مسقط - الشبيبة
حكمت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم وضمانها، وقضت بمعاقبته عنها بسجنه أربعة أشهر مع الأمر بوقف العقوبة وفقًا لأسباب الحكم.
تتخلص الوقائع في تقديم أحد المستهلكين شكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة أفاد فيها اتفاقه مع المؤسسة للقيام بأعمال الديكور والتنزيل والأصباغ وتركيب الحجر لمنزله، وبعد حوالي شهرين من التركيب تفاجأ بسقوط الأحجار من الجدار الداخلي للمنزل مما تسبب ببعض الأضرار في أثاث المنزل فتواصل مع مالك المؤسسة إلا أنه لم يحرك ساكنًا الأمر الذي دفع بالمستهلك لتقديم شكواه للمديرية، وبدوره قامت المديرية باتخاذ إجراءات الاستدلال ثم إحالتها إلى الادعاء العام الذي أحالها إلى المحكمة المختصة، ولكون المزود خالف جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة 23 بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك 66/2014 والتي نصت أنه ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة) فقد أصدرت المحكمة الحكم آنف الذكر .