مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكمين قضائيين ضد متهمين اثنين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م). قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغ إجماليها 1000 ريال عماني.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية ، أفاد فيها باتفاقه مع المؤسسة على إصلاح ثلاجة كان قد اشتراها منها، وظهر بها عطل في فترة الضمان، غير أن المؤسسة لم تلتزم بالإصلاح خلال المدة المتفق عليها، وماطلت في ذلك لمدة شهر ، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للجهات المختصة التي باشرت التحقيق فيها وقضت بإدانة المتهم بارتكاب جنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق وطبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة بلغت(500) ريال عماني .
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بتلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة لبيع الأجهزة الالكترونية، حيث اشترى عدد (50) جهاز تبريد مشمولة بضمان المؤسسة ، وقد ظهرت عيوب وأعطال في اثنين منها، ولم تقم المؤسسة بإصلاحها بشكل متقن أو استبدالها بأجهزة أخرى على الرغم من أنها لا تزال في فترة الضمان، وعلى إثر ذلك قام بتقديم شكواه للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، وإحالتها للمحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة خلال فترة الضمان وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة (500 ريال عماني .
وتدعوا الهيئة جميع المزودين على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.