مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية العامرات الاسبوع الماضي حكما قضائيا ضد إحدى الشركات العاملة في سلطنة عمان والغير ملتزمة بالمتطلبات الضريبية وذلك لمخالفتها قانون ضريبة الدخل رقم 28/2009 ، وقضى الحكم بإدانة المتهمين الأول والثاني بجنحتي الإمتناع عمدا عن تقديم الإقرار الواجب تقديمه وفقا لقانون ضريبة الدخل ، وكذلك لإمتناعهما عمدا عن تقديم البيانات الصحيحة المتعلقة بالإلتزام الضريبي وبمعاقبة كل منهما عن الأولى بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية مبلغ (2000) ألفي ريال ، وعن الثانية بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية (2000) ألفي ريال على أن تدغم العقوبات بحقهما وينفذ الأشد منهما ، وبطردهما من البلاد بصفة دائمة بعد إنتهاء عقوبتهما .
وقال د.عبدالحكيم بن سالم الحارثي مدير الدائرة القانونية بجهاز الضرائب " بالعودة إلى تفاصيل القضية فقد تلقت دائرة مكافحة التهرب الضريبي بجهاز الضرائب معلومات بوجود تعاملات مالية كبيرة للمتهمين ، وعلى أثر ذلك قام مأموري الضبط القضائي بإجراء التحريات وجمع الإستدلالات وتبين عدم الإفصاح عن تلك التعاملات المالية للأغراض الضريبية في الحسابات المالية للشركة . وتم تحريرالمحاضر بذلك ، ومن ثم تمت إحالة ملف القضية لدائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال بالإدعاء العام لإستكمال الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة ، وقد قضت المحكمة بإدانة المتهمين لمخالفتهما أحكام قانون ضريبة الدخل المشار إليه .
الجدير بالذكر أن جهاز الضرائب قام بعدد من الإجراءات لتعزيز مستويات الامتثال ومكافحة جرائم التهرب الضريبي ؛ ومنها إنشاء دوائر للإمتثال الضريبي ودائرة مختصة بمكافحة التهرب الضريبي وإبرام عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم من خلالها تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالخاضعين للضريبة وذلك للتصدي لظاهرة التهرب الضريبي. ويهيب جهاز الضرائب لكافة الخاضعين للضريبة بضرورة الإلتزام الضريبي وتقديم البيانات الصحيحة في نماذج الإقرارات التي تقدم نهاية كل فترة ضريبية.