تفاصيل القرار الوزاري بإشهار نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافي

بلادنا الأحد ٣١/أكتوبر/٢٠٢١ ١٠:٤٣ ص
تفاصيل القرار الوزاري بإشهار نادي المرأة  للرياضة والإبداع الثقافي

مسقط - الشبيبة

قرار وزاري
رقم 139/2021
بإشهار نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافـي واعتماد نظامه الأساسي

اسـتنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة فـي المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007،
وإلـى المرسوم السلطاني رقم 87/2020 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم 124/2008،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـــقـــرر
المــادة الأولــــى
 يشهر نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافـي.
المــادة الثانيــــة
يعتمد النظام الأساسي المرفق لنادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافـي.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 10 / 3/ 1443هـ
الموافـــــق:  17 /10/ 2021م
 ذي يــزن بن هيثـــم آل سعيــد
 وزير الثقافة والرياضة والشباب
النظام الأساسي لنادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافـي
الفصــل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 - الوزارة:
وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
2 - الوزيـر:
وزير الثقافة والرياضة والشباب.
3 - القانون:
قانون الهيئات الخاصة العاملة فـي المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007.
4 - النادي:
نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافـي.
5 - المجلس:
مجلس إدارة النادي.
6 - العضوة العاملة:
كل من يقرر المجلس قبولها عضوة فـي النادي.
7 - العضوية الجماعية:
العضوية التي يقرر المجلس منحها للعاملات فـي الجهات التي تقع فـي نطاق النادي.
8 - العضوة التابعة:
كل من تكون عضويتها تابعة لعضوية العضوة العاملة.
9 - العضوة المنتسبة:
كل من يقرر المجلس قبولها كعضوة، ولم تكمل سن (18) الثامنة عشرة، على أن تتوافر فـيها الشروط الواردة فـي المادة (6) من هذا النظام.
10 - العضوة الفخرية:
كل من يقرر المجلس منحها الرئاسة الفخرية للنادي أو العضوية الفخرية، نظيرا لما أدته من خدمات للنادي، أو لأي هيئة خاصة عاملة فـي المجال الرياضي والثقافـي، أو المجتمع.
11 - العضوة الرياضية:
كل من يقرر المجلس منحها العضوية لجهودها فـي إحدى الرياضات.
المــادة ( 2 )
تأسس نادي المرأة للرياضة والإبداع الثقافـي، وأشهر فـي تاريخ 17/10/2021م, بموجب القرار الوزاري رقم 139/2021.
المــادة ( 3 )
يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري فـي حدود القانون، ويكون مقره محافظة مسقط، ويجوز فتح فروع له فـي المحافظات، ويعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام.
المــادة ( 4 )
يهدف النادي إلى تحقيق الآتي:
1 - إتاحة الفرصة للمرأة لممارسة الأنشطة الثقافـية والرياضية.
2 - تحفـيز دور المرأة فـي المجالات الرياضية والثقافـية بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية للمرأة.
3 - العمل على إقامة المسابقات والبطولات والفعاليات فـي المجالات الثقافـية والرياضية.
الفصــل الثانــي
عضوية النادي والمزايا والالتزامات
المــادة ( 5 )
تكون العضوية فـي النادي وفقا للفئات الآتية:
1 - العضوة العاملة.
2 - العضوية الجماعية.
3 - العضوة التابعة.
4 - العضوة المنتسبة.
5 - العضوة الفخرية.
6 - العضوة الرياضية.
المــادة ( 6 )
يشترط فـي العضوة العاملة الآتي:
1 - أن تكون امرأة، ولا تقل سنها عن (18) ثمانية عشر عاما عند تقديم طلب العضوية.
2 - ألا تكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة فـي جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.
3 - ألا تكون قد سبق أن أسقطت العضوية عنها من إحدى الهيئات الرياضية، أو الثقافـية، ما لم يكن قد زال عنها سبب الإسقاط.
المــادة ( 7 )
تكون مدة عضوية العضوة الفخرية فـي النادي (4) أربع سنوات قابلة للتجديد.
المــادة ( 8 )
لا يجوز منح العضوية الفخرية فـي النادي لغير العمانيات إلا بعد موافقة الوزارة.
المــادة ( 9 )
تعفى العضوة الفخرية والعضوة الرياضية من سداد رسوم العضوية.
المــادة ( 10 )
يتم منح العضوية التابعة لبنات العضوة العاملة ممن لم يكملن (10) العاشرة من العمر.
المــادة ( 11 )
تنتقل عضوية العضوة المنتسبة إلى العضوية العاملة عند إكمالها سن (18) الثامنة عشرة.
المــادة ( 12 )
يقدم طلب العضوية إلكترونيا إلى إدارة النادي على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، مع إيصال بسداد الرسم المقرر موقع من أمينة الصندوق، وتدرج أسماء طالبات العضوية بحسب تاريخ تقديم الطلب فـي سجل خاص.
المــادة ( 13 )
على المجلس البت فـي طلبات العضوية خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا له.
المــادة ( 14 )
يجب أن تخطر مقدمة الطلب بقرار المجلس خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المجلس، وفـي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.
ويجوز لمن رفض طلبها التظلم من قرار الرفض إلى الوزارة خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ إخطارها، وعلى الوزارة البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
المــادة ( 15 )
تتمتع عضوة النادي بالمزايا الآتية:
1 - استعمال مرافق النادي وملاعبه.
2 - الاستفادة من الخدمات التي يقدمها أو يتيحها النادي للعضوات.
3 - المشاركة فـي المسابقات والفعاليات والأنشطة التي ينظمها النادي.

المــادة ( 16 )
تلتزم عضوة النادي بالآتي:
1 - دخول مبنى النادي فـي المواعيد المحددة.
2 - التقيد بأحكام النظام واللوائح الصادرة تنفـيذا له.
3 - المحافظة على ممتلكات النادي ومرافقه.
4 - تنفـيذ قرارات الجمعية العمومية والمجلس، وتعليمات إدارة النادي.
5 - الوفاء بالالتزامات المالية التي يقررها النادي وفقا للائحة المالية للنادي.
6 - احترام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية، والأخلاق الرياضية.
7 - سداد الرسوم والاشتراكات حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية.
المــادة ( 17 )
تكون عضوة النادي مسؤولة عما يقع منها أو من العضوات التابعات لها عن أي تلف لأي من ممتلكات النادي أو مرافقه، ويحدد المجلس التعويض المادي المناسب.
المــادة ( 18 )
تسقط العضوية لأحد الأسباب الآتية:
1 - فقد شرط من شروط العضوية.
2 - عدم سداد رسوم واشتراكات العضوية والوفاء بالالتزامات المالية لمدة (3) ثلاث سنوات متتالية، شريطة إخطار العضوة بضرورة السداد.
3 - مخالفة أحكام القانون، أو هذا النظام، أو لوائح النادي، أو قرارات الجمعية العمومية أو المجلس.
4 - صدور سلوك لا يتفق مع القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية، والأخلاق الرياضية، وكرامة النادي أو الاحترام الواجب له.
المــادة ( 19 )
يجوز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إلى العضوة التي أسقطت عنها العضوية، إذا كان الإسقاط لعدم سداد الرسوم والاشتراكات والوفاء بالمستحقات المالية لسبب قاهر، شريطة أداء جميع المبالغ المتأخرة وفقا لأحكام اللائحة المالية للنادي.
المــادة ( 20 )
لا يجوز للعضوة التي أسقطت عضويتها أو لورثتها طلب استرداد أي رسوم أو اشتراكات أو مبالغ أو تبرعات أو هبات مقدمة للنادي فـي أثناء العضوية.
الفصــل الثالــث
الجمعية العمومية
المــادة ( 21 )
تتكون الجمعية العمومية للنادي من العضوات العاملات المسددات للرسوم والاشتراكات، واللاتي مضت على عضويتهن سنة واحدة على الأقل حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المــادة ( 22 )
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي:
1 - اعتماد تقرير المجلس عن أعماله للسنة الماضية، وخطة العمل للسنة المقبلة، وتقرير مدقق الحسابات.
2 - اعتماد مشروعي الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة.
3 - انتخاب المجلس أو شغل المراكز الشاغرة فـيه.
4 - اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته.
5 - دراســة الاقتراحـــات المقدمــة مــن العضــوات، شريطة تقديمها قبل (15) خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.
6 - اعتماد محضر الاجتماع السابق.
المــادة ( 23 )
تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل فـي السنة فـي موعد يتم تحديده من المجلس خلال (3) الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اجتماع الجمعية العمومية بدعوة من رئيسة النادي بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع.
وفـي جميع الأحوال، يتم نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية فـي صحيفة يومية واسعة الانتشار على الأقل، والإعلان عنها فـي مكان ظاهر فـي النادي وبالنشر عبر الوسائل الإلكترونية.
وتقوم أمينة سر النادي بتسليم عضوات الجمعية العمومية المستندات والأوراق المتعلقة بالاجتماع.
المــادة ( 24 )
إذا كان من بين بنود جدول أعمال الاجتماع انتخاب المجلس أو شغل أي مركز شاغر فـيه، ففـي هذه الحالة توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن (45) خمسة وأربعين يوما، ويجب أن تتضمن الدعوة فتح باب الترشيح لتلقي الطلبات خلال (10) عشرة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، على أن يتم إرفاق المستندات المؤيدة للترشيح.
المــادة ( 25 )
يجتمع المجلس خلال (7) سبعة أيام بعد غلق باب الترشيح للتحقق من توافر الشروط اللازمة فـي المرشحات لشغل المراكز الشاغرة فـي الجمعية العمومية، وإخطار الوزارة بأسمائهن وملاحظاته عليهن فـي اليوم التالي من تاريخ الاجتماع، ويتم الإعلان عن أسماء المترشحات فـي مقر النادي.
ويجوز لمن أبديت بشأنها ملاحظات التقدم للوزارة برد على تلك الملاحظات مؤيدا بالمستندات خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحات، وتقوم الوزارة بالبت فـي ذلك واستبعاد من لا تتوافر فـيهن شروط الترشيح وإخطار النادي بذلك.
المــادة ( 26 )
يجب على المجلس الإعلان عن الكشف النهائي بأسماء العضوات اللاتي يحق لهن حضور اجتماع الجمعية العمومية موقعا عليه من أمين السر وأمين الصندوق فـي لوحة الإعلانات فـي النادي وذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية بـ (8) ثمانية أيام على الأقل، وكشف نهائي بأسماء المرشحات معتمدا من الوزارة، ولا يجوز التعديل فـي أسماء أو بيانات المرشحات.
المــادة ( 27 )
يجب إخطار الوزارة بنسخة من أوراق الدعوة لعقد الجمعية العمومية بنوعيها فـي تاريخ الإعلان ذاته.
 ويجوز للوزارة أن توفد ممثلة عنها لحضور اجتماع الجمعية العمومية والإشراف على إجراءاته، ولها أن تبدي رأيها دون أن يكون لها حق التصويت.
المــادة ( 28 )
يجب على النادي إخطار الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع، وللوزارة إعلان بطلان أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون أو هذا النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفـيذا له.
المــادة ( 29 )
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعضواته، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر فـي نفس اليوم أو فـي الموعد الذي يحدده المجلس خلال (15) خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول.
ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ربع عدد عضوات الجمعية العمومية على الأقل، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية فـي الاجتماع الثاني تقوم الوزارة بتكليف المجلس بممارسة اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها.
المــادة ( 30 )
فـي حالة عدم انعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وكان ضمن جدول أعمالها انتخاب المجلس، يعين الوزير مجلس إدارة مؤقتا من بين العضوات العاملات لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويفوض هذا المجلس فـي اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها لانتخاب المجلس.
المــادة ( 31 )
تشكل لجنة للإشراف على انتخابات المجلس وفرز الأصوات من بين عضوات الجمعية العمومية غير المرشحات فـي الانتخابات، وبحضور ممثلة عن الوزارة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد المحددة فـي لائحة انتخابات النادي.
المــادة ( 32 )
تلتزم عضوة الجمعية العمومية بحضور اجتماعاتها، ويجوز للجمعية العمومية فرض غرامة مالية على العضوة المتخلفة عن الحضور وفقا لما تحدده اللائحة المالية للنادي، أو حرمانها من المشاركة فـي بعض أنشطة النادي، إذا كان عدم حضورها لغير سبب مقبول.
المــادة ( 33 )
يحظر على عضوة الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها إذا كان لها أو لزوجها أو لأحد أقاربها أو أصهارها حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فـي موضوع مدرج فـي جدول أعمال ذلك الاجتماع.
المــادة ( 34 )
إذا كان انعقاد الجمعية العمومية للنادي صحيحا، وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال، اعتبرت القرارات التي صدرت عنها صحيحة، ويؤجل الاجتماع لجلسة أخرى تحددها الجمعية العمومية أو المجلس على أن تبلغ عضوات الجمعية العمومية بالموعد الجديد.
 ومع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، لا يؤثر فـي صحة الاجتماع أو صحة ما يصدر عن الجمعية العمومية من قرارات إذا قل عدد العضوات الحاضرات عن العدد الذي بدأ به الاجتماع صحيحا، ما لم يقل عددهن وقت التصويت عن ربع عدد العضوات اللاتي بدأ الاجتماع بهن.
المــادة ( 35 )
تصدر الجمعية العمومية العادية للنادي قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات العضوات الحاضرات، أما القرارات الخاصة بانتخاب المجلس فـيكون الترجيح لمن يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وإذا تساوت عضوتان أو أكثر فـي عدد الأصوات، تتم إعادة التصويت بينهن، فإذا تساوت الأصوات مرة أخرى أجريت القرعة بينهن لتحديد العضوة الفائزة، وإذا كان عدد المرشحات للمجلس أو لشغل أي مركز فـيه مساويا للعدد المطلوب، يعلن فوزهن بالتزكية دون الحاجة إلى إجراء الانتخابات.
المــادة ( 36 )
يجب على كل عضوة فـي الجمعية العمومية أن تثبت فـي ورقة الانتخاب العدد المطلوب انتخابه من المرشحات لعضوية المجلس، وإلا اعتبر تصويتها باطلا.
المــادة ( 37 )
يكون التصويت فـي الجمعية العمومية حضوريا وعلنيا فـيما عدا الانتخابات فـيكون التصويت فـيها سريا، ولا تجوز الإنابة فـي حضور اجتماع الجمعية العمومية أو فـي التصويت.
المــادة ( 38 )
تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي، كلما اقتضت الضرورة ذلك أو بناء على طلب من ربع عدد العضوات فـي الجمعية اللاتي لهن حق الحضور، أو من الوزارة مع بيان أسباب عقد الاجتماع.
وعلى المجلس أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وعقد الاجتماع خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب، فإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العمومية فإنه يجوز للوزارة دعوتها على نفقة النادي وتكون الدعوة وفقا للشكل والإجراءات المنصوص عليها فـي هذا النظام.
وتسري فـي شأن الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات ذاتها الخاصة بالجمعية العمومية العادية.
المــادة ( 39 )
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:
1 - إسقاط العضوية عن كل أو بعض عضوات المجلس بموافقة ثلثي العضوات  الحاضرات.
2 - تعديل أو إلغاء قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرات.
3 - تعديل النظام الأساسي للنادي بموافقة ثلثي العضوات الحاضرات شريطة موافقة الوزارة على ذلك.
المــادة ( 40 )
إذا أسقطت الجمعية العمومية غير العادية العضوية عن بعض عضوات المجلس بما لا يخل بالأغلبية، ففـي هذه الحالة تتخذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية لشغل الأماكن الشاغرة خلال (15) خمسة عشر يوما.
وإذا أسقطت عضوية المجلس كله تعين الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من (5) خمسة أشخاص مدتها (3) ثلاثة أشهر تتولى إدارة شؤون النادي والدعوة لانتخاب المجلس قبل نهاية هذه المدة، وفـي الحالتين تكون العضوية المكتسبة للمدة الباقية للمجلس.
المــادة ( 41 )
إذا حالت ظروف قاهرة دون اجتماع الجمعية العمومية للنادي فـي الموعد المحدد لانعقادها، وجب على المجلس إخطار العضوات بالموعد الجديد خلال (30) ثلاثين يوما، والإعلان عنه فـي مكان ظاهر فـي النادي وبالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، على أنه لا يجوز بأي حال إجراء أي تعديل فـي جدول أعمال الجمعية العمومية، أو التغيير فـي أسماء وقوائم المرشحات لعضوية المجلس.
المــادة ( 42 )
فـي حال عدم قيام المجلس بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال المدة المنصوص عليها فـي هذا النظام، يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (20) من القانون.
المــادة ( 43 )
لا يجوز للجمعية العمومية النظر فـي غير المسائل المدرجة فـي جدول الأعمال، كما لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فـي موضوع سبق أن اتخذت فـيه الجمعية العمومية بنوعيها قرارا إلا بعد مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ صدور ذلك القرار، ما لم تستجد وقائع جديدة يرى المجلس أنها تقتضي نظر الموضوع قبل مضي المدة المشار إليها.
المــادة ( 44 )
يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيسة النادي أو نائبتها، فـي حالة غياب رئيسة النادي، أو وجود مانع يحول دون ممارستها لاختصاصاتها، أو أكبر العضوات سنا فـي حالة غيابهن أو عند وجود مانع يحول دون قيامهن بأعمالهن، وتتولى أمينة سر النادي القيام بالأعمال الإدارية وإعداد محضر اجتماع الجمعية العمومية، فإن كانت غائبة تختار رئيسة الاجتماع إحدى عضوات المجلس للقيام بمهام أمينة السر.
الفصــل الرابــع
المجلــــس
المــادة ( 45 )
يشكل مجلس الإدارة الأول للنادي بقرار من الوزير.
المــادة ( 46 )
يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يتكون من: الرئيسة، ونائبة الرئيسة، وأمينة السر، وأمينة الصندوق، و(3) ثلاث عضوات.
المــادة ( 47 )
يتم انتخاب المجلس بالاقتراع السري المباشر من بين العضوات العاملات من قبل الجمعية العمومية العادية للنادي، وتكون مدة المجلس (4) أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

المــادة ( 48 )
تكون رئيسة النادي وعضوات المجلس مسؤولات بالتضامن فـيما بينهن عن كل ما يتخذه المجلس من قرارات من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو بأمواله.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية تكون كل عضوة من عضوات المجلس، وجميع العاملات فـي النادي، مسؤولات عن القرارات أو التصرفات التي تصدر عنهن إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح النادي أو أمواله.
المــادة ( 49 )
يشترط فـي المرشحات لعضوية المجلس الآتي:
1 - أن تكون عمانية الجنسية.
2 - أن تكون من العضوات العاملات فـي النادي، ومضى على عضويتها العاملة سنة على الأقل.
3 - أن تكون محمودة السيرة، حسنة السمعة، ولم يسبق الحكم عليها بعقوبة نهائية فـي جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.
4 - ألا تقل سنها عن (25) خمس وعشرين سنة وقت تقديم طلب الترشيح.
5 - أن تكون حاصلة على شهادة جامعية على الأقل.
6 - أن تكون قد سددت الرسوم والاشتراكات المقررة للعضوية، وغيرها من الالتزامات المالية التي يقررها النادي وفقا للائحة المالية للنادي.
7 - أن يكون لها نشاط فـي المجالات الرياضية أو الثقافـية أو الشبابية أو الأنشطة المجتمعية الأخرى.
ويجوز الاستثناء من البند (1) من هذه المادة، وذلك بعد موافقة الوزارة.
المــادة ( 50 )
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ومجلس إدارة هيئة رياضية أخرى، ولا يجوز لعضوات المجلس الاشتراك مع ناديهن أو ناد آخر فـي المباريات الرسمية فـي الألعاب الفردية أو الجماعية أو التحكيم فـي تلك المباريات، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل فـي النادي بأجر أو مكافأة.
المــادة ( 51 )
يختص المجلس بالآتي:
1 - إدارة شؤون النادي من جميع النواحي وتوفـير الفرص للعضوات فـي تأدية نشاطهن الرياضي والثقافـي.
2 - وضع البرامج للنهوض بمستوى الفرق الرياضية والثقافـية.
3 - تنظيم نشاط العضوات وتوجيههن، وإقامة المسابقات بينهن والفعاليات الرياضية والثقافـية، والعناية بتكوين فرق الناشئات فـي مختلف اللعبات الرياضية.
4 - وضع برامج لتطوير قدرات وكفاءات المدربين والمشرفـين والإداريين والحكام فـي النادي.
 5 - التنسيق والتعاون مع الهيئات المعنية بالشؤون الرياضية والثقافـية فـي حدود السياسات العامة والخطط التي تضعها الوزارة.
6 - البت فـي طلبات العضوية.
7 - البت فـي الشكاوى التي تقدم من العضوات أو ضدهن، وتوقيع الجزاءات طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام.
8 - وضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شؤون النادي وعلى الأخص اللائحة الداخلية، واللائحة المالية، واللائحة الصحية، ولائحة الانتخابات، ولائحة النشاط الرياضي والثقافـي، شريطة موافقة الوزارة.
9 - تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة.
10 - اختيار المصرف الذي تودع فـيه أموال النادي.
11 - دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للنادي للانعقاد، وتنفـيذ القرارات الصادرة عنها.
12 - إعداد التقريــر السنـــوي لأنشطـــة النـادي وعرضــه على الجمعيــة العموميـــة للاعتماد.
13 - إعداد مشروعي الحساب الختامي والميزانية السنوية عن السنة المالية المنتهية، ومشروع الميزانية السنوية المقبلة وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
14 - تعيــين العامــلات فـي النــادي وتنظيــم كـــافة شــؤونهن الوظيفـيـة، وذلك بعد موافقة الوزارة.
15 - الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم النادي.
16 - بحث الاقتراحات المقدمة من العضوات قبل عرضها على الجمعية العمومية.
17 - البت فـي الاستقالات المقدمة من عضوات المجلس.
المــادة ( 52 )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة المجلس أو نائبتها اجتماعا واحدا كل شهر، وتوجه الدعوة من أمينة سر النادي قبل موعد الاجتماع بـ (7) سبعة أيام على الأقل، تتضمن الدعوة تحديد موعد الاجتماع ويرفق بها جدول أعمال الاجتماع والمستندات الخاصة بذلك.
المــادة ( 53 )
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للعضوات، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تحدد خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث العضوات على الأقل على أن يذكر ذلك فـي خطاب الدعوة.
المــادة ( 54 )
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات العضوات الحاضرات، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيسة الاجتماع.
المــادة ( 55 )
تقوم أمينة سر النادي بإعداد سجل لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر المجلس رئيسة الجلسة وأمينة السر، ويجوز للوزارة أن توفد ممثلة عنها لحضور اجتماعات المجلس لإبداء رأي الوزارة فـي موضوع تقتضي المصلحة العامة مشاركة الوزارة فـي بحثه مع المجلس، دون أن يكون لها حق التصويت، وتخطر الوزارة بصورة من محضر اجتماع المجلس خلال (14) أربعة عشر يوما من تاريخ انعقاده.
المــادة ( 56 )
يجوز للوزارة إعلان بطلان أي قرار يصدره المجلس فـي حال مخالفته لأحكام القانون أو هذا النظام واللوائح التي يصدرها النادي.
المــادة ( 57 )
يجوز دعوة المجلس لاجتماع عاجل إذا اقتضت الضرورة ذلك، بناء على طلب الرئيسة أو أمينة السر - بعد موافقة الرئيسة - أو ثلث عدد أعضائه، وفـي هذه الحالة لا تتقيد الدعوة بإجراءات توجيه الدعوة المنصوص عليها فـي المادة (52) من هذا النظام.
المــادة ( 58 )
للوزير فـي حال خلو مركز أو أكثر من مراكز العضوات المنتخبات فـي المجلس لأي سبب من الأسباب أن يعين من يشغله، فإذا زاد عدد المراكز التي خلت عن النصف حل المجلس بقوة القانون من تاريخ خلو آخر مركز مكمل لهذا العدد، وتستمر العضوات الباقيات من المجلس السابق فـي إدارة شؤون النادي كلجنة لتسيير الأعمال لحين صدور قرار من الوزير بتعيين مجلس إدارة جديد، وفـي الحالتين يكون التعيين ممن تتوفر فيهن شروط  العضوية وفق أحكام هذا النظام، على أن يكون ذلك مؤقتا لحين انعقاد أول جمعية  عمومية عادية يتم فـيها انتخاب العدد المكمل لتشكيل مجلس الإدارة أو لانتخاب مجلس إدارة جديد بحسب الأحوال.
المــادة ( 59 )
يعد سجل لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسة المجلس، وأمينة السر، وتحتفظ إدارة النادي بالسجلات والملفات والمستندات الخاصة بها فـي مقر النادي تحت إشراف أمينة السر وأمينة الصندوق.
ويجوز لكل عضوة من عضوات المجلس الاطلاع عليها، كما يجوز لـها الاطلاع على سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
وللوزارة الاطـلاع على جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالنادي وإخطاره بملاحظاتها والمخالفات التي تراها وذلك لتلافـيها وإزالة أسبابها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، ويعد عدم تلافـي ملاحظات الوزارة من المخالفات الإدارية الجسيمة.
المــادة ( 60 )
تزول صفة العضوية فـي المجلس لأحد الأسباب الآتية:
1 - الوفاة.
2 - الاستقالة.
3 - إذا تخلفت العضــوة عن حضــور (3) ثلاثة اجتمــاعات متتـــالية، أو (4) أربــعة اجتمــاعات متفرقة خــلال العام دون عذر كتــابي يقبله المجلس، على أن يصــدر قرار من المجلس فـي هذا الشأن.
المــادة ( 61 )
تسقط عضوية المجلس إذا توفرت أحد الأسباب الآتية:
1 - إذا صدر ضدها حكم نهائي فـي جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار تأديبي من الجهة التي تعمل فـيها عن مخالفة ثبت أنها مخلة بالشرف أو الأمانة.
2 - إذا أسقطت عضويتها من إحدى الهيئات الخاصة العاملة فـي المجال الرياضي أو الثقافـي، أو لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
3 - إذا ثبت ارتكابها أعمالا تمـس كرامة النادي، أو تضر بأمواله أو ممتلكاته.
وتصدر الجمعية العمومية غير العادية قرارا بإسقاط العضوية فـي المجلس، وذلك بأغلبية ثلثي عضواتها الحاضرات.
المــادة ( 62 )
لا يجوز للعضوة التي أسقطت عضويتها وفقا لحكم المادة (61) من هذا النظام الترشح مرة أخرى لعضوية المجلس أو أي ناد، أو أي هيئة رياضية أو ثقافـية أخرى، إلا إذا رد إليها اعتبارها، أو زالت عنها أسباب الإسقاط.
المــادة ( 63 )
للوزير أن يصدر قرارا مسببا بحل المجلس، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة واحدة من بين العضوات العاملات فـي النادي، وذلك فـي الحالتين الآتيتين:
1 - عدم تنفـيذ قرارات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها.
 2 - ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.
ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار المجلس بالمخالفة المنسوبة إليه، وانقضاء (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار دون أن يقوم المجلس بإزالة أسباب المخالفة ما لم توجد مبررات للمخالفة تقبلها الوزارة.
المــادة ( 64 )
يجب أن ينشر قرار حل المجلس فـي الجريدة الرسمية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
وللمجلس ولكل عضوة فـيه التظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره، وعليه البت فـي التظلم خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
المــادة ( 65 )
يجب على المجلس تسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته، ولا يخل ذلك بمسؤوليتهم التضامنية والشخصية المنصوص عليها فـي هذا النظام.
ويتولى مجلس الإدارة المؤقت كافة اختصاصات المجلس الذي تم حله، على أن يلتزم مجلس الإدارة المؤقت بإزالة أسباب المخالفة التي أدت إلى حل المجلس، وعلى مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية العادية للانعقاد قبل انتهاء مدته لانتخاب مجلس إدارة جديد، وأن يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة النادي، وما قام به من أعمال وأنشطة خلال فترة تعيينه.
الفصــل الخامــس
المكتب التنفـيذي
المــادة ( 66 )
يكون للمجلس مكتب تنفـيذي يتكون من رئيسة النادي، ونائبتها، وأمينة السر، وأمينة الصندوق، وعضوتين يختارهما المجلس من بين عضوات النادي أو العاملات فـيه.
المــادة ( 67 )
يختص المجلس التنفـيذي بالآتي:
1 - إعداد ودراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس، وإبداء الملاحظات عليها.
2 - متابعة تنفـيذ قرارات المجلس.
3 - بحث الموضوعات العاجلة، وإصدار ما يراه فـي شأنها من توصيات أو قرارات وفقا للائحة الداخلية للنادي.
4 - اقتراح تعيين العاملات فـي النادي، وتحديد أجورهن ومكافآتهن وعلاواتهن.
5 - حفظ المستندات والسجلات الإدارية والمالية والأختام فـي مقر النادي.
6 - دراسة الموضوعات التي يحيلها المجلس.
المــادة ( 68 )
تختص رئيسة النادي بالآتي:
1 - رئاسة جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والمجلس، واجتماعات اللجان المختلفة.
2 - تمثيل النادي أمام القضاء ولدى الغير.
3 - توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم النادي، وذلك بعد موافقة المجلس عليها.
4 - التوقيع على أذونات الصرف والشيكات مع أمينة الصندوق أو من يحل محلها.
5 - المكاتبات التي يرى المجلس ضرورة توقيعها من رئيسة النادي.
المــادة ( 69 )
تحل نائبة الرئيسة محل رئيسة المجلس فـي ممارسة اختصاصاتها فـي حالة غيابها أو وجود مانع يحول دون ممارستها لاختصاصاتها.
المــادة ( 70 )
تباشر أمينة السر الاختصاصات الآتية:
1 - توجيــــه الدعــوة والإعداد لعقد اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس، والمكتب التنفـيذي واللجان وتحرير المحاضر الخاصة بها، وتسجيلها فـي السجلات المعدة لهذا الغرض، والتوقيع عليها مع رئيسة الاجتماع.
2 - وضع جدول أعمال الاجتماعات وإدراج المسائل التي يرى المجلس تضمينها فـي جدول أعماله، والموضوعات التي يرى المجلس إدراجها فـي جدول أعمال الجمعية العمومية.
3 - تنفـيذ قرارات المجلس من خلال المكتب التنفـيذي.
4 - الإشراف على أعمال اللجان، والمشاركة فـي عضويتها، وتنفـيذ قراراتها.
5 - رفع تقرير سنوي إلى المجلس عن حالة النادي وأنشطته.
6 - عرض طلبات العضوية على المجلس.
7 - حفظ سلفة النادي المستديمة حسبما يقرره المجلس.
8 - إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالاشتراك مع أمينة الصندوق ورفعه إلى المجلس.
9 - التوقيع على مكاتبات النادي، عدا المكاتبات التي يرى المجلس ضرورة توقيعها من رئيسة النادي.
10 - أي مهام أخرى تكلف بها من قبل المجلس.
المــادة ( 71 )
تختص أمينة الصندوق بالآتي:
1 - الإشراف على تحصيل إيرادات وأموال النادي، وإيداعها فـي حساب النادي.
2 - تنفـيذ قرارات المجلس والمكتب التنفـيذي المتعلقة بالأمور المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية والخطة السنوية المعتمدتين، وبما لا يتعارض مع اللائحة المالية للنادي.
3 - التوقيع مع رئيسة النادي على أذون الصرف والشيكات.
4 - الإشراف على حسابات النادي والقيد فـي السجلات والدفاتر المالية.
5 - المحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات، مع مسؤوليتها عن جميع البيانات الحسابية التي تدرج فـي الدفاتر المالية.
6 - إعداد مشروعي الحساب الختامي والميزانية للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع أمينة السر فـي إعداد مشروع الميزانية المالية للسنة المالية المقبلة وعرضها على المجلس.
7 - اعتماد صرف الأجور والمكافآت وفواتير المشتريات واستهلاك الكهرباء والمياه والخدمات وغيرها وفق بنود الميزانية المعتمدة للنادي، وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية للنادي.
8 - إعداد تقرير ربع سنوي وآخر سنوي عن الحالة المالية للنادي ورفعهما إلى المجلس.
9 - أي مهام تكلف بها من قبل المجلس فـي الجانب المالي.
الفصــل الســادس
مالية النادي
المــادة ( 72 )
يكون للنادي ميزانية سنوية، وحساب ختامي يجري إعدادهما وفق الأسس المحاسبية المقررة.
وتبدأ السنة المالية للنادي فـي الأول من شهر يناير وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تنتهي السنة المالية الأولى فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة المالية التالية لقرار إشهار النادي.
المــادة ( 73 )
تتكون الموارد المالية للنادي من الآتي:
1 - الرسوم والاشتراكات المقررة حسبما تحددها اللائحة المالية.
2 - إيرادات المباريات الرياضية والأنشطة والدعاية والإعلان والفعاليات التي توافق عليها الوزارة.
3 - عائــــدات أمــــوال النـــادي ومشروعاتــــه الاستثماريــة التــي توافــق عليهــا الوزارة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.
4 - التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس بما لا يتعارض مع القانون وأهداف النادي.
5 - أي دعم مقدم من الحكومة.
المــادة ( 74 )
يصدر المجلس فـي بداية السنة المالية من كل عام قرارا بتحديد النسبة المئوية لكل بند من بنود الصرف على الشؤون المالية، والإدارية والفنية والأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافـية، والإنشاءات والمرافق وأعمال الصيانة وغيرها.
المــادة ( 75 )
يجب على النادي أن يودع أمواله النقدية فـي حساب مصرفـي واحد باسمه لدى أحد المصارف المرخصة فـي السلطنة، ولا يجوز تغيير المصرف أو الحساب إلا بعد موافقة الوزارة كتابة على ذلك.
المــادة ( 76 )
يجب على النادي إنفاق أمواله فـيما يحقق أهدافه.
المــادة ( 77 )
لا يجوز للنادي جمع المال من الجمهور إلا بعد موافقة الوزارة والحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
المــادة ( 78 )
يراجع حسابات النادي مدقق حسابات معتمد من غير عضوات المجلس تختاره الجمعية العمومية مع تحديد مكافأته، ويختص بالآتي:
1 - فحص المستندات المالية للنادي ومراجعة حساباته، وفقا لأحكام اللائحة المالية.
2 - مراجعة أوجه صرف بنود الميزانية السنوية ورفع ما يراه من ملاحظات إلى المجلس، ليعمل على تلافـيها، وإذا لم يقم المجلس بتلافـي هذه الملاحظات يخطر مدقق الحسابات الوزارة بذلك.
3 - مراجعة الميزانية المالية للنادي والحساب الختامي وتدقيقهما قبل عرضهما على المجلس.
4 - رفع تقرير إلى الجمعية العمومية عن المركز المالي للنادي.
5 - أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.
المــادة ( 79 )
فـي حالة استقالة مدقق الحسابات أو وفاته أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته، أو إذا ثبت إهماله الجسيم فـي مباشرة مهامه، يجب على المجلس تعيين مراقب حسابات بدلا منه، ويحدد مكافأته على أن يعرض ذلك فـي أول اجتماع للجمعية العمومية لاعتماد تعيينه أو لاختيار مدقق حسابات آخر.
المــادة ( 80 )
تعتبر أموال النادي والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والوصايا والإعانات وغيرها ملكا له، وليس للعضوات أي حق فـيها.
الفصــل الســابع
حل النادي
المــادة ( 81 )
يجوز حل النادي وذلك بقرار مسبب من الوزير فـي الحالات الآتية:
1 - إذا ثبت عجزه عن تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها.
2 - إذا تصرف فـي أمواله فـي غير الأهداف التي أنشئ من أجلها.
3 - إذا لم تنعقد جمعيته العمومية العادية عامين متتاليين.
4 - إذا ارتكب مخالفة جسيمة للقانون وهذا النظام أو خالف النظام العام أو الآداب العامة.
ويتبع فـي هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (34) من القانون.
المــادة ( 82 )
ينشر قرار الحل فـي الجريدة الرسمية، ويحظر على المجلس والعاملات فـيه مزاولة عملهن فـي النادي أو التصرف فـي أمواله فور صدور القرار.
ويحظر على كل من تثبت مسؤوليتها من عضوات المجلس عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي الترشح لعضوية مجلس إدارة آخر لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل.
المــادة ( 83 )
تعين الوزارة مصفـيا للنادي بأجر تحدده، ويجب على إدارة النادي تسليم المصفـي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالنادي متى طلب منهم ذلك، ويمتنع على المصرف المودع لديه أموال النادي، والمدينين له التصرف فـي أي حق من حقوقه المالية إلا بموافقة كتابية من المصفـي، ويصدر الوزير قرارا بتحويل أموال النادي الذي تم حله إلى أي ناد آخر.
الفصــل الثــامن
المحظورات
المــادة ( 84 )
لا يجوز للنادي إشراك أي عضوة فـي أي نشاط رياضي إلا بعد التأكد من سلامتها من الناحية الصحية، ويجب التحقق من حالتها الطبية مرة واحدة على الأقل كل سنة، ويجب على النادي مسك ملف طبي لكل لاعبة.
المــادة ( 85 )
لا يجوز للنادي أن يقوم بإنشاء مبان أو صالات أو قاعات أو ملاعب أو أي منشآت جديدة أو استكمال إنشائها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
المــادة ( 86 )
لا يجوز للنادي إقامة أي مباريات أو أنشطة أو فعاليات مع الفرق الأجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة كل من اتحاد اللعبة المختص والوزارة، كما لا يجوز للنادي أن يتلقى أموالا أو مساعدات من أشخاص أو هيئات مقرها خارج السلطنة أو أن يدفع شيئا من أمواله لهؤلاء الأشخاص أو الجهات إلا بموافقة كتابية من الوزارة.
المــادة ( 87 )
لا يجوز لعضوات النادي مزاولة ألعاب القمار أيا كان نوعها، كما لا يجوز إدخال أو بيع أو تقديم أي مشروبات كحولية فـي مقر النادي.
الفصــل التـاسع
الشكاوى والجزاءات الإدارية
المــادة ( 88 )
توقع على كل من يخالف أحكام القانون، أو هذا النظام، أو لوائح النادي، أو قرارات الجمعية العمومية أو المجلس، أحد الجزاءات الآتية:
1 - لفت النظر.
2 - الإنذار.
3 - إيقاف العضوة مؤقتا، وحرمانها من دخول مقر النادي لمدة أقصاها (6) ستة أشهر.
4 - إسقاط العضوية.
المــادة ( 89 )
تصدر قرارات المجلس بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (88) من هذا النظام بالأغلبية المطلقة لأصوات العضوات الحاضرات، فـيما عدا توقيع جزاء إسقاط العضوية فـيشترط موافقة ثلاثة أرباع عضوات المجلس على الأقل.
المــادة ( 90 )
لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (88) من هذا النظام، إلا بعد سماع أقوال العضوة المخالفة وتحقيق دفاعها، ويتم إخطار العضوة لحضور التحقيق عبر الوسائل الإلكترونية قبل موعد الجلسة المحددة بـ (7) سبعة أيام على الأقل، وفـي حالة ثبوت امتناعها عن الحضور يصدر القرار فـي شأنها غيابيا.
ويجوز إيقاف عضوية العضوة المخالفة لإجراءات التحقيق لمدة أقصاها (14) أربعة عشر يوما، ويجوز تمديدها لمرة واحدة إذا استدعت إجراءات التحقيق ذلك.
المــادة ( 91 )
يجوز لمن وقع عليها أي من الجزاءات المنصوص عليها فـي هذا النظام التظلم من قرار توقيع الجزاء إلى المجلس خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به، وللمجلس البت فـي التظلم خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة رفضا له.