الشيخ كهلان: الاقتطاع من أجرة العامل دون رضاه لا يجوز شرعًا

بلادنا الاثنين ٢٥/أكتوبر/٢٠٢١ ١٠:٠٢ ص
الشيخ كهلان: الاقتطاع من أجرة العامل دون رضاه لا يجوز شرعًا
فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي

مسقط - الشبيبة

قال فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي ، مساعد المفتي العام للسلطنة ، في برنامج سؤال أهل الذكر حول سؤال شخص عن استقطاع الرواتب : الراتب هو أجرة متفق عليها في عقد العمل ، قد يتفق عليها نصًا أو بالأنظمة والقوانين الحاكمة لعقود العمال ، سواء كانت بين دولة أو مؤسسة أو بين أفراد، وعلى هذا فإن الاقتطاع من هذه الأجرة لا يجوز شرعًا إلا برضى الطرفين، وبرضى صاحب الحق.

وأكد: أما أن يقتطع من ماله وحقه دون رضاه فإن هذا فيه وعيدا شديدا ، حيث أن اقتطاع مال أو حق امرئ مسلم دون أذن منه فيه وعيد شديد أنه يورث النار والعياذ بالله ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول "من اقتطع حق مسلم بيمينه ، فأنما يقتطع قطعة من نار، قالوا: ولو كان شيء؟، قال : ولو القليل من أموال الناس يورث النار، وقالوا : لو كان شيئًا يسيرًا يارسول الله؟، قال : ولو كان قضيبًا من آراك".. نسأل الله السلامة.

وأضاف : هذا يقابله أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في توفية الأجير حقه ، والمبادرة والمسارعة إلى " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقة" .. وذكر عليه الصلاة والسلام من الثلاثة الذي يكون خصمهم يوم القيامة : "رجل استأجر أجيرًا فلم يعطه ثمنه"، في المسألة وعيد شديد فأنه لا يجوز الاقتطاع من من حق العامل إلا بأذنه ورضاه.