أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية بصحار

مؤشر الثلاثاء ١٧/مايو/٢٠٢٢ ١٣:٤٠ م
أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية بصحار

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار أربعة أحكام قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية والسجن.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى ورود شكوى للمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من أحد المستهلكين أفاد فيها أنه تعاقد مع إحدى المؤسسات التجارية على تصنيع وتركيب باب لمنزله بمبلغ (700) ريال عماني على أن يتم إنجاز العمل خلال 30 يوم إلا أن الشركة لم تلتزم بإنجاز العمل خلال المدة المتفق عليها وأخذت تماطل في ذلك، كما لم تلتزم بإرجاع المبلغ المتفق عليه في بنود العقد المبرم بينهم الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه للمديرية ، التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، وبعد اكتمال الملف تم إحالته للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبته عنها بغرامة مالية بلغت 200 ريال عماني وينفذ نصفها في حال التزام المدان بسداد المبلغ للمدعي خلال المهلة المحددة. .

أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين مفادها بأنه اتفق مع إحدى المؤسسات المختصة في تصنيع وتوريد الأبواب والجلسات الخشبية على تصليح

أبواب وجلسات بمبلغ وقدره (2850) ريال عماني، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتسليم العمل المتفق عليه وأخذت تماطل في ذلك، وهو الأمر الذى يعد مخالفًا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة"، وبناءً على ذلك تقدم بشكواه للمديرية، التي باشرت باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات ، ومن تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة بصحار التي قضت بالإدانة والسجن أربعة أشهر وغرامة 200 ريال عماني مع الأمر بوقفها.

كما تعود تفاصيل القضية الثالثة إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها تعاقده مع إحدى المؤسسات على تركيب سقف المنيوم بقيمة (450) ريال عماني خلال أسبوعين من تاريخ الاتفاق إلا أنها تلتم بما هو متفق عليه بينهما حيث تأخرت في إنجاز العمل ، كما أنها قامت بتركيب سقف من الحديد وليس الألمنيوم،

إضافة إلى أنها قامت بتسليمه فاتورة باللغة الإنجليزية، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي قامت ببحث الشكوى ، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالتها إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة حيث قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وبجنحة عدم تسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية، وقضت بمعاقبته عن الأولى بغرامة مالية بلغت 200 ريال عماني، وعن الثانية 100 ريال عماني .

فيما تعود تفاصيل الحكم الأخير في قيام أحد المستهلكين بالتعاقد مع إحدى الشركات على توفير وتركيب حجر صناعي (انترلوك) مع توفير خدمة النقل وذلك بمبلغ قدره 1588 ريال عماني، وقد دفع مبلغ مقدم وقدره 865 ريال عماني، إلا أن الشركة لم تلتزم بتوفير وتركيب الحجر وفق العقد المبرم بينهما، وهو ما دفعه لتقديم شكواه إلى المديرية، التي اتخذت كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، ومن ثم تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته عنها بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.