اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك تحظر استخدام السلع التي تخالف الآداب العامة والتقاليد

مؤشر الأحد ٢٠/مارس/٢٠٢٢ ١٤:٢٧ م
اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك تحظر استخدام السلع التي تخالف الآداب العامة والتقاليد

مسقط - الشبيبة

أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك القرار رقم 1/2022 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وذلك في إطار مراجعة وتحديث القوانين والقرارات التي تقوم بها الهيئة لمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق والممارسات التجارية لتنظيم العلاقة بين المزود والمستهلك .

وقال محمد بن مرهون الكاسبي رئيس قسم العقود والاتفاقيات بالدائرة القانونية بالهيئة لقد شملت التعديلات على اللائحة التنفيذية بعض الجوانب الفنية والإجرائية للأحكام حيث جاء في المادة (9) بأن يتم البت في الشكوى خلال (30) يوم من تاريخ تقديمها وكذلك تم تعديل البند (12) من المادة (19) حيث تم إضافة الخدمة في الممارسات المخالفة التي يقوم بها المزود في حال تقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه، كما اشتمل التعديل أيضا في المادة (20) حيث تم إضافة فقرة أنه في حال وضع المزود شرطا سواء كان في نماذج عقود أو مستندات تجيز لنفسه الحق في تعديل العقد أو إنهائه دون موافقة المستهلك يعتبر باطا ويكون البطلان أيضا في حال وضع المزود شرطا بأن يحدد سعر السلعة يحدد عند التسليم أو أن سعر الخدمة قابل للمراجعة بإرادة المزود فقط .

وأضاف الكاسبي: كما تم التعديل في في بعض أحكام اللائحة والذي جاء في المادة (21) فرض على المزود في حال تداول سلعة أو خدمة بأن يقدم تقرير معتمد يثبت سلامة السلعة أو الخدمة التي يقدمها في حال طلب الهيئة وبالإضافة لكافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية. وهذا ما يؤكد حرص الهيئة على الحد من الممارسات الضارة بالمستهلك.

وقال :كما تم إضافة فقرة في المادة (26) من اللائحة حيث حظرت إساءة استخدام السلع أو تقديم الخدمات بشكل يخدش الحياة العام أو يخالف الآداب العامة أو التقاليد موضحا بأن المادة (36) في التعديل الجديد باللائحة تؤكد على ضرورة أن يقدم المزود قبل أجراء العرض الترويجي بيان بالأسعار قبل العرض وبعده، وإرفاق فواتير البيع قبل إجراء العرض كذلك بيان بطريقة تقديم المنشورات الإعلامية كما تم إضافة مادة جديدة برقم (33) مكررا لتنظيم التجارة الالكترونية تلزم المزود والمعلن والوكيل الموجود في السلطنة أو من يمثله في حال التعاقد عن بعد الالتزام بالحصول على موافقة الجهة المعنية وتحديد مكان وتاريخ وطريقة تسليم السلعة وضع سياسة واضحة للاستبدال والاسترجاع.

وأشار الكاسبي: كذلك نجد بأن التعديل اشتمل على المادة (40) بحيث تم تقليص مدة حفظ الشكوى من قبل الهيئة في حال عدم مراجعة المستهلك للشكوى من (90) يوم الى (30) يوما.

وأخيرا تم تعديل المواد التي تتعلق بفرض الغرامات الادارية على المخالفين حيث نجد ذلك في المادة (43) حيث فرضت عقوبات إدارية لا تزيد (1000) ريال عماني على أن تضاعف العقوبة في حال التكرار وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن (50) ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا تزيد مجموعها على (2000) ريال عماني.