بعد قتل طفلتين على يد أخيهما ذو الـ 15 عامًا.. ماذا يقول القانون؟

بلادنا الخميس ٢٨/أكتوبر/٢٠٢١ ٠٤:٠٠ ص
بعد قتل طفلتين على يد أخيهما ذو الـ 15 عامًا.. ماذا يقول القانون؟

عبدالحميد الراشدي - الشبيبة

نشرت شرطة عمان السلطانية على حسابها الرسمي بتويتر يوم أمس خبرًا بوقوع جريمة قتل في ولاية خصب، وأشارت الشرطة في التفاصيل لقيام طفل يبلغ من العمر 15 عاما بقتل أختيه طعنًا وإصابة والدتهم بإصابة بليغة، مشيرةً لاستقرار حالة الأم الصحية.

"الشبيبة" واستيضاحًا للجانب القانوني تواصلت مع المحامي الأستاذ درويش بن وليد العبيداني الذي قال أن قانون الجزاء العماني الصادر نظم بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧/ ٢٠١٨ الجرائم التي تمس حياة الإنسان وسلامته، حيث نصت المادة (٣٠١) من قانون الجزاء "يعاقب بالسجن المطلق كل من قتل إنسانا عمداً، ويعد إنساناً لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حيا من بطن أمه…"

بالاضافة لذلك جاء نص المادة (٣٠٢) من القانون ذاته بمعاقبة الجاني بالإعدام والتي جاء نصها " يعاقب بالإعدام، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية:

أ – سبق الإصرار، أو الترصد.

ب – إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.

ج – إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.

د – إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما.

هـ – إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.

و – لسبب دنيء.

ز – على (٢) شخصين أو أكثر.

وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ." 

وكون أن الجاني لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره يراعى فيها قانون مساءلة الأحداث الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (٣٠/ ٢٠٠٨) أما بالنسبة لموانع المسؤولية للجاني كونه لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره فإن نص المادة (٤٩) من قانون الجزاء العماني جاء صريحًا "لا يسأل جزائيا من لم يبلغ التاسعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة، ولا يعتد في تقدير السن بغير وثيقة رسمية، فإذا لم توجد قدرت سنه بمعرفة الجهة المختصة." 

وبالرجوع إلى الوقائع وأبعاد الجريمة قد تتوفر هناك موانع للمسؤولية الجزائية حيث نصت المادة (٥٠) من قانون الجزاء "لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون، أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها، أعطيت قسراً عنه أو تناولها بغير علم بها، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة".

بذلك وبالرجوع لنص المادة أعلاه يجب التأكد من الحالة العقلية والإدراكية للجناني وقت ارتكابه للجريمة. 

كما أن قانون الجزاء العماني يأخذ بعين الإعتبار الظروف القانونية التي تم ارتكاب الجريمة فيها بوجود الأعذار القانونية والاعذار القانونية إما ان تكون معفية من العقاب أو مخففة له ولا عذر إلا في الاحوال التي حددها قانون الجزاء، حيث نصت المادة (٧٨) من قانون الجزاء العماني " يعد عذرا مخففا:

أ – نقص أو ضعف الإدراك أو الإرادة لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة.

ب – الاستفزاز الشديد إذا صدر من المجني عليه بغير حق".

ختاماً قانون الجزاء العماني أيضاً تناول الظروف والأسباب التي تستدعي التخفيف حيث جاء نص المادة (٨٠) من القانون أعلاه بجواز تخفيف العقوبة اذا رأت المحكمة أن ظروف الجريمة تستدعي الرأفة، في الواقعة التي امامنا يكون التخفيف كالاتي إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، تخفف إلى السجن المطلق، أو السجن الذي لا تقل مدته عن (٥) خمس سنوات.