مخالفة قضت بالسجن وغرامات مالية بجنوب الشرقية

مؤشر الأربعاء ٠٩/فبراير/٢٠٢٢ ١٢:١٥ م
مخالفة قضت بالسجن وغرامات مالية بجنوب الشرقية

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بكل من صور وجعلان بني بوعلي مؤخرًا أحكامًا قضائية ضد بعض المنشآت التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة والسجن وغرامات المالية.

تتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية شكوى من أحد المستهلكين تفيد بقيام المستهلك بالتعاقد مع إحدى المنشآت التجارية التي تمارس نشاط ( بيع الأجهزة الكهربائية) لشراء مكيف 2 طن بمبلغ وقدره 170 ريال عماني، وبعد استخدام المكيف ظهرت عليه بعض الأعطال، وبعد فحصه تبين وجود عطل بالكمبريسر، لذا قام بإرجاعه إلى المنشأة التي طلبت منه مبلغًا وقدرة 35 ريال عماني مساهمة من المستهلك لإصلاح المكيف، الأمر الذي لم يرضى به المستهلك لذا تقدم بشكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للجهات المختصة التي باشرت التحقيق فيها وأصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبالسجن لمدة عشرة أيام على أن توقف العقوبة في حال قيامه بإصلاح العطل خلال أسبوعين.

أما الحكم الثاني فتعود تفاصيله إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المنشآت التجارية أفاد فيها اتفاقه مع ورشة نجارة لتفصيل غرفة نوم بمبلغ وقدره 270 ريال عماني، إذ تم الاتفاق على إنهاء العمل خلال فترة محددة إلا أن المنشأة لم تنجز العمل خلال المدة المتفق عليها وظلت تماطل المستهلك، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة لبحث الشكوى وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى جهات الاختصاص التي باشرت التحقيق فيها وأصدرت الحكم بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم والسجن لمدة شهرين لكل من العامل والكفيل، وغرامة مالية قدرها 300 ريال عماني وإرجاع المبلغ للمستهلك وقدره 180 ريال عماني.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة والالتزام بالشفافية والمصداقية، كما تنوه بضرورة الالتزام بتقديم الخدمة حسبما تم الاتفاق عليه.