حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بشمال الباطنة

بلادنا الثلاثاء ٣٠/نوفمبر/٢٠٢١ ١٢:٢٥ م
حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بشمال الباطنة

مسقط - الشبيبة

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية مختصة في تفصيل وتركيب النوافذ والأبواب لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، وبجنحة عدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة مدونة باللغة العربية وقضت بمعاقبته عن الأولى بالغرامة 1000 ريالي عماني وعن الثانية 1000 ريال عماني، ومدنياً إلزامه بأن يؤدي للمدعية عليه مبلغاً وقدره 3292 ريال عماني.

وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اتفق مع إحدى المؤسسات المختصة في تصنيع وتوريد الأبواب والنوافذ على تركيب نوافذ وأبواب بمبلغ وقدره 5450 ريال عماني، إلا أن بعد تركيبها لاحظ وجود بعض العيوب تمثلت في وجود خدوش ظاهرة على الزجاج، وحدوث تسريب للماء بالنوافذ، كما تبين أن الأبواب غير مطابقة للمقاسات ولا تغلق، ولذلك تواصل مع المؤسسة لإجراء التعديلات اللازمة إلا أنها لم تلتزم بذلك، وهو الأمر الذى يعد مخالفًا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة"، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية، التي باشرت باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات ،حيث تم بحث الشكوى، وقد ثبت من خلال تقرير الخبير الفني صحة ما ورد في الشكوى، ولعدم التوصل لحل ودي بين الطرفين تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة بصحار التي قضت بالحكم الآنف الذكر.

وتهيب الهيئة بالمزودين ضرورة التحلي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين وتسليم الخدمات في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقود بين الطرفين، كما تهيب بالمستهلكين ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً لحقوقهم.