يكون في جلسة سرية ويحظر نشر وقائعها .. 5 مواد في قانون «مجلس عمان» توضح الاستجواب

بلادنا الاثنين ٢٨/مارس/٢٠٢٢ ١٥:٥٠ م
يكون في جلسة سرية  ويحظر نشر وقائعها .. 5 مواد في قانون «مجلس عمان» توضح الاستجواب

مسقط - الشبيبة 

حدد قانون مجلس عمان 5 مواد تشرح أداة «الاستجواب» من المادة 72 إلى 76 ، وجاءت المواد كالآتي : 

المادة (٧٢)

يجوز للأعضاء مقدمي طلب الاستجواب، في أي وقت قبل عرض طلبهم على المجلس للتصويت عليه، سحب الطلب والاكتفاء برد الوزير كتابة على موضوعه، وفي هذه الحالة تسري على الطلب أحكام السؤال المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (٧٣)

يسقط قرار المجلس الشورى الصادر بالموافقة على إجراء الاستجواب إذا زالت صفة الوزير الموجه إلى الاستجواب، أو إذا انسحب أحد مقدمي الطلب أو زالت عضويته لأي سبب من الأسباب، ما لم يتمسك به أعضاء آخرون، بحيث لا يقل عدد مقدمي طلب الاستجواب عن خمسة عشر عضوا.

المادة (٧٤)

في حال موافقة مجلس الشورى على إجراء الاستجواب، يتعين على مقدميه اختيار أحدهم لشرحه أمام المجلس في الجلسة المحددة لذلك بالاتفاق بين المجلس ومجلس الوزراء، وإبلاغ رئيس المجلس باسمه قبل تاريخ تلك الجلسة بوقت مناسب، وعلى الوزير الموجه إليه الاستجواب الرد عليه في الجلسة المحددة، ويكون لأحد مقدمي الاستجواب التعقيب على هذا الرد بشكل موجز، وعلى رئيس المجلس قبل قفل باب المناقشة الإذن بالكلام لأحد أعضاء المجلس المؤيدين، وأحد الأعضاء المعارضين. 

المادة (٧٥)

على المجلس بعد قفل باب المناقشة أن يقرر بأغلبية أعضائه الحاضرين؛ إما الاكتفاء برد الوزير والانتقال إلى جدول الأعمال، وإما إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير في شأنه ينظره المجلس في جلسة لاحقة، ويرفع رئيس المجلس إلى السلطان نتيجة ما يتوصل إليه المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (٧٦)

يجب أن تكون جلسة مجلس الشورى التي يتم فيها الاستجواب سرية، ولا يجوز أن يحضرها إلا رئيس المجلس ونائباه والأعضاء والأمين العام، كما يجب أن تكون جميع وقائع الجلسة سرية، ولا يجوز إفشاؤها أو التصريح بها، أو نقل أي من وقائعها للصحافة، أو وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها.