مسقط - الشبيبة
استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 2017 ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 23 / 2021 ، وإلى موافقة وزارة المالية، أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا بتحديد تحدد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، وفقا الآتي: