حكمت محكمة المصنعة لصالح حماية المستهلك بالرستاق مؤخرابإدانة متهمين أدينا بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك؛ وقضت بتغريمهما ألفي ريال عماني ينفذ منها 250 ريالاً عمانياً لكل منهما ويوقف تنفيذ الباقي ومصادر المواد المضبوطة .
تتلخص وقائع القضية في ضبط مأموري الضبط لمؤسسة تجارية تقوم بعروض ترويجية مضللة وعرضها للبيع بخلاف السعر الحقيقي بلغ عددها 83 سلعة مما يعد مخالفا للمادة (28) من القانون التي تنص على " يحظر على المزود الامتناع عن تقديم خدمة أو بيع سلعة أو فرض شراء كميات معينة منها، أو شراء سلعة أخرى معها أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها الذي تم الاعلان عنه من قبل "
كما أصدرت حكما أخر ضد متهم لقيامة بعروض مضلله وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة الفي ريال ينفذ منها (200) مائتي ريال ويوقف تنفيذ الباقي ومصادرة المواد المضبوطة ؛حيث تتلخص الوقائع من خلال التفتيش الدوري لمأموري الضبط للمراكز التجارية للولايات التابعة للإدارة عن وجود عروض مضللة تقوم بعرضهامؤسسة تجارية وبناءً على الادلة وبعد البحث والتقصي من صحة العرض تم إحالة ملف القضية الى الجهة القضائية المختصة التي بدورها أصدرت الحكم .