المحكمة الدستورية الكويتية تلغي تجريم «التشبّه بالنساء»

مزاج الأربعاء ١٦/فبراير/٢٠٢٢ ١٨:٣٤ م
المحكمة الدستورية الكويتية تلغي تجريم «التشبّه بالنساء»

الكويت - الشبيبة

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء، التي تجرم "التشبه بالجنس الآخر"، وقالت إنها مادة فضفاضة وتحتمل الكثير من التأويلات.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن القرار جاء فصلاً في الطعن المقدم على تلك المادة، حيث أكد الطاعن أن "هذا التشبه يعتبر مرضاً، فكيف يتم تجريم المرض؟".

وأشارت المحكمة إلى أن "النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك".

وقالت المحكمة: عبارات المادة المذكورة "جاءت بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".

وأضافت: "ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها تزيّن جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد، أو تقمصه شخصية الآخر، يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة".

وأكدت المحكمة افتقاد الفقرة السابقة عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطواءها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم.

ولفتت إلى أن تقدير الأمر في النهاية "يصبح متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقاً لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها".

وقال المحامي علي العريان، وهو مقدم الطعن على المادة، لموقع "قناة" الحرة الأمريكية إن عدم الدستورية "يعني إبطال المادة في شقها المتعلق بتجريم التشبه بالجنس الآخر، وبالتالي لا يعود هذا الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وتعتبر المادة السارية منذ عام 2007 كأنها لم تكن".

وكانت المادة 198 من قانون الجزاء، الذي يحمل الرقم 36 لسنة 1960، المعدلة عام 2007، تنص على معاقبة "من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار (3.300 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين".