
مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضت بإدانة المتهمين بارتكابهم جنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة و رد قيمتها دون مقابل في حالة اكتشاف عيب بها وقضت بمعاقبتهما بغرامة مالية بلغ إجماليها 20 ألف ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات، أفاد فيها بشرائه مركبه جديدة وبعد مدة من استخدامها وهي لا تزال في فترة الضمان لاحظ وجود تكون صدأ في قاعدة (شاصي) المركبة وفق التقرير الفني للخبير، ولكن الوكالة رفضت استبدال المركبة وهو الأمر الذى يعد مخالفًا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة"، وبناءً على ذلك تقدم بشكواه للمديرية، التي قامت باتخاذ إجراءاتها المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم بحث الشكوى ولعدم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين تم إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة التي قضت وقضت بإدانة المتهمين بارتكابهم جنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها دون مقابل في حالة اكتشاف عيب بها، وقضت بمعاقبة كلاً منهما بغرامة مالية بلغت 10 آلاف ريال عماني، وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت البت في مصاريفها وفقاً لما أتى بأسباب هذا الحكم.