أحكام قضائية ضد عدد من المخالفين بالداخلية

مؤشر الثلاثاء ٢٥/يناير/٢٠٢٢ ١٤:٠٤ م
أحكام قضائية ضد عدد من المخالفين بالداخلية

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكماً قضائياً ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضى بالإدانة وغرامات مالية.

تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة، وخلال الثلاثة أيام الأولى من استلامه للمركبة لاحظ صدور صوت منها، ولذلك توجه للوكالة التي قامت بدورها بفحص المركبة في فروعها بكل من نزوى ومسقط حيث اتضح لديهم وجود الصوت إلا أن الوكالة رفضت الإصلاح أو استبدال المركبة، مما حدى بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة الذي اتخذت الإجراءات اللازمة وطلبت فحص المركبة من قبل الخبير الفني الذي أكد على وجود عيب تصنيعي بالمركبة، ووفقاً لذلك وبعد اكتمال ملف الشكوى تمت إحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للجهات المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمة الثالثة بالجنحة المؤثمة بنص المادة (25) بدلالة المادة (40) من قانون حماية المستهلك وقضت بمعاقبته بالغرامة (2000) ريال عماني، وثانيا بإعلان براءة المتهم الأول والثاني من الجنحة المسندة اليهما، و ثالثا في الدعوى المدنية بإلزام المتهمة الثالثة بإرجاع المركبة محل الدعوى ورد قيمتها مبلغ وقدره (23900) ريال عماني بالحق المدني وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ وقدره (343.300) عن قيمة تأمين المركبة بمبلغ وقدره (66) ريال عماني عن رسوم التسجيل لدى شرطة عمان السلطانية وإلزامها بإرجاع الغطاء الخلفي للمركبة.

رابعا بإلزام المتهمة الثالثة بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة للمدعية بالحق المدني (200) ريال عماني ويرفض ما عدا ذلك من طلبات في الدعوى المدنية.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.

ولعدم التزامهما بتقديم الخدمة خلال المدة المحددة

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضت بالإدانة وغرامات مالية.

تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين مفادها بشراء أسمنت من إحدى المؤسسات التجارية إلا أن المؤسسة التجارية لم تلتزم بالمدة المحددة في العقد المبرم بينهما، مما دفع بالمشتكي بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بعدم الالتزام بإتمام الخدمة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها وسجنه من أجلها مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية عليه، وإعلان براءته فيما زاد على ذلك، ومدنيا إلزامه بأن يؤدي للمدعي (62.500).

أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على بناء منزل وفق تفاصيل موضحة في الاتفاقية بين الطرفين إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل في الوقت المحدد بين الطرفين في العقد المبرم بينهما، إضافة إلى ظهور أخطاء في العمل المنجز، مما حدى بالمشتكي بتقديم شكواه للإدارة التي باشرت التحقيق فيها وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمة بعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم وتغريمها من أجلها للحق العام (100) ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية عليها.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك