانوني للمؤسسة المسجلة فـي السجل التجاري إذا كان طالب القيد أحد العاملين فـيها، ويجوز للجنة الاستثناء من هذا الشرط إذا كانت أعمال الخبرة لا تتطلب لممارستها التسجيل فـي السجل التجاري.
المــادة ( 10 )
يجوز للجنة الاستثناء من الشرط المنصوص عليه فـي البند (1) من المادة (9) من هذه اللائحة فـي حالة عدم وجود عماني فـي مجال الخبرة.
كــــما يجوز للجنــــة الاستثنــاء من الشرط المنصوص عليه فـي البنــــد (6) مـــن المــــادة (9) من هذه اللائحة، بالنسبة لمجالات الخبرة التي لا تتطلب هذا الشرط.
المــادة ( 11 )
للجنة تحديد مجالات أعمال الخبرة، ويجوز لها - بالإضافة إلى الشروط العامة المنصــوص عليهــا فـي المــادة (9) من هذه اللائحة - تحديد الشروط اللازم توافرها فـي كل مجال، ويصدر بذلك قرار من الوزير.
المــادة ( 12 )
يكون قيد بيوت الخبرة فـي السجل وفقا للشروط والإجراءات الآتية:
أن يتم تقديم طلب القيد عن وحدات الجهاز الإداري للدولة من رئيس الوحدة، ومن الممثل القانوني للأشخاص الاعتبارية الخاصة.
أن يكون مجال أعمال الخبرة فـي الجهة التي تطلب القيد على علاقة باختصاصها أو نشاطهــــا وفقــــا لنظـــــام إنشائهـــــا أو تأسيسها، وأن تكـــون مرخصـــا لهــا العمـــل فـي سلطنة عمان بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة.
أن تقدم الجهة طالبة القيد للجنة أسماء (3) ثلاثة من الموظفـين أو العاملين فـيها على الأقل فـي مجال أعمال الخبرة المراد القيد فـيها ممن تتوفر فـيهم الشروط المنصوص عليها فـي المادة (9) من هذه اللائحة لقيدهم كخبراء، وللجنة استثناء وحدات الجهاز الإداري للدولة من شرط العدد.
المــادة ( 13 )
يجب على طالب القيد فـي السجل أو الجدول تقديم طلبه إلى الدائرة، وعلى الدائرة فحص الطلب والتحقق من توفر الشروط وإرفاق المستندات المطلوبة، ومن ثم عرض الطلبات المكتملة على اللجنة، على أن يمنح مقدم الطلب مدة لا تقل عن (14) أربعة عشر يوما لاستيفاء المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون الاستيفاء رفضا للطلب، وعلى الدائرة إخطار مقدم الطلب فـي حالة عدم استيفائه شروط القيد.
المــادة ( 14 )
يجوز للخبير وخبير الإفلاس أن يحدد فـي طلب قيده فـي السجل أو الجدول النطاق المكاني لقيامه بأعمال الخبرة، وللجنة قبول الطلب أو رفضه، على أن يكون قرارها بالرفض مسببا.
كما يجوز للجنة تحديد النطاق المكاني لممارسة أعمال الخبرة فـي ضوء الإحصاءات المتوفرة لديها والاعتبارات العملية التي تقدرها.
المــادة ( 15 )
يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم قيد الخبراء وخبراء الإفلاس وتجديد وإعادة القيد، والإجراءات الخاصة بذلك، وبعد التنسيق مع وزارة المالية.
المــادة ( 16 )
يؤدي الخبراء وخبراء الإفلاس قبل القيد فـي السجل أو الجدول اليمين الآتية أمام إحدى الدوائر المدنية فـي محاكم الاستئناف: (أقسم باللـه العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي أكلف بها بأمانة وإخلاص ونزاهة، وأن أحترم القوانين، وأن أبدي رأيي بكل تجرد واستقلال وأن أحافظ على أسرار المهنة).
المــادة ( 17 )
تخطر الدائرة المحاكم وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنيــــة ببيانــــات الخبراء وخبـــراء الإفـــلاس الذين يــتم قيدهــم فـــي السجــــل أو الجدول، وعلى المحاكــم وجـهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنيـــة التأكد من صلاحية قيد الخبير وخبير الإفــلاس فـي السجـــل أو الجدول قبل إسنــــاد أي مهمـــة إليه.
الفصـــل الرابـــع
حقـوق الخبـراء وخبـراء الإفـلاس
المــادة ( 18 )
يعامــــل الخبيــــر وخبيــــر الإفـــــلاس بالاحترام الواجــــب لمهنتـــه كمساعــد للعدالــــة، ويجـــب على أطـراف الدعـــوى أو ممثليهـــم والجهـــات التي يزاول الخبير وخبير الإفلاس مهمتــه أمامها، تقديم التسهيلات اللازمة إليه للقيام بواجبه.
المــادة ( 19 )
يستحق الخبير وخبير الإفلاس الأتعاب والمصروفات اللازمة للقيام بالمهمة المكلف بها، ويجوز له فـي أثناء قيامه بالمهمة أن يطلب من المحكمة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية - بحسب الأحوال - تقاضي جزء من المصروفات اللازمة للقيام بمهمته.
كما يستحق الخبير وخبير الإفلاس أتعابه والمصروفات إذا أنهت المحكمة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية - بحسب الأحوال - ندبه بعد قيامه بالمهمة لسبب لا دخل له فـيه.
المــادة ( 20 )
مع مراعاة حكم المادة (19) من هذه اللائحة، تحدد أتعاب خبير الإفلاس وفقا للمعايير الآتية:
الأموال المنقولة والعقارات للتاجر المدين.
عدد الدائنين والمدينين وإجمالي الديون.
ثبوت الديون أو المنازعة فـيها.
طبيعة المهام المكلف بها الخبير.
عدد الخبراء.
أي معايير أخرى تقدرها المحكمة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية، بحسب الأحوال.
المــادة ( 21 )
لا يكون الخبير أو خبير الإفلاس مسؤولا عما يورده فـي تقاريره من عبارات يستلزمها بيان الرأي الفني للمحكمة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية - بحسب الأحوال - فـي حدود القانون والآداب العامة.
المــادة ( 22 )
للخبير أو خبير الإفلاس إخطار المحكمة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية - بحسب الأحوال - عن كل ما يطرأ ويحول بينه وبين قيامه بمهمته من قبل الأطراف، أو من أي جهة أخرى.
كما يجوز للخبير أو خبير الإفلاس، بموجب أمر من المحكمة التي تنظر الدعوى، الاستعانة بالقوة الجبرية لمعاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها أو دخولها لتنفـيذ المهمة المنتدب لمباشرتها عند امتناع ذوي الشأن عن أداء مهمته.
الفصــل الخامـــس
واجبـات الخبـراء وخبـراء الإفـلاس
المــادة ( 23 )
يجب على الخبير أو خبير الإفلاس أن يلتزم فـي سلوكه المهني والشخصي بمدونة قواعد سلوك الخبراء، ومبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي تفرضها عليه القوانين، ويفصح عن نفسه للمحكمة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية - بحسب الأحوال - مسبقا إذا سبق وتعامل مع أحد الأطراف أو كانت لديه أي علاقة معهم.
المــادة ( 24 )
يجب على الخبير أو خبير الإفلاس إخطار الدائرة عن أي تعديل يطرأ على بيانات القيد فـي السجل أو الجدول، أو فـي حال فقده أيا من شروط القيد.
المــادة ( 25 )
يجب على الخبير أو خبير الإفلاس أن يعقد اجتماعاته الخاصة بالمهمة المكلف بها فـي المكان المخصص بالنسبة لأعمال الخبرة التي تنظمها قوانين خاصة، وفـي مكان لائق بالنسبة لأعمال الخبرة الأخرى، وفـي جميع الأحوال لا يجوز عقد الاجتماع فـي مقار أحد الأطراف أو ممثليهم إلا بإذن من المحكمة المختصة وجهات التحقيق والجهات ذات الاختصاص القضائي والجهة المعنية - بحسب الأحوال -، ويستثنى من ذلك خبير الإفلاس.
المــادة ( 26 )
يجب على الخبير أو خبير الإفلاس أن يولي المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي وجهـــات التحقيــــق والجهـــة المعنيــــة - بحســب الأحـــوال - الاحتــــرام والتوقيــــر الواجبـــين، وأن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل فـي الدعاوى أو الإخلال بسير العدالة أو التأخير فـي الانتهاء من الأعمال المكلف بها من المحكمة والجهات ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق والجهة المعنية.
كما يجب عليه حضور الجلسات متى طلبت منه المحكمة ذلك.
المــادة ( 27 )
يحظر على الخبير أو خبير الإفلاس الإدلاء بأي معلومات أو بيانات يكون قد علم بها بحكم مهنته، ما لم يكن قد قصد من ذلك منع ارتكاب جريمة.
المــادة ( 28 )
يلتزم الخبير أو خبير الإفلاس بأن يقوم بالمهمة التي كلف بها بكفاءة وأن يبذل فـي ذلك غاية جهده وعنايته.
ويحظر عليه أن يعهد بالمهام المسندة إليه أو أن يفوض بها خبيرا أو خبير الإفلاس أو شخصا آخر دون إذن خاص من الجهة التي كلفته، كما يحظر عليه أن يعهد بإعداد التقرير الفني للمهمة المكلف بها إلى أي خبير أو خبير إفلاس أو شخص آخر، أو أن يشاركه الاجتماعات.
المــادة ( 29 )
يجــــب علــــى الخبير أو خبير الإفلاس أن يلتــزم فـي تقريــره بحدود المهمة المكلــف بهــا، ويحظر عليه الإفصاح عن رأيه الفني قبل إيداع تقريره.
المــادة ( 30 )
يجب أن يشتمل التقرير الذي يعده الخبير أو خبير الإفلاس على الآتي:
كافة البيانات والمعلومات التي يستلزمها الرأي الفني فـي حدود المهمة.
استخدام المصطلحات الفنية وتوضيحها بكلمات مفهومة.
اسم الخبير وتوقيعه، وبالنسبة لبيوت الخبرة فبالإضافة إلى توقيع المفوض بالتوقيــع عــــن الجهة التي أصدرت التقرير فـيكون موقعا من كل خبيــر شـــارك فـي إعداده.
المــادة ( 31 )
يجـــب علـــى الخبير أو خبير الإفلاس حضور البرامـــج التدريبيـــة التــي تقرهـــا اللجنــــة، ويجوز له - بناء على سبب تقبله اللجنة - الاعتذار عن عدم حضور تلك البرامج.
الفصــل الســـادس
مساءلـة الخبــراء وخبــراء الإفــلاس
المــادة ( 32 )
تحال إلى اللجنة الشكوى المقدمة ضد الخبير أو خبير الإفلاس، إذا تعلقت الشكوى بمخالفة أحكام هذه اللائحة، أو لمدونة قواعد السلوك، أو بأمور مسلكية.
وفـي جميع الأحوال، لا تقبل الشكوى بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ وقوع المخالفة.
المــادة ( 33 )
تتولى الدائرة المختصة تسلم الشكوى المقدمة ضد الخبير أو خبير الإفلاس لفحصها، وعلـــى الدائــرة المختصة عرض نتائج هذا الفحص على اللجنة للبت فـيها سواء بالحفـــظ أو باتخاذ إجراءات المساءلة أو التحقيق.
ويجوز لرئيس اللجنة أن يندب أحد أعضائها لإجراء التحقيق مع الخبير، وتعرض نتائج هذا التحقيق على اللجنة، ولا يجوز لعضو اللجنة الذي قام بالتحقيق أن يشترك فـي نظر مساءلة الخبير أو خبير الإفلاس أمام اللجنة.
المــادة ( 34 )
يجوز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الدائرة المختصة أو الخبير أو خبير الإفلاس المحال للمساءلة، أن تكلف بالحضور الشهود الذين ترى فائدة من سماع شهادتهم.
المــادة ( 35 )
يجـــوز للجنــــة قبل البت فـي الشكوى وقف الخبيــر أو خبيـــر الإفــــلاس المحــــال للمساءلــة عن مزاولة أعمال الخبرة لمدة لا تزيد على (60) ستين يوما.
المــادة ( 36 )
تكون جلسات اللجنة لمساءلة الخبير أو خبير الإفلاس سرية، وتصدر قرارها بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين بعد سماع دفاع الخبير أو خبير الإفلاس المحال للمساءلة أو من يوكله، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويشترط لتوقيع جزاء شطب الاسم من السجل أو الجدول إجماع آراء أعضاء اللجنة الحاضرين، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا، ويعتبر قرارها نهائيا.
المــادة ( 37 )
كل خبير أو خبير الإفلاس يخالف أحكام هذه اللائحة، أو قواعد مدونة السلوك، وآداب المهنة وتقاليدها، أو يخل بواجبات مهنته، يوقع عليه أحد الجزاءات الآتية:
الإنذار.
اللوم.
المنع من مزاولة أعمال الخبرة لمدة لا تتجاوز عاما واحدا.
الشطب من السجل أو الجدول.
المــادة ( 38 )
يحظر من مزاولة أعمال الخبرة، كل من وقع عليه جزاء المنع من مزاولة أعمال الخبرة لأكثر من مرتين خلال (5) خمسة أعوام.
كمــــا يحظر من مزاولـــة أعمــــال الخبرة، كل من وقع عليــــه جــزاء الشطـــب مــــن السجـــــل أو الجدول، ويجوز له أن يتقدم بطلب ترخيص جديد بعد مضي (2) عامين من تاريخ الشطب.
المــادة ( 39 )
يجوز للخبير أو خبير الإفلاس التظلم من قرار الجزاء الصادر من اللجنة ضده خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وتختص محكمة الاستئناف التي يقع موطن الخبير أو خبير الإفلاس فـي دائرتها بالفصل فـي التظلم، ويكون حكمها نهائيا.