حكم قضائي ضد إحدى المؤسسات خالفت قانون حماية المستهلك

مؤشر الأربعاء ٢٦/يناير/٢٠٢٢ ١٢:٤٢ م
حكم قضائي ضد إحدى المؤسسات خالفت قانون حماية المستهلك

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء مؤخراً حكماً قضائياً ضد إحدى المؤسسات المتخصصة في بناء الخرسانات وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(66/2014م)، قضى بالإدانة وغرامات مالية.

 وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات العاملة في بناء خرسانات المنازل أفاد فيها بتعاقده مع الشركة على توريد خرسانة جاهزة لصب قواعد لمنزله بقوة 30 نيوتن ، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بما هو متفق عليه حيث تبيّن أن قوة الخرسانة التي قامت المؤسسة بتوفيرها لم تتعدى 18 نيوتن، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم بحث الشكوى، ومن ثم إحالة ملف القضية إلى إدارة الادعاء العام ببركاء الذي باشر استكمال الإجراءات القانونية وإحالتها إلى المحكمة المختصة، التي قضت بإدانة المتهمين " مالك المؤسسة " بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني، وقضت بمعاقبة المتهمة الثانية بالغرامة 1000 ريال عماني، وتوقف العقوبة بحق المتهمين في حال التزما بدفع مبلغ 15610 ريال عماني للمستهلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ منطوق هذا القضاء، كما حددت كفالة 1000 ريال في حال استئناف المتهم الأول بغية وقف عقوبة السجن.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.