حكم قضائي ضد مؤسسة متخصصة في تفصيل وتركيب الأبواب

مؤشر الأربعاء ٢٥/مايو/٢٠٢٢ ١٤:٤٢ م
حكم قضائي ضد مؤسسة متخصصة في تفصيل وتركيب الأبواب

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية متخصصة في تفصيل وتركيب الأبواب لمخالفتها قانون حمايةالمستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة والسجن وفرض غرامة مالية.

 وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اتفق مع إحدى المؤسسات المختصة في تصنيعوتوريد الأبواب على تركيب أبواب لمنزله بمبلغ وقدره (750) ريال عماني بدون إكسسوارات وبضمان يصل إلى 10 سنوات، وعند تركيبالأبواب ظهرت عليها بعض التشققات وتم التواصل مع المؤسسة حيث قامت بإصلاح التشققات، وتعهدت بعدم حدوثها مرة أخرى، وبعدمضي شهر ظهرت التشققات مرة أخرى، فطالب بإعادة الأبواب ورد قيمتها، إلا أن المؤسسة رفضت ذلك، الأمر الذي دفعه لتقديم شكواهللمديرية، لتي باشرت باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات ، ومن تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتهاإلى المحكمة المختصة بصحار التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها، وبمعاقبته بالسجن عشرة أيام وغرامة مالية بلغت (100) ريال عماني، وتوقف العقوبة الحبسية حال التزام المتهم بأداء المطالبة المدنية أو تنازلالمدعي خلال شهر من تاريخ الحكم وتقدر الكفالة المالية لوقف العقوبة الحبسية حال الاستئناف مبلغ وقدره (500) ريال، ومدنيا بفسخ العقدالمبرم بين المدعي والمدان مع إلزام المدان بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره (800) ريال عماني ورفض ما زاد على ذلك من طلبات .

وتهيب الهيئة بالمزودين ضرورة التحلي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين وتسليم الخدمات في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقودبين الطرفين، كما تهيب بالمستهلكين ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً لحقوقهم.