ماذا يقول القانون في خلو منصب عضو مجلس الشورى؟

بلادنا الأحد ٢٧/فبراير/٢٠٢٢ ٢٠:١٢ م
ماذا يقول القانون في خلو منصب عضو مجلس الشورى؟

عبدالحميد الراشدي - الشبيبة 

انتقل إلى رحمة الله مساء اليوم سعادة عبدالله المشهور عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة بعد صراع مع المرض، وبالإشارة لقانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١ ، الذي نص في المادة (١٩) إلى أن عضوية  مجلس الشورى تنتهي بأحد الأسباب الآتية:

١ – انتهاء فترة المجلس.

٢ – الاستقالة.

٣ – الوفاة، أو العجز الكلي.

٤ – إسقاط العضوية.

٥ – حل المجلس.

وأشار القانون في المادة (١٨) إلى خلو المنصب حيث نص: "إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها، بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس".