أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بالداخلية

مؤشر الثلاثاء ١٠/مايو/٢٠٢٢ ١٣:٥٧ م
أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بالداخلية

مسقط - الشبيبة 

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى ثلاثة أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.

تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي إدارة حماية المستهلك بالداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على شراء طلاء منزل من نوع محدد بقيمة (647) ريال عماني، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق بين الطرفين في العقد المبرم بينهم، كما لاحظ المستهلك وجود فرق في درجات لون الطلاء، مما دفع بالمستهلك لتقديم شكواه لدى الإدارة التي باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيها واستدعاء الخبير الذي أثبت وجود اختلاف في درجات اللون ، وبعد اكتمال الملف تم إحالته للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بضمان الخدمة على الوجه السليم وسجنه من أجلها مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه، ومدنيا الزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ (647) ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية بتوفير أبواب ودفع مبلغ وقدره(225) ريال عماني على أن يتم إنجاز العمل في الوقت المحدد بين الطرفين ، إلا أن المؤسسة ماطلت في تسليم العمل في الوقت المحدد بين الطرفين، مما دعا بالمشتكي لتقديم شكواه لدى الإدارة التي باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد اكتمال ملف القضية أحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بإتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها وعدم تسليم المدعي فاتورة باللغة العربية، وسجنه من أجل الأولى مدة ثلاثة أشهر وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني، وتغريمه من أجل الثانية (100) ريال عماني ، مع جمع العقوبتين ووقف العقوبة البدنية وتنفيذ نصف الغرامة وحمل المصروفات القانونية عليه.

أما الحكم الثالث فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بالاتفاق مع أحد المحلات التجارية بتركيب شاشة أصلية لهاتفه ورفض المحل إعطاء المشتكي فاتورة عن السلعة وتقديم الخدمة، وبعد فترة زمنية بسيطة ظهر عطل في الشاشة الذي أدى لاكتشاف المشتكي بأنها غير أصلية، مما دفع بالمشتكي بالرجوع للمحل الذي بدوره رفض استبدال الشاشة، وهذا ما دعا بالمشتكي تقديم شكواه لدى الإدارة الذي باشر التحقيق فيها واستدعاء الخبير الذي أكد بأن الشاشة غير أصلية، وبعد اكتمال ملف القضية احالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بتداول سلعة مقلدة وعدم تسليم المدعي فاتورة باللغة العربية وسجنه من أجل الأولى ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه من أجل الثانية للحق العام (100) ريال عماني مع جمع العقوبتين، وحمل المصروفات القانونية، ومدنيا إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (100) ريال عماني قيمة شاشة الهاتف.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات المضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.