مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمين قضائيين ضد إحدى ورش النجارة لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضى بالإدانة وغرامة مالية.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع ورشة نجارة على تفصيل أثاث منزلي متمثل في كراسي جلوس، وخزانة ملابس بقيمة (1050) حيث قام المستهلك بدفع عربون مقدم وتحديد الموعد للتسليم ولكن الورشة لم تلتزم بالموعد المتفق عليه مما دفع المستهلك بالاتفاق معهم مرة أخرى على إلغاء العمل وإرجاع العربون المدفوع (850) ريال عماني على دفعات، ولكن الورشة لم تلتزم بإرجاع جميع المبالغ للمستهلك حسب الاتفاق إذ تبقى من الإجمالي (190) ريال عماني، ووفقًا لذلك قامت الإدارة بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، حيث تم بحث الشكوى ولعدم التوصل لاتفاق بين الأطراف بشكل ودي تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وخلال المدة المتفق عليها، وقضت بمعاقبتهم بالسجن (10) أيام، وغرامة (100) ريال عماني وحكم عليه مدنيا إثبات تنازل المدعى بالحق المدني عن المطالبة المدنية .
فيما تتلخص وقائع القضية الثانية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها اتفاقه مع الورشة ذاتها على تفصيل أثاث منزلي بقيمة (180) ريال وتم دفع عربون (150) ريال ولكن الورشة لم تلتزم بموعد التسليم، ، ووفقًا لذلك قامت الإدارة بدورها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، حيث تم بحث الشكوى ولعدم التوصل لاتفاق بين الأطراف بشكل ودي تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وخلال المدة المتفق عليها، وقضت بمعاقبته بالسجن (10) أيام، وغرامة (500) ريال عماني وإلزامه مدنيا أن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ وقدره (150) ريال عماني.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما تشدد على ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.